حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531145612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571235219/1445
رقم الحكم:4531145612
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235219 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531145612 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٢١٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٥ه حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (١٠٣٧٤٨١١٧)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه في تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٣م تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه على أن تقوم موكلتي بتوريد أدوية طبية للمدعى عليه على أن يقوم بسداد قيمة الأدوية الطبية خلال (٩٠) يوم من تاريخ الفاتورة وقد قامت موكلتي من تاريخ (٢٥/٠١/٢٠٢٣م حتى ٠١/٠٦/٢٠٢٣م) بتوريد أدوية طبية لصالح المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠٠.٢٨٥.٢٤) ريال مائة ألف و مائتان وخمسة وثمانون ريال وأربع وعشرون هللة. على أن يقوم المدعى عليه بسدادها خلال (٩٠) يوم، ولكون المدعى عليه لم يقم بسداد الثمن خلال المدة المتفق عليها؛ أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الحال بذمته وقدره: (١٠٠.٢٨٥.٢٤) ريال مائة ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريال وأربع وعشرون هللة)، وبسؤاله عن بينة موكلته طلب أجلًا لإرفاق جميع بينات موكلته في مذكرة ترفق في ملف القضية عبر النظام، وفي جلسة ١٨/١١/١٤٤٥ه تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد الجلسة إلكترونيًا وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بالطلب رقم: (٤٥١٢٠٦٧٥٧٩)، لإعادة النظر في القضية، فتم تحديد جلسة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا، وتشير الدائرة إلى الفواتير المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥هـ. وعليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٠٠.٢٨٥.٢٤) مائة ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريالًا وأربع وعشرون هللة؛ يمثل قيمة توريد أدوية طبية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في عدة فواتير بأكثر من مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾؛ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على التالي: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٢٨٥) مئة ألف ومائتان وخمسة وثمانون ريالا.