حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630122638

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571386685/1445
رقم الحكم:4630122638
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571386685 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630122638 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571386685 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه شرائح اتصال عدد (١٦٠) (خدمات الصوتية ( شرائح)) ،وتاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٣٣/٠١/١٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٦٠,٩٢١.٨٧) ستون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال و سبعة وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، حيث تعاقد المدعى عليه مالك مؤسسة (...) برقم سجل التجاري (...) مع المدعية على تقديم خدمات الصوتية وهي عبارة عن شرائح اتصال (١٦٠) خط وجرى تقديم الخدمة من المدعية و تم الاستفادة منها ، وصدرت عليه الفواتير و لم يسدد المدعى عليه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٥هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٢١.٨٧) ستون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: فاتورة على مطبوعات شركة (...) أعمال بتاريخ 25/09/1442هـ، هوية المدعى عليه، استمارة خطوط (...) أعمال، عقد خدمات (...) أعمال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 03/12/1445 هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وعرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٢١.٨٧) ستون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال. ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1/ العقد. 2/ استمارة الخطوط. 3/ فاتورة نظامية. 4/ السجل التجاري وهوية المالك. وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه فقدم عبر تيمز ما نصه (فإن جواب موكلي على هذه الدعوى أن ما ذكرته المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا، فلم يتعاقد معها موكلي على شيء، وما تم إرفاقه لا يخص موكلي فليس التوقيع الموجود في المرفقات التي قدمتها المدعية يعود لموكلي وكذلك الختم الموجود لا يخص الشركة التي يملكها موكلي لذا أطلب صرف النظر عن هذه الدعوى) ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب وكيل المدعية بأنها قيمة الفاتورة المرفقة في الدعوى. وأجاب المدعى عليه وكالة بأن هذا محل المنازعة. وبعرض ما قدمه المدعى عليه وكالة على وكيل المدعية قرر قائلًا كيف يفسر المدعى عليه وكالة وجود بيانات موكله وهويته مع موكلتي فأجاب المدعى عليه وكالة بأن ذلك ممكن من أي شخص إلا أن موكلي لا يعود له هذا الختم ولا التوقيع في العقد واستمارة الخطوط. فجرى سؤال وكيل المدعية من أبرم العقد مع موكلتك فقرر قائلًا من المفترض أن يكون المدون اسمه وهو المدعى عليه وصورة الهوية ممسوحة بالسكنر وهي طبق الأصل فكيف تحوز موكلتي هوية المدعى عليه. وقرر المدعى عليه وكالة أن مزود الخدمة لدى المؤسسة ليست (...) بل (...). وبناء على الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم) جرى استجواب المدعى عليه أصالة عن دعوى المدعية فقرر قائلًا أنكر العلاقة التعاقدية مع المدعية وأنكر صدور التوقيع مني وليس هذا توقيعي كما أن الختم لا يعود لي ولم يصدر مني سواء في العقد أو استمارة الخطوط. فجرى سؤاله كيف حازت المدعى عليها على نسخة من هويتك فقرر قائلًا هي تُسأل عن ذلك أما أنا فلم أبرم هذا العقد ولم أوقع هذا التوقيع وأنكر أن يكون هذا الختم عائد لي وأما بشأن وجود الهوية مع المدعية فهويتي لديها لاشتراكي معهم بخدمة راقي لرقمين شخصية لي ولا زلت معهم بشأن ذلك ولم تقدم المدعية لي الخدمة محل الدعوى أصلًا فضلًا عن أن المطالبة تتعلق بأمر قبل 15 عامًا. فجرى سؤاله ألم تفوض أحدًا بالتعاقد والتوقيع عنك فقرر قائلًا لم أفوض أحدًا بشأن ذلك. وبسؤال وكيل المدعية هل لديك بينة على صدور التوقيع والختم من المدعى عليه فقرر أن بيناته هي ما قدم، فجرى سؤال وكيل المدعية عن فترة تقديم الخدمة فقرر أنها لعام 2011م. وبناء على المادة (97) سألت الدائرة وكيل المدعية هل يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه فقرر رفضه لطلب اليمين. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٢١.٨٧) ستون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إنكار العلاقة التعاقدية مع المدعية وإنكار صدور التوقيع من موكله وكذلك الختم لا يعود له ولم يصدر منه سواء في العقد أو استمارة الخطوط، وبناء على الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم) جرى استجواب المدعى عليه أصالة عن دعوى المدعية فأنكر العلاقة التعاقدية مع المدعية وأنكر صدور التوقيع منه وقرر أن التوقيع ليس توقيعه كما أن الختم لا يعود له ولم يصدر منه سواء في العقد أو استمارة الخطوط، فجرى سؤاله كيف حازت المدعى عليها على نسخة من هويته فقرر أنها هي تُسأل عن ذلك أما أنا فلم أبرم هذا العقد ولم أوقع هذا التوقيع وأنكر أن يكون هذا الختم عائد لي وأما بشأن وجود الهوية مع المدعية فهويتي لديها لاشتراكي معهم بخدمة راقي لرقمين شخصية لي ولا زلت معهم بشأن ذلك ولم تقدم المدعية لي الخدمة محل الدعوى أصلًا فضلًا عن أن المطالبة تتعلق بأمر قبل 15 عامًا، فجرى سؤاله ألم تفوض أحدًا بالتعاقد والتوقيع عنك فقرر قائلًا لم أفوض أحدًا بشأن ذلك، وبناء على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإثبات والتي نصها: (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه)، جرى سؤال المدعي وكالة هل لديك بينة على صدور التوقيع والختم من المدعى عليه فقرر أن بيناته هي ما قدم، وبناء على المادة (97) من نظام الإثبات سألت الدائرة المدعي وكالة هل يطلب يمين المدعى عليه النافية لصحة دعواه فقرر رفضه لطلب اليمين، ولما جاء في المادة التاسعة والعشرون في فقرتها الأولى من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولأن المدعى عليه أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع و ختم، ولم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة على دعواه، ولأن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه النافية فرفضها، ولما جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه مشمولًا بالمطالبة الأصلية (قيمة الفاتورة) والفرعية (التعويض عن مصاريف التقاضي) باعتبارها تبع لها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4571386685)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630122638 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571386685 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٢١.٨٧) ستون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4571386685) وبتسليم ممثل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعية بما مضمونه (استندت الدائرة مصدرة الحكم على الأسباب الآتية: أن موكلتي لم تقدم البيئة الكافية لإثبات الحق المطالب به، وأن المقدم من المدعية فاتورة فقط صادرة منها، وتوجيه اليمين النافية للمدعى عليه وعدم قبول موكلتي لليمين، وبناءً عليه نعترض على ذلك وفق الاتي: أولاً: القصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج، صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده دون تحديد سبب توجيهها له حيث جاء بنص الحكم بأن المدعية ليس لها بينة تثبت دعواها، وهذا التسبيب غير صحيح إطلاقاً على مجريات ومستندات الدعوى، ثانيا: مخالفة الحكم لطرق الاثبات الشرعية والنظامية، إنكار المستأنف ضده للتعاقد وإنكاره بالختم والتوقيع أو صدوره منه وأن دفعه في الإنكار فقط على المستندات لم يقدم بالشكل النظامي المنصوص عليه في المادة ٥٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ثالثا: أسانيد الدعوى المقدمة واضحة ومكتملة الأركان بالعلاقة التعاقدية مع المستأنف ضده فتم رفض اليمين من قبل موكلتي لأن الأدلة كافية لإثبات التعاقد ومبلغ المطالبة، وموكلتي لا تضمن نوايا المستأنف ضده في أدائها، رابعا: الحكم أهدر حق موكلتي ويكمن الخطأ أن الدائرة لم تتنبه هذه المستندات وذلك ضعيف مع ما حدث بهذه الدعوى من طول مدتها فالأصل أن الدائرة تفحصت المستندات وسببت حكمها ما يبطل هذه المستندات كما أقر المستأنف ضده بالدعوى إلا أن الدائرة طلبت يمينه وتجاهلت بينة الدعوى على نفيها باليمين، ولهذه الأسباب نطلب إلغاء الحكم والحكم بإلزام المستأنف ضده بسداد مستحقات موكلتي مبلغ ٦٠,٩٢۱,۸۷ ريال وأضرار التقاضي ١١ ألف ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف في لائحته ذلك أن أنظمة الاتصالات ولوائحه ولائحة حماية حقوق المستخدمين أوجبت على المدعية توفير وسائل مجانية وميسرة تمكن المستخدم من مراقبة استهلاك الخدمات التي يستخدمها وتقديم الفاتورة نهاية كل شهر ميلادي وتزويد المستخدم بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة باللغة العربية أو الإنجليزية - بحسب اختيار المستخدم - وارسالها له إلكترونياً - دون مقابل –، مع تمكين المستخدم من الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الالكترونية والحصول على نسخة من الفواتير المفصلة لمدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهراً من تاريخ صدور الفاتورة، كما في المادة الخامسة عشرة من لائحة حماية حقوق المستخدمين ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [التاسعة والعشرون] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (453114848) وتاريخ ١٦ /١٢ /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [برفض هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث