حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531124997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571311937/1445
رقم الحكم:4531124997
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571311937 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531124997 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١١٩٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة أجرة النقل بمبلغ قدره ١٣٩,٤٥٥.٦٦ مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وخمسة وخمسون ريالا وستة وستون هللة بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٢٠,٩١٨.٣٤ عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريالا، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه عبر إيميل الدائرة وتم إرفاقه بملف القضية وقد تضمن إقراره بالتعاقد ودفعه بأنه تمت تسوية المبالغ المستحقة للمدعية حيث اصطلح الطرفان بموجب إيميلات رسمية على أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧٠٠٠٠ سبعون ألف ريال فقط وتتنازل المدعية عن باقي مستحقاتها وقد سددت المدعى عليها بعد هذا الاتفاق مبلغا قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: ما ذكره ممثل المدعى عليها بخصوص التسوية فهو صحيح إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد حيث لم تسدد سوى مبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال فقط وبناء على ذلك أقامت موكلتي هذه الدعوى، هكذا أجاب، ثم اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما على ما يلي: (أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ٦٥٠٠٠ خمسة وستون ألف ريال على ثلاثة عشر قسطاً شهريا، يحل أول قسط منها بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٥هــ، ويحل آخر قسط بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٦هـــ، وقيمة كل قسط مبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال) ا.هــ، هكذا اصطلحا وطلبا إثبات ذلك صلحا بينهما، ثم جرى التحقق من وكالة المدعي وكالة فتبين أنها تخول له حق الصلح، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من أجرة النقل بمبلغ قدره ١٣٩,٤٥٥.٦٦ مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وخمسة وخمسون ريالا وستة وستون هللة، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، وبما أن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جائزاً ومرغباً فيه شرعاً؛ وذلك في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً))، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية واستناداً على الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ا.هـــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام طرفي الدعوى بما اصطلحا عليه وتعتبره الدائرة حاسماً ومُنهياً للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بصحة وإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به والمتضمن ما يلي: (أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره ٦٥٠٠٠ خمسة وستون ألف ريال على ثلاثة عشر قسطاً شهريـًّــا، يحل أول قسط منها بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٥هــ، ويحل آخر قسط بتاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٦هـــ، وقيمة كل قسط مبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال) ا.هــــ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث