حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531156370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571384018/1445
رقم الحكم:4531156370
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571384018 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531156370 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٤٠١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢٧/ ٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢/١٢/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة تسجيل ميجا وميجا بيكسل -شاشات ذكية سمارت-كاميرات خارجية- وحدة تخزين هارديسك-تأمين قطع غيار) عدد (١٩٩) (أجهزة تسجيل ميجا وميجا بيكسل -شاشات ذكية سمارت-كاميرات خارجية- وحدة تخزين هارديسك-تأمين قطع غيار) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢/١٢/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٦٦٠.٨٥) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وشراء أجهزة تسجيل قنوات ميجا وميجا بيكسل وشاشات ذكية سمارت وكاميرات خارجية ووحدة تخزين هارديسك وتأمين قطع غيار الاصلاح للكاميرات وتعديل الاماكن مع البرمجة والتمديدات بكميات متعددة ومتنوعة حسب ما هو موضح بفاتورة الشراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/ ٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢/١٢/٢٠٢١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تعميد الشراء وفاتورة البيع والاستلام).٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء لاستيفاء حق موكلتي بسبب مماطلة المدعى عليه بالسداد مما أدى إلى (تكبد موكلتي أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٠٥,٦٦٠.٨٥) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ١٧/١٢/١٤٤٥وفيها حضر وكيل المدعية(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها أصالة (...) ،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى احالت الى ما ورد في لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليها اجابت ان التعاقد تم مع (...) وهو اخي وهو المالك الفعلي للمؤسسة وقد سجلها باسمي وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها اجابت بيناتي هي (فاتورة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها وتعميد توريد ممهور بختم مؤسسة المدعى عليها )وبعرضها على المدعى عليها اجابت لا اعلم عن صحة هذه الاختام حيث ان إدارة الشركة عند اخي (...) ،ثم قررت وكيلة المدعية حصر دعواها في مبلغ المطالبة دون الاتعاب على ان تقيم الاتعاب في دعوى مستقلة ،وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت دعواها في الجلسة المؤرخة في: ١٧/١٢/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره: ((١٠٥.٦٦٠.٨٥) مائة وخمسة آلأف وستمائة وستون ريال وخمسة وثمانون هلله يمثل قيمة توريد (أجهزة تسجيل ميجا وميجا بيكسل -شاشات ذكية سمارت-كاميرات خارجية- وحدة تخزين هارديسك-تأمين قطع غيا). ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أجملت المدعى عليها إجابتها في أن التعاقد تم مع أخيها (...) وأنه المالك الفعلي للمؤسسة وقد سجلها باسمها. وحيث إن وكيلة المدعية قدمت فاتورة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها وتعميد توريد ممهور بختم مؤسسة المدعى عليها، وحيث أجابت المدعى عليها بأنها لا تعلم عن صحة هذا الختم من عدمه. وبدراسة للدائرة لما قدمه الطرفان تبين لها أن دفع المدعى عليها دفعاً مرسلاً لا دليل عليه لا سيما مع إنكار وكيلة المدعية لذلك، ولما قدمته وكيلة المدعية من بينات والممهورة بختم المدعى عليها وحيث لم تنكر المدعى عليها صحة البينات من عدمها، واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) ، سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة(...) ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٥.٦٦٠.٨٥) مائة وخمسة آلأف وستمائة وستون ريال وخمسة وثمانون هلله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.