حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430222954
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4295110/1442
رقم الحكم:4430222954
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4295110 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430222954 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4295110 لعام 1442 ه المدعي: محسن بن علي بن عبدالرب الحريبي المدعى عليه: بندر علي الهلالي/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن وكيل المدعي علي بن أحمد بن محمد مجاشي سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (422872035) وتاريخ 08 / 09 / 1442هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بموجب اتفاقية شراكة (محاصة) وحالتها قائمة محددة المدة بسنتين قابلة للتجديد وتبدأ من (تاريخ نشوء الحق) تاريخ 9/8/2020 م، وتم الاتفاق بين موكلي / محسن بن علي بن عبد الرب الحريبي هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها مؤسسة / مقهى بحر الهاف مون سجل تجاري (...) على شراكة في المطعم على نسبة لموكلي قدرها 40% و60% للمدعى عليها المطعم وقام موكلي بدفع مبلغ إجمالي قدره (361.000) ثلاثمائة وواحد وستون ألف ريال كمصروفات، وبعد الانتهاء من تجهيز المطعم ، فوجئ موكلي أن المدعى عليها خالفت ما تم الاتفاق عليه، وقامت بتأجير المطعم إلى آخرين دون علمي، أن هذا فيه غش يخالف ديننا الحنيف، وقد طالب موكلي المدعى عليها بالمستحقات التي في ذمتها مراراً وتكراراً إلا أنها ماطلت ولم تستجب حتى وقتنا هذا، والله يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ويقول: (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (من غشّنا فليس منا)، ويندرج عنها قاعدة: الغش يفسد كل شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما آخذت حتى تؤديه)، وانتهى فيها إلى المطالبة ب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (361.000 ريال)، وبعد قيد هذه القضية وعقد الدائرة لها عدد من الجلسات، وفيها جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، كرر ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه تقدم مذكره جوابية على الدعوى ومفهومها (أنه يقر بأصل الشراكة بينهما إلا أنه يدفع فيها بحصول بعض المخالفات من قبل المدعي)، ثم جرى سؤال المدعي عن طبيعة الشراكة وما هي الأعمال التي قام بها موكله؟ فأجاب قائلا إن المدعى عليه هو صاحب المبني محل الشراكة بيننا، واتفق الطرفان على أن يقوم موكلي بتمويل المشروع، وبعد تحصيل الأرباح يتم تسديده مبلغ التمويل، وهكذا حتى تصبح الشراكة بينهما 60% للمدعي عليه و 40% لموكلي هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن الأعمال التي قام بها موكله؟ أجاب قائلا قام موكلي بتسليم المبلغ وصيانة المبني كما وفر موكلي بعض معدات المطبخ الخاص بالمطعم محل الشراكة هكذا أجاب وبسؤاله عن الشراكة هل بدأت ومارست أعمالها؟ أجاب قائلا نعم بدأت الشراكة ومارست أعمالها هكذا أجاب ثم قرر قائلا إن موكلي يحصر طلبه في استرداد رأس المال لمخالفة المدعى عليه لبنود العقد وعدم تسليم موكلي الأرباح الخاصة بالشراكة هكذا قرر وعليه تم رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه انتهاءً إلى طلبه إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره (361.000) ريال، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة شركاء، فإن الدائرة التجارية بهذه المحكمة تختص نوعياً بالفصل فيها، بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدائرة تختص مكانياً بنظر هذه الدعوى، استنادًا إلى ما ورد في المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وأما من حيث الموضوع فلما كان وكيل المدعي يحصر طلبه فيما ورد في صدر هذه الأسباب، ولكون المدعى عليه أقر بوجود الشراكة ودفع بحصول مخالفات من المدعي، ولكون الشراكة بين الطرفين بدأت وبدأ الطرفان في تنفيذ الشراكة ومارست أعمالها، بناء على مااقر به الطرفان، ولكون أعمال الشراكة يترتب عليها وجود أرباح أو خسائر، ولكون مطالبة وكيل المدعي برد رأس ماله سابق لأوانه؛ إذ أنه لابد أن يسبق بمحاسبة بين الشركاء، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو مدون بمنطوق هذا الحكم، وللمدعي الاعتراض على الحكم خلال (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادة (التاسعة والسبعون) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430222954 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4295110 لعام 1442 ه المدعي: محسن بن علي بن عبدالرب الحريبي المدعى عليه: بندر علي الهلالي/مؤسسة الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي علي بن أحمد بن محمد مجاشي سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (422872035) وتاريخ 08 / 09 / 1442هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بموجب اتفاقية شراكة (محاصة) وحالتها قائمة محددة المدة بسنتين قابلة للتجديد وتبدأ من (تاريخ نشوء الحق) تاريخ 9/8/2020 م، وتم الاتفاق بين موكلي / محسن بن علي بن عبد الرب الحريبي هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها مؤسسة / مقهى بحر الهاف مون سجل تجاري (...) على شراكة في المطعم على نسبة لموكلي قدرها 40% و60% للمدعى عليها المطعم وقام موكلي بدفع مبلغ إجمالي قدره (361.000) ثلاثمائة وواحد وستون ألف ريال كمصروفات، وبعد الانتهاء من تجهيز المطعم ، فوجئ موكلي أن المدعى عليها خالفت ما تم الاتفاق عليه، وقامت بتأجير المطعم إلى آخرين دون علمي، أن هذا فيه غش يخالف ديننا الحنيف، وقد طالب موكلي المدعى عليها بالمستحقات التي في ذمتها مراراً وتكراراً إلا أنها ماطلت ولم تستجب حتى وقتنا هذا، والله يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ويقول: (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (من غشّنا فليس منا)، ويندرج عنها قاعدة: الغش يفسد كل شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما آخذت حتى تؤديه) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (361.000 ريال) ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب إعادة النظر بالتحقيق والتدقيق وتصويب صك الحكم والحكم بفض الشراكة وإلزام المدعى عليه برد رأس المال أو عرض المعاملة على محكمة الاستئنافية لنظرها مرافعة وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ علي احمد محمد مجاشي ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (421334195) بتاريخ 2 / 5 / 1442هـ ، وجرى من الدائرة الاطلاع على الحكم واللائحة الاعتراضية والمقدمة من وكيل المستأنف ، كما جرى من الدائرة الاطلاع الحكم الصادر للقضية ، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم 4295110 لعام 1442هـ ، والمؤرخ في 12 / 4 /1443هـ فيما انتهى إليه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.