حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430142906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439199422/1443
رقم الحكم:4430142906
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439199422 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430142906 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439199422 لعام 1443 هـ المدعي: نبيل محمد عبدالرحمن العوده المدعى عليه: سطام عبدالله عبدالعزيز الراجحي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم تقدم (المدعي وكالة/ انوار سالم جايز العنزي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (433427444)، بدعواه التي تمثلت (انه شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة أعمال القهوة الدولية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء 2،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٢م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم سداد قيمة الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠٢م، مما تسبب بـ(ضرر على الشركة)، استناداً على(العقد)، وتعويضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشركة والبالغ قدرها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، هذه دعواي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة المرئية بتاريخ 04/09/1443هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها (١-يمتلك موكلي نبيل العودة شركة أعمال القهوة الدولية المقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض تحت رقم (...) وقد أثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل مدينة الرياض بالصحيفة 182 عدد 281 من المجلد 143 لعام 1425هـ، والمعدل بقرار الشركاء الموثق بوزارة التجارة والصناعة لدى كاتب عدل مدينة الرياض بالصحيفة 60 عدد 935 من المجلد 215 لعام 1429هـ، ويمتلك (500) حصة من إجمالي (1000) وقد مثلت 50% من حصص الشركة. ٢-بتاريخ 1432/7/26هـ، اتفق موكلي والمدعى عليه صلحاً بموجب بموجب الحكم رقم 1/27/118 لعام 1432هـ، نظير عدم وفائه بقيمة المبيع بأن يخرج من الشركة وأن يتنازل عن حصته وهو الأمر الذي امتنع المدعى عليه عن الالتزام به بعد ان أتم موكلي جميع إجراءات خروج المدعى عليه وتعديل عقد تأسيس الشركة. ومما تقدم يثبت به تمسك المدعى عليه بالحصص التي اشتراها من موكلي حتى تاريخه والتي قد أقر بأن قيمتها ثلاثة ملايين ريال بموجب إقراره القضائي بأن قيمة الشركة ستة ملايين ريال و إصراره بذلك الفعل البقاء شريكاً في الشركة وحيث أن الثابت مما تقدم أن المدعى عليه لم يوفي موكلي قيمة الحصص التي اشتراها منه بمبلغ ثلاثة ملايين ريال حتى تاريخه والتي تمثل 50% من حصص الشركة. الأسانيد الشرعية: قول النبي صلى الله عليه وسلم:((المسلمون على شروطهم)).وبموجب ذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما هو آت: ١-دفع مبلغ وقدره 3,000,000 قيمة الحصص التي اشتراها. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدره300,000) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للجواب فا افهمته الدائرة بإرفاق ما لديه عن طريق النظام خلال 5 أيام عمل ثم بعد ذلك يقوم المدعي بإرفاق ما لديه بعد وكيل المدعى عليه، وفي الجلسة المرئية في 23/10/ 1443ه حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وافادت وكيلة المدعي بأنها قدمت رد عبر النظام بتاريخ يوم الامس وباطلاع المدعى عليه على المذكرة طلب وكيل المدعى عليه مهله للرد وافهمته الدائرة بان يتم الرد خلال خمسة أيام وعلى وكيلة المدعي الرد في مدة مماثله بعد انتهاء المدة المحددة للمدعى عليه، وفي الجلسة المرئية في 24/11/1443هـ حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (435127000) وطلبت الدائرة من المدعي إرفاق حكم الصلح الذي تم بين الطرفين فذكرت أنه أرفق الحكم المدعى عليه بتاريخ 10/4/1443 وذكرت وكيلة المدعي بأن لديها رد تضمن التالي(رداً على مذكرة المدعى عليه بتاريخ 20/11/1443ه وما تضمنته من مزاعم فإننا نتقدم لفضيلتكم بالرد عليها فيما يلي: فيما يخص الفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليه إقراره بصحة التبليغات التي استلمها، والذي بموجبه يكون قد نشأ لموكلي بينة ما فتئ المدعى عليه إنكارها فيما سبق، ويثبت بإقراره أن المدعى عليه تبَّلغ بمواعيد فضيلة كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة وفق منطوق الحكم، ويثبت كذلك بموجب إقراره أنه تعمَّد عدم الحضور للتنازل عن حصصه وقت طلبه بالمخالفة لمنطوق الحكم وتراخى في الإستعداد لتنفيذ إلتزامه وفق ما ألزم به نفسه وعليه فإن صحة دعوى موكلي والحق الذي يطلبه ثابتة بموجب البينات المقدمة لمقام الدائرة والتي ما إنفك المدعى عليه في سبيل التقليل من حجيتها إنكار تبلغه بمواعيد كاتب العدل، وعليه فإن جميع ما ذكره المدعى عليه عدا ذلك هو محض مزاعم لا صحة لها وأن المدعى عليه هو من تسبب في إطالة أمد النزاع أمام القضاء. وحيث أن الحكم قد حصر صفة التنفيذ المتفق عليها حفظاً للحقوق وتحقيقاً للعدالة ومنعاً للإضرار بموكلي والشركة وإنهائاً للنزاع بين موكلي والمدعى عليه، وحيث أن نص ما تم الاتفاق عليه والإلزام به كان كافياً ليقوم المدعى عليه بما ألزم به نفسه وقت طلبه وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه وفق منطوقه إلا أن المدعى عليه عمد إلى الإضرار بموكلي دون وجه حق، وحيث أن المؤمنون على شروطهم والثابت بموجب ما تقدم أن المدعى عليه هو من فرط في تنفيذ إلتزامه والمفرط أولى بالخسارة وعليه أطلب من مقام الدائرة: 1. صرف النظر عن ماجاء في مذكرة رد المدعى عليه لعدم صحته فيما عدا إقراره بأنه لا يزال شريك مع موكلي وإقراره بصحة التبليغات التي استلمها رداً على طلب حضوره أمام كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة وفقاً لمنطوق الحكم. 2. الحكم على المدعى عليه وفق الطلبات السابق لنا إبداؤها بلائحة دعوانا،مع حفظ كافة حقوق موكلي المدعي الأخرى). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فذكر أنه سبق الاجابة على ماذكر، كما ذكر أن حكم الصلح محل الدعوى لم يتم التقدم به أمام التنفيذ،وقرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي الجلسة المرئية في 11/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعي طفله عبدالله ناصر القحطاني هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم () كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالله بن سعيد بن احمد القحطاني هوية رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من الأطراف ارفاق حكم الصلح بين الطرفين المذكور في الجلسة الماضية فاستعدا ذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ارفاق الأحكام المذكورة في المذكرة المقدمة بتاريخ 20/11/1443 فاستعدا بذلك ثم افهمت الدائرة بان عليه تقديمة خلال مدة عشر أيام من تاريخه ثم على وكيلة المدعي تقديم ما لديها خلال مدة مماثله، وفي الجلسة المرئية في 12/02/1444هـ حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (435127000)، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليه قد تقدم بما طلب منه في الجلسة الماضية، بينما أجابت وكيلة المدعي فهذه الجلسة بأنها تكتفي بما قدمته سابقاً، ثم قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء كذلك، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المرئية في 10/03/1444هـ وبعد دراسة القضية واكتفاء الاطراف ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كانت المدعي يطلب إلزام المدعى عليه 1- إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وبما أن المعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ،ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام؛ وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبما أنه سبق الفصل فيها بالقضية رقم 4251/1/ق لعام 1432هـ والصادر من الدائرة السابعة والعشرون في المحكمة الإدارية بالرياض وحيث إن طلبات المدعي تم نظرها في الحكم السابق، والذي جاء فيه ما نصه (فحيث اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى صلحا وذلك بأن يتنازل المدعى عليه عن حصته في شركة أعمال القهوة الدولية، للمدعي/ نبيل العودة، أو لأي شخص يطلبه المدعي في أي وقت، وذلك مقابل مبلغ قدره (۱۰۰۰۰۰) مائة ألف ريال، يدفعه المـدعي للمدعى عليه في تاريخ 1434/11/1هـ، ومقابل تنازل المدعيين/ نبيل وطارق العودة، عـن مطالباتهما للمدعى عليه في الديوان وخارجه، ومـن ذلـك القـضيتين المقيـدتين بـرقم 1/4773/ق لعام 1430هـ ورقم 1/703/ق لعام ١٤٣٢هـ المحالتين للدائرة الثالثة والثلاثـون في المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، على أن يبرئ كل طرف منهما الآخر ولا يعود عليه بشيء قبل هذا التاريخ. وحيث إن الصلح خير، ولصدوره ممن يملكه فيما لا يحل حراماً ولا يحرم حـلالاً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته والإلزام به) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق.