حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531163028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571407628/1445
رقم الحكم:4531163028
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407628 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531163028 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571407628 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اسماك ومأكولات بحرية) عدد (700) (مأكولات بحرية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م بثمن إجمالي قدره (32,614.00) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي سدد منه (23,184.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م بمبلغ قدره(9,430.00) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (الجاء موكلي لتعيين مكتب محاماة وتحمل اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,414.00) ألف وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (9,430.00) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,414.00) ألف وأربع مئة وأربعة عشر ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 19/12/1445هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (107220466)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت الى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي (مطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليها وعقد اتعاب المحاماة ) وفيها قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: 1- (9.430.00) تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريال يمثل قيمة توريد مأكولات بحرية. 2-(1.414.00) ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال يمثل أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها: مطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليها وعقد اتعاب المحاماة، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، كما أن وكيلة المدعية قدمت عقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: 1-إلزام المدعى عليها: شركة (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9.430.00) تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريال. 2-إلزام المدعى عليها: شركة (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.414.00) ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث