حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531091866

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570745447/1445
رقم الحكم:4531091866
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570745447 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531091866 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين طرفي الدعوى، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ على أن يقوم المدعي بـ(عقد أتعاب محاماة لتمثيل الوكيل بثلاثة قضايا التي يطالب فيها باسترداد مبالغ مدفوعة بموجب عقد مقاولة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٣٩٠١٠٨٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بناء على تعاقد بين المدعى عليه بصفته مقاول رئيسي بمشروع إنشاء مركز (...) مع كل من (...) صاحب مؤسسة (...)، وشركة (...)، ومكتب (...)) لتنفيذ أعمال حسب ما تم الاتفاق عليه، وتم دفع مبلغ من المدعى عليه للثلاثة مقاولين من الباطن، وبعد استلامهم لمقدم العقد لم يقدموا للمدعى عليه ما تم الاتفاق عليه ولم يردو قيمة المبالغ المستلمة، وطالبهم باسترداد المبالغ إلا أنهم ولم يردها له، لذلك تقدمنا بالوكالة عنه لرفع ثلاثة دعاوى لرد ذلك المبلغ وتم الترافع فيها حتى صدور الاحكام وتقديم تنفيذ بها، لصالح (...)، حسب الشرط التالي: تم الاتفاق على إقامة ثلاثة دعاوى بقيمة مطالبات مالية والترافع فيها بالنيابة عن المدعى عليه فيما يخص مستحقاته المالية المتعلقة بمشروع مستشفى (...) لدى كل من مؤسسة (...)، وشركة (...)، ومكتب (...)) تم الأتفاق على أن تكون الأتعاب المستحقة نظير ذلك أن يدفع الطرف الثاني(المدعى عليه) للطرف الأول (المدعي) مبلغ قدره (١٩٠.٥٠٠) مائة وتسعون ألف وخمسمائة ريال عن جميع المهام الثلاثة بقضايا استرداد المبالغ المدفوعة عن عقود مستشفى (...). وتم تنفيذ المهام الموكلة لنا حتى صدور احكام لصالح المدعى عليه باحكام نهائية بالاثلاثة قضايا محل عقد الاتعاب وتم الحكم له بقيمة المبالغ المطالب بها؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٩٠,٥٠٠) مائة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال متى تنفيذ المهام المتفق عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (٣٣٣,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، وصل جزء منه وهو (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، والمتبقي (١١٠,٥٠٠) مائة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١١٠,٥٠٠) مائة وعشرة ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة مطبوع على أوراق (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ، ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ، ورقم (٤٣٩٠٠٨٩٨١) ٣- صك حكم مطبوع على أوراق المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ، المتضمن تأييد الحكم، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد تتضمن: ١- عدم التزام مكتب المحاماة ببنود العقد الموقع بين الطرفين بالبند ثامنا من العقد (يتعهد الطرف الأول (مكتب (...)) بمتابعة القضايا المشار إليها بإخلاص وحسن نية، ويلتزم بإبلاغ الطرف الثاني عن أي مستجدات في القضايا). ٢- عدم التزام مكتب المحاماة ببنود العقد بالبند تاسعا (يلتزم الطرف الأول بتقديم تقارير كتابية بخصوص أي إجراء يتم تنفيذه وذلك عبر الوسائل المتفق عليها بين الطرفين). ٣- مبلغ (١٩٠,٥٠٠) عن أربع قضايا (وليست ثلاث قضايا فقط كما يدعى مكتب المحاماة) (والاربع قضايا هي (قضية إبطال سندات لأمر وثلاث قضايا حق مقاولي الباطن ل(...)). ٤- تعمد مكتب المحاماة التدليس بخصوص قضية إبطال سندات لأمر وتعمد ضياع الاستئناف مما تسبب بخسائر اثنان مليون نظير هذا الفعل من قبل مكتب المحاماة. ٥- تعاون المكتب مع الطرف الآخر وتزويد مؤسسة (...) (مدعى عليها) بخطاب تم تجهيزه من قبل مكتب المحاماةبخصوص المبالغ المستحقة لنا عند مؤسسة (...) وهذا يخالف خطاباتنا وايميلاتنا ومراسلاتنا لمكتب المحاماة بخصوص الدفعات المستحقة وتاريخ كل دفعة. ٦- تم الاتفاق على الدفعات المستحقة لمكتب المحاماة (وذلك بعد استلام دفعات المجموعة من الثلاث قضايا لمقاولي الباطن ل(...)) وهذه الدفعات (دفعة (٥٠,٠٠٠ ريال) من مؤسسة (...). دفعة (٩٥,٠٠٠ ريال) تسدد بعد سداد دفعات شركة (...)، ودفعة (٤٥,٥٠٠) تسدد بعد سداد دفعات مكتب (...)). ٧- تسبب مكنب المحاماة في خسائر مالية بالقضية رقم (٤٢١١٥١٠٩١) اثنان مليون وبالقضية رقم (٤٣٩٠١٠٨٤٠) بمبلغ (٦٩,٦٥٠) بالإضافة للخسائر النفسية نظير ما تعمد مكتب المحاماة بتصرفات لا تليق بمكتب محاماة عمله الدفاع عن موكله وإرجاع الحقوق لأصحابها (كما هو مفترض أخلاقيا ومهنيا وقانونيا). ٨- على الرغم من كل هذا قمنا بسداد (٨٠,٠٠٠) لمكتب المحاماة من الدفعات المستحقة لنا عند مؤسسة (...) (والمستحق للمكتب هو (٥٠,٠٠٠) حسب الايميل المرسل لمكتب المحاماة). ٩- الدفعات المتفق عليها مع مكتب (...) للمحاماة تكون مستحقة للمكتب بعد تحصيل المبالغ من مقاولي الباطن لمجموعة (...) (وليس بعد انتهاء القضايا مباشرة). ١٠- مكتب (...) هو المفوض باستلام المستحقات المالية من القضايا الثلاث الخاصة بمقاولي الباطن ب(...) (وذلك بناء على طلبه بعمل وكالة له لاستلام المستحقات المالية نيابة عن المجموعة)، ١١- بل أن مكتب (...) ما زال وكيل عن مجموعة (...)، ١٢- كيف يعقل أن مكتب محاماة مهمته رد الحقوق لأصحابها يقوم بخيانة الأمانة بينه وبين وكيله، ويتعاون مع الخصوم لألحاق أضرار مالية ونفسية جسيمة لوكيله؟! ١٣- التقصير الذي قمنا ببيانه لفضيلتكم يوضح بما لا يدع مجالا للشك على تعمد مكتب المحاماة وتحرريه جميع السبل والطرق الممكنة والغير مسبوقة للتسبب بخسائر مالية ونفسية جسيمه لراعى المجموعة وللمجموعة (حيث أن التقصير ليس بقضية واحدة بل بجميع القضايا محل العقد كما أوضحناه سابقا). ١٤- دفعات مكتب المحاماة مستحقة بعد سداد مقاولي الباطن ب(...) للمجموعة (أي بعد استلام المبالغ من مقاولي الباطن للمجموعة) ولكن على مكتب المحاماة تعويضنا عن الخسائر التي تسبب بها حيث أنه قام بخيانة الأمانة التي قمنا بوضعها بين يديه لذا، أصحاب الفضيلة نرجو من فضيلتكم التالي: ١- رفض دعوى مكتب (...) نظرا لخيانة الأمانة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وإلغاء العقد الموقع بيننا. ٢- مطالبة مكتب المحاماة بسداد بمبلغ (٢,٠٦٩,٦٥٠) اثنان مليون تسعة وستون ألف ستمائة وخمسون ريال (نظير ما تم بقضية إبطال سندات لأمر وبقضية مؤسسة (...)) لمجموعة (...)، ٣-تعويض مجموعة (...) وراعيها بما ترونه مناسبا (ماديا أو معنويا أو الاثنين معا) بسبب تعمد مكتب المحاماة الاضرار بنا وقيامه بأفعال واتخاذه لسلوك التدليس والتواطؤ مع الخصوم للإضرار بوكيله (مجموعة (...)). وقدم وكيل المدعي مذكرة تتضمن:مذكرة رد على مذكرة المدعى عليه ونتمسك فيها بما تم ذكره بلائحة الدعوى وذلك في الآتي: ١- ما أورده المدعى عليه من ادعاءات بمذكرة رده غير ملاقي للائحة الدعوى، وتناول فيها مواضيع ليس ذات علاقة بالنزاع، حيث أن الدعوى تنحصر في المطالبة بأتعاب المحاماة المذكورة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة بعقد أتعاب محاماة المبرم مع المدعى عليه، والذي تم الاتفاق فيها على أن يدفع المدعى عليه مبلغ قدره (١٩٠٥٠٠) مائة وتسعون ألف وخمسمائة ريال مقابل تقديم ثلاثة قضايا للمطالبة باسترداد أموال قام بدفعها لثلاثة شركات بموجب عقود مقاولات. ٢- القضايا الثلاثة التي تم الاتفاق على أتعابها بالبند الأول من المادة الخامسة، قمنا بتقديمها بالوكالة عن المدعى عليه من أول إجراء إلى أن أكملنا المهام الموكلة لنا بصدور أحكام نهاية بالثلاثة قضايا لصالح المدعى عليه، وقمنا بتقديم التنفيذ عليها وهي: أ‌. القضية الأولى بالرقم (٤۳۹۰۱۰۸٤۰) والمقامة ضد (...) بالمحكمة التجارية الدمام الدائرة السابعة والتي صدر فيها حكم لصالح المدعى عليه بالصك رقم (٤۳۷۳۳۹۲۲٥) وتم استلام المبلغ المحكوم به من الخصم وتسليمه للمدعى عليه. ب. القضية الثانية بالرقم (٤۳۹۰۰۸۹۸۱) والمقامة ضد شركة (...) بالحكمة التجارية بجدة وصدر فيها حكم لصالح المدعى عليه، وتم تأييده من محكمة الاستئناف بجدة الدائرة الأولى بالصك رقم (٤۳۳۵٦٦۰۳۰) وتم تقديمه للتنفيذ بموجب الوكالة عن المدعى عليه بمحكمة التنفيذ بجدة بالرقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٠٠٧٣٤). ت‌. القضية الثالثة بالرقم (٤۳۹۰۱۵۱۰۳) والمقامة ضد (...)، بالحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها حكم لصالح المدعى عليه وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة الرابعة بالصك رقم (٤٤۳۰۰۲۸۵۱۸) وتم تقديمه للتنفيذ بموجب الوكالة عن المدعى عليه بمحكمة التنفيذ بالرياض بالرقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٦٦٣٤٣). استناداً لصكوك الأحكام بالقضايا الثلاثة (مرفقة سابقاً) محل مطالبتنا بقيمة أتعاب المحاماة، والتي تثبت تنفيذنا للمهام الموكلة لنا، مما يجعلنا مستحقين لقيمة الاتعاب كاملة مقابل تنفيذ الخدمة المتفق عليها. ٣- ما ذكره المدعى عليه بمذكرة الرد بأن الاتعاب بعقد الاتفاق كانت على مهام آخرى غير الثلاثة قضايا محل النزاع غير صحيح، والصحيح أن الفقرة المطالب بموجبها تتعلق بالثلاثة قضايا المشار إليها أعلاه، وحتى القضايا التي يشير إليها المدعى عليه تم تمثيله فيها حتى صدور أحكام فيها. ٤- لا يوجد بند بالعقد، ولا اتفاق لاحق كما يدعي المدعى عليه يشترط استحقاق أتعابنا عن تمثيله الترافع بالقضايا باستلام المدعى عليه لأمواله من الخصوم، ومع ذلك تم إمهال المدعى عليه مدة طويلة حتى يتم يستلم أمواله، وبدورنا تقدمنا بعدد من الطلبات على التنفيذين بموجب الأحكام، وذلك بعد صدور المادة (٤٦) من نظام التنفيذ فيهما، وامتناع المنفذ ضدهم من السداد، إلا أننا تفاجأنا بأن المدعي عليه قام بأبعادنا عن تمثيله بالتنفيذات وأصبحت لا تظهر لنا بنظام التنفيذ بناجز الخاص بنا. ٥- ما يتعلق ببعض النقاط التي تناولها المدعى عليه من عدم التجاوب معهم بالتقارير والتعاون مع الخصوم بغرض الأضرار بهم، فهذا غير صحيح ومحض افتراء، والدليل على عدم صحته الأحكام الثلاثة التي صدرت لصالح المدعى عليه وتم فيها استرداد قيمة الأموال التي دفعها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تتضمن: أولا-جميع النقاط التي قمنا بإيضاحها لفضيلتكم بالمذكرات السابقة تم إرفاق ما يثبت ادعائنا وهي كالتالي: ١- تواطؤ المدعى مع مؤسسة (...) وتسببه ضياع مبلغ (٦٩,٦٥٠) قمنا بإرفاق جميع الواتسات والإيميلات وصورة من ناجز والخطابات التي تؤكد ذلك. ٢- تعاون المدعى مع مؤسسة (...) وتسببه بقيام مؤسسة (...) برفع قضيتين على مجموعة/(...) نتيجة قيام المدعى بتزويد مؤسسة (...) بخطاب على مطبوعات مكتب المدعى يشير بتنازل المدعى عن مبلغ (٦٩,٦٥٠) من مستحقاتنا المالية. ٣- المدعى هو من قام بطلب وكالة لإستلام المستحقات المالية من مقاولى الباطن بمشروع (...) وتم بارفاق ما يثبت ذلك من مراسلات واتساب. ٤- بقضية إبطال سندات أمر تم ارفاق جميع المرفقات التي تثبت تسبب المدعى بضياع حقنا وتسببه بثبات مبلغ اثنان مليون ريال على مجموعة (...) (لم ولن يستطيع المدعى اثبات عكس ذلك كونه واقع). ٥- لم يستطيع المدعى (ولن يستطيع) الإجابة عن تساؤلنا بمذكرتنا السابقة عن قيمة الأتعاب بقضية إبطال سندات الأمر من واقع العقد الموقع بيننا مما يؤكد أن قيمة الأتعاب (١٩٠,٥٠٠) عن أربع قضايا وليس ثلاثة فقط (تم بيان ذلك لفضيلتكم من خلال بند تمهيد بالعقد الموقع بين المدعى وبين (...) وبالبند: عاشرا) وتم إرفاق الايميلات التي تؤكد ذلك. ٦- بالبند: خامسا الذي دائما ما يشير إليه المدعى ذكر فيه أن الاتعاب تأخذ من الثلاث قضايا لمقاولي مشروع (...) (ليس كون الاتعاب فقط عن مقاولي مشروع (...) كما أوضحنا لفضيلتكم سابقا) وأيضا ذكر أتعاب المحاماة عن قضية التعويض عن أخطاء التقاضي فأين أتعاب المحاماة عن قضية إبطال سندات الأمر؟! ثانيا-أصحاب الفضيلة كل ما يقوم به المدعى هو محاولة إلصاق أن أتعاب المحاماة (١٩٠,٥٠٠) مستحقة عن ثلاث قضايا فقط منكرا بذلك جميع ما تم ذكره بالمراسلات بيننا (إيميلات أو واتسات) رغم كونهم ملزمين للطرفين طبقا للبند: عاشرا بالعقد الموقع بين الطرفين وأيضا منكرا ذكر أن أتعاب المحاماة تأخذ من الثلاث قضايا ليس كونها مستحقة عن الثلاث قضايا فقط ولكن كونهم قضايا استرداد مبالغ مالية من مقاولي الباطن بمشروع (...). ثالثا- محاولات المدعى الهروب مما قام به بقضية إبطال سندات الأمر وتعاونه مع مؤسسة (...) للإضرار بنا في مستحقاتنا المالية لدى مؤسسة (...) (دون إرفاق ما يثبت ما يدعيه من إثباتات ومرفقات) وقيام مؤسسة (...) برفع قضيتين على مجموعة (...) يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما قمنا بإثباته لفضيلتكم بالمذكرات السابقة (جميعها موثقة بالمرفقات). رابعا-ذكر المدعى بمذكرته (ما يدعيه المدعى عليه أنه تم الاتفاق معنا على آلية سداد معينة عبر بريد او خطاب أو غيره فهو غير صحيح، وردنا على ذلك بأنه لا يوجد اتفاق أو موافقة من قبلنا عليها) وهذا إقرار من المدعى بما قمنا ببيانه لفضيلتكم بأن الدفعات للمكتب تأخذ بعد سداد مقاولى الباطن لمشروع (...)، وأما ذكر المدعى بأنه لا يوجد موافقة من قبله وجوابنا: أليس عدم رده على الايميل المرسل بخصوص الدفعات هي موافقة في حد ذاته وإلا كان تم الرد من قبله بعدم الموافقة!، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ‏ لما كانت غاية المدعي تنحصر في طلب إلزام المدعي عليه بأداء باقي الاجرة المستحقة له، وذلك مبلغ قدره (١١٠,٥٠٠) مائة وعشرة آلآف وخمسمئة ريال، ‏ولما كان مجمل جواب المدعي عليه يتلخص في عدم استحقاق المدعي لما يطلبه. وبالنظر للمذكرات المقدمة من الطرفين تجد المحكمة أن أسباب الخلاف إنما تنحصر في تحديد القضايا التي أسندت للمدعي نظير الاجر محل النزاع، حيث يذكر المدعي أن القضايا التي أسندت إليه نظير الاجر المستحق هي ثلاث قضايا فقط، في حين يذكر المدعى عليه أن الاجر المنصوص عليه في البند خامسا شامل لجميع القضايا - وعددها ست قضايا - وفي سبيل حسم النزاع واستجلاء لقصد العاقدين، فإن المحكمة بعد اطلاعها على العقد المبرم بينهما، وعلى وجه الخصوص بند التمهيد، والبند خامسا، تجد أن التمهيد نص على التالي: (‏لما كان الطرف الأول - المدعي - مكتب محاماة مرخص له، وحيث أبدى الطرف الثاني - المدعى عليه - للطرف الأول رغبته في توكيله للقيام بمهمة إقامة دعاوى ومطالبات مالية والترافع بالنيابة عنهم فيما يخص مستحقاتكم المالية لدى الغير من شركات ومؤسسات متعلقة بمشروع مستشفى (...) (مؤسسة (...) - شركة (...) - مكتب ن(...)) والدعوى التي يطالب فيها الطرف الثاني بابطال واسترداد السندات التنفيذية، والمطالبة بالتعويض عن خسائر المالية التي تسبب فيها القاضي)، كما أن البند خامسا تولى تحديد الأجرة المستحقة للمدعي حيث نصت الفقرة الأولى من البند المشار إليه على التالي (يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ قدره (١٩٠.٥٠٠) ريال عن جميع المهام الثلاثة، ولا يتم تعديل المبلغ إلى أقل حال الحكم بأقل من المبلغ المطالب به في قضية استرداد المبالغ المدفوعة عن عقود مستشفى (...))، كما أن الفقرة الثانية نصت على التالي: (يستحق الطرف الأول نسبة ٢٥% من قيمة المبالغ المتحصل عليها من قضية المطالبة بالتعويض عن الخسائر بعد أن تم إثبات خطأ القاضي على أن تدفع في نهاية الدعوة وعند استلام المبالغ). وبناء على البنود المشار إليها فإن المحكمة تستظهر قصد المتعاقدين المتمثل في تحديد أجرة المدعي كمبلغ مقطوع بالنسبة لثلاث قضايا حصرا وهي القضايا المتعلقة بعقود مستشفى (...) والتي أشار إليها التمهيد، حيث حدد القضايا المسندة للمدعي المتعلقة بعقود (...)، وهي القضايا المرفوعة ضد كل من: مؤسسة (...) - شركة (...) - مكتب (...). ما يعني أن القضايا المستحقة للمدعي نظير ثلاث قضايا - المشار اليها - تبلغ (١٩٠,٥٠٠) ريال. ولما كان الثابت من مجموع أقوال الطرفين ومن مستندات الدعوى، أن المدعي قام بتقييد القضايا المشار إليها، وتم الحكم فيها جميعا لصالح المدعى عليه، الأمر الذي يعني استحقاق المدعي لباقي الأجرة، أما القضية الرابعة فقد تم تحديد الأجرة الخاصة بها على استقلال، وذلك كنسبة مقتطعة من المبلغ المحكوم به، وبما أن دعوى المدعي تتعلق فقط بالفقرة الأولى من البند خامسا فإن المحكمة تخلص في استحقاق المدعي لما يطالب به، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليه المتمثلة في عدم استحقاقه الأتعاب المشار إليها إلا بعد تحصيل المبالغ المحكوم بها، حيث أن العقد لم ينص على هذا الشرط، ولا ينال من ذلك الخطاب المرسل من المدعى عليه للمدعي - بعد إبرام العقد - ذلك أن تعديل العقد يتم بذات الطريقة التي كتب بها، فلابد من توافر كل من: الإيجاب والقبول، والثابت أن المدعي عليه خاطب المدعي يطلب منه أن تكون الأتعاب مستحقة بعد التحصيل دون أن يرد المدعي على ذلك، ومجرد السكوت ليس دليلا على القبول. وأما دفع المدعى عليه المتمثل في تقصير المدعي في قضية متعلقة ‏بابطال واسترداد سندات تنفيذية مقدمة إلى محكمة التنفيذ ‏فإن الثابت أن القضية المشار إليها لا علاقة لها بالأجر المحددة للمدعي في الفقرة الأولى من البند خامسا، ولا ينال ذلك من حق المدعي عليه في المطالبة بتعويض في قضية مستقلة، والمحكمة تخلص مما سبق إلى الحكم للمدعي بما يلي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) (١١٠,٥٠٠) مبلغ قدرة مائة وعشرة الآف وخمسمائة، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث