حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531155529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571393909/1445
رقم الحكم:4531155529
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571393909 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531155529 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571393909 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ 1443/02/22هـ الموافق 2021/09/29م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات) عدد (10000)(...)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/22هـ الموافق 2021/09/29م بثمن إجمالي قدره (9,288.00) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عن طريق احد مندوبي الشركة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/8هـ الموافق 2023/06/26م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب / طلب منح التسهيلات / الفواتير)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,288.00) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (4512194389) بتاريخ 17/12/1445هـ جاء فيها ما نصه :" فيما يخص نشوء العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعية وتاريخ بداية التعامل ومحل التعاقد فصحيح . واما ما تدعيه من استحقاقها لقيمة 9288ريال فهذا غير صحيح فليس للمدعية أي حق لدى موكلتي وذلك لما يلي : أولا / عدم تسليم المنتجات محل التعاقد لموكلتي واثبات ذلك ما يلي : نصت اتفاقية فتح الحساب على اسماء الاشخاص المفوضين بالاستلام وجميع الفواتير المقدمة من قبل المدعية خالية من اي استلام من قبل المفوضين من جهة موكلتي وقد نصت الفقرة 1 من المادة 6من نظام الإثبات على "اذا اتفق الخصوم على قواعد محددة محددة في الاثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم مالم يخالف النظام العام " ووجه الشاهد انه تم الاتفاق مع المدعية على طريقة اثبات تسليم المبيع ولكن المدعية لم تلتزم بالقواعد المتفق عليها والبينة يا فضيلة القاضي على المدعي . ثانياُ/المرفقات المقدمة من قبل المدعية لم ترفق المدعية ما يثبت التسليم وعلى افتراض انها سلمت فمجموع المرفقات لا تساوي مجموع المبالغ الطالب بها كما انها خالية من المعلومات فعلى سبيل المثال في المرفقات المسماة بالفواتير نجد عدت مرفقات يوجد عليها ختم على بياض ،وفيما يخص مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية بالنظر اليها نجد انها مجرد ورقة صادرة من قبل نظام المدعية وخالية من أي اعتماد من جهة موكلتي وبالنظر يا فضيلة القاضي الى نموذج فتح الحساب المبرم بين الطرفين نجد أنه تضمن اسماء مفوضين والختم الخاص بالشركة ، وجميع المرفقات المقدمة من قبل المدعية سواءً الفواتير او المطابقة خالية من كل ذلك ، وهنا يظهر جلياً لفضيلتكم ان ان ما تدعيه المدعية كلام مرسل مما يستوجب معه رد الدعوى . اخيراً/ الطلبات . رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ." أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكالة :(...)بموجب الوكالة (الداخلية)رقم (...) وتم التحقق من الوكالة الكترونيا عبر النظام وتبين بأنها (سارية) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)بموجب الوكالة (الداخلية) رقم (...) وتم التحقق من الوكالة الكترونيا عبر النظام وتبين بأنها (سارية) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فعرض المدعى عليه وكالة الصلح على 8,500ريال تسدد خلال شهر وأنه صلح على إنكار، وبعرضه على المدعي وكالة قرر رفضه هذا العرض وأن موكلته تعرض سداد كامل المبلغ خلال 60 يومًا، وبمداولة الصلح بين الطرفين لم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,288.00) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف الحساب وطلب منح التسهيلات الموقع والمختوم من المدعى عليها وثلاثة فواتير الفاتورة الضريبية الأولى بترتيب المرفقات والفاتورة الثانية الخضراء مختومة من المدعى عليها والفاتورة الأخيرة مدون عليها السجل التجاري للمدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أحال على مذكرة الجواب في النظام، فجرى سؤاله عن التسليم هل تعني عدم التسليم نهائيًا أم عدم التسليم وفق الآلية التي تذكر الاتفاق عليها؟ فقرر أنه لم يتم التسليم نهائيًا ولم يصل لموكلته أية منتجات هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر عدم صحة دفع المدعى عليه بعدم التسليم وأنه لو صح لما جرى التختيم على الفواتير وعرض الصلح هكذا قرر ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا على صحيفة الدعوى، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان بإضافته فقرر الاكتفاء بما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد بين تاجرين ، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,288.00) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي ل(...)ومياه، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف الحساب وطلب منح التسهيلات الموقع والمختوم من المدعى عليها وثلاثة فواتير، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: "لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم."، ولأن الفاتورتين المذيلة بختم منسوب للمدعى عليها قيمتها ثمانية آلاف وسبعمائة وواحد وعشرون ريالًا وتسع هللات، ولأن المدعى عليه وكالة أنكر تسليم المدعية المنتجات لموكلته، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولأن المدعى عليه لم ينكر صراحة ما نسب إليه من ختم وبناء على المادة الثامنة والأربعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار، أو التزوير، وأثره) والفقرة الأولى من المادة الخمسين من ذات الأدلة ونصها: (يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر)، ولكون المدعى عليه وكالة لم يستوف ما نصت عليه المواد المذكورة آنفا، مما ترى معه الدائرة حجية أدلة المدعية المذيلة بختم منسوب للمدعى عليها دون الفاتورة غير المذيلة بما هو منسوب لها، وتراها موصلة لصحة توريد المدعية للمنتجات بالقيمة التي تضمنتها الفواتير، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها" الأصل في الصفات العارضة العدم." مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)لتعبئة المرطبات (...)) مبلغًا قدره (ثمانية آلاف وسبعمائة وواحد وعشرون ريالًا وتسع هللات) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث