حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531121122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571169518/1445
رقم الحكم:4531121122
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571169518 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531121122 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571169518 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/06/6هـ الموافق 2021/01/19م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة) بعدد (8) (عمال للعمل بأعمال المقاولات التجارية)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (125,612.40) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة واثنا عشر ريال وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (1) ريال واحد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هو المدعى عليه، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هو المدعى عليه وآلية التوريد بين الطرفين (حيث قام المدعي بتوريد عمالة للمدعى عليه للعمل لدى اعماله التجارية والمقاولات ويقوم المدعي بإصدار كروت عمل العمالة ساعت العمل المعتمدة من قبله ومن ثم يتم اصدار الفواتير من قبل المدعي ليتم تبعاً السداد، ونتج عن ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (130,612.40) مائة وثلاثون ألف وستمائة واثنا عشر ريال وأربعون هللة سدد منها مبلغ (5,000) خمسة الاف ريال وتبقى بذمته مبلغ (125,612.40) مائة خمسة وعشرون الف وستمائة واثنا عشر ريال وأربعون هللة، وذلك بناء على اوامر الشراء والفواتير وساعات العمل المصادق عليها بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/23هـ الموافق 2021/08/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (125,612.40) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة واثنا عشر ريال وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. 2- أمر شراء مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. ثم وردت مذكرة من المدعى عليها تضمنت أن مبلغ المطالبة غير صحيح وذلك لاستلام المدعي لمبالغ على دفعتين ، ومرفق إيصال حوالة بمبلغ وقدره (10,000) ، كما أن المؤسسة المدعى عليها لا تنفي وجود مستحقات للمدعي وأنه لا نية للمدعى عليه في المماطلة ، وإنما لا توجد لدى المؤسسة المدعى عليها السيولة اللازمة لسداد مبلغ المطالبة ، وأنه توجد للمدعى عليه مطالبة مالية وقد صدر بها حكم نهائي وقد قدم ذلك الحكم للتنفيذ ، وأنه بانتظار استلام المبلغ المحكوم به ومن ثم سداد المدعي ، كما أننا نطلب العمال من الدائرة وجدولة المبلغ على 12 قسطا وقيمة كل قسط (10,000) ريال . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14/10/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأنه تم إرفاق الرد، وبعرض ذلك على وكيل المدعي اكتفى بما سبق تقديمه وتمسك بطلبه المرفق في الدعوى وأفاد بأن المدعى عليه لم يقدم المستندات التي تؤيد دفعه، وأفاد المدعى عليه بأنه قدّم حوالات بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال. ووردت مذكرة من وكيل المدعي وتضمنت: (بخصوص انه كمحامي ولم تتم المصالحة بسببه وطريقة معاملته؛ فهذا محض افتراء بل سعى بالصلح وهذا ديدنه ؛ وانكر هذا الكلام وهو محض افتراء فقد قام بالتواصل معه عبر الواتس اب وامداده بكافة المستندات وتم تأجيل الجلسة لذلك ؛ وتفاجئ بعد ذلك بوجود المصلح انه انكر المطالبة جميعها وافاد ان موكله غير مستحق لاي مبالغ. واما تحصيل مطالبته من المقاول الرئيس معه فأفاد بوجود دعوى وطلب تنفيذ ولا يعلم تحصيله من عدمه وهل هي فعلياً مرتبطة بالعمل ام لا ؛ فكان يتم توريد العمال ويقوم بتوزيعهم بمشاريعه وعمله كما أن المدعي لا علاقة له بهذا الأمر فقد تم العمل ويستحق الأجرة، وبخصوص عدم رغبتهم في المماطلة فالمماطلة متوفرة فعلياً كون المطالبة مستحقة لها ما يقارب الثلاث سنوات، مما احوج المدعي للشكاية بعد المحاولات العديدة للصلح والتسوية ولكنه كان يتملص ويماطل، واما بخصوص الحوالات والمبلغ المستحق فوضح أن التعامل بين الطرفين كبير بما يقارب (400,000) أربعمائة ألف ريال ؛ ولكنه حصر المطالبة بالمبالغ الغير مدفوعة والمستحقة الفعلية ، وبعد مراجعة موكله والمحاسب تبين أن المبلغ المستحق هو (120,612) مائة وعشرون ألف وستمائة واثنا عشر ريال، وقد أقر بذلك المدعى عليه بعجز مذكرته المرفقة بأن المبلغ المستحق (120,000) مائة وعشرون ألف ريال وذلك عند قوله (جدولة المبلغ على 12 دفعة مقسمة كل دفعة (10,000) عشرة آلاف ريال. فبخصوص التسوية والتقسيم فهو مرفوض من قبل موكله، وطالب بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (120,612) مائة وعشرون ألف وستمائة واثنا عشر الف ريال). وعقدت الدائرة جلسة في 21/11/1445هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ المتبقي في ذمته ؟ فأجاب بأن المبلغ الذي في ذمته للمدعي قدره (115,612.40) مائة وخمسة عشر ألف وستمائة واثنا عشر ريال وأربعون هللة ، وذلك لتقديم حوالة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن موكله يحصر طلبه في المبلغ المقر به مع احتفاظه بحقه بالمطالبة بالمبلغ المتبقي في حال تأكده من صحة المبلغ الزائد ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه وقدره (115,612.40) مائة وخمسة عشر ألف وستمائة واثنا عشر ريال وأربعون هللة ، وذلك لقاء توريد المدعي عمالة للمدعى عليه ، وبما أن وكيل المدعي حصر مطالبته في المبلغ الذي أقر به المدعى عليه بصحته مع احتفاظ بحق موكله بالمطالبة بالمبلغ الزائد في حال التأكد منه ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (115,612.40) مائة وخمسة عشر ألفا وستمائة واثنا عشر ريالا وأربعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.