حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430228226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470175725/1444
رقم الحكم:4430228226
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175725 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430228226 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٧٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتعدين الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (ان يشتري موكلنا سيارة بواسطة المدعى عليها وان تقوم المدعى عليها بتشغيلها)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل السيارة وتحصيل الأرباح)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة ان يشتري موكلنا سيارة بواسطتهم وان تقوم المدعى عليها بتشغيلها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اثبات اصل صادر من المدعى عليها وموقع عليه من الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه) استنادًا على (مرفق لفضيلتكم ما يثبت دعوى موكلنا) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في يد المدعى عليه). ثانيًا: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٣٧,٥٠٠.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (شفهي + حواله بنكيه لاحد الأشهر) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ وحتى ١٤٤٤/٠٣/٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٧هـ وذلك بسبب (نسبه من أرباح تشغيل المركبة). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي رأس المال والبالغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال وكذلك إلزامها بأن تسلم موكلي مبلغ وقده (١٣٧٥٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وذلك لقاء الأرباح وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة إثبات أصل وهو عبارة عن سيارة لدى المدعى عليها وبالرجوع إلى بينة المدعي وجدتها تتضمن إقرار من المدعى عليها بأنه قام بدفع ثمن السيارة الموصوفة في البيان وأن على المدعي مديونية بمبلغ وقدره (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال، وبسؤال المدعي عن بينة على أن المبلغ المسلم للمدعى عليها مضاربة أجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت هكذا أجاب،وبسؤاله عن المديونية والواردة في ورقة إثبات الأصل أجاب قائلا أطلب مهلة للرجوع إلى موكلي هكذا أجاب وبسؤاله عن طريقة توزيع الأرباح المتفق عليها أجاب قائلا تسلم المدعى عليها لموكلي مبلغ وقدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال شهريا، عليه قررت الدائرة إمهال المدعي للجواب، وختمت الجلسة. وفي جلسة ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة المثبتة بيانته سلفا، وبسؤال المدعي هل سبق وأن أقام هذه الدعوى لدى المحكمة العامة فأجاب قائلا لا لقد أقيمت لدى هذه الدائرة فقط هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة المداولة وبين أعضائها وإغلاق باب المرافعة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة اختصاص المحكمة نوعياً، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولكون أن نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ قد حدد أنواع القضايا التي تختص المحاكم التجارية بنظرها وذلك وفقاً للمادة السادسة عشرة ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وبما أن دعوى المدعي تتعلق بسليمه رأس المال المسلم للمدعى عليها وكذلك الأرباح لكونه دخل شريكًا مع المدعى عليها ولم تلتزم بالسداد، وبعد نظر الدائرة في تكييف عقد الشراكة المبرم بين الطرفين يتبين أنها شركة عنان لكون المدعى عليها شركة قائمة ولها أصول مالية ومعدات وتمارس نشاط المقاولات فكانت تبذل من جهتها مالًا وعملا والمدعي يبذل المال فقط، وهذه من الشركات الفقهية التي هي خارج اختصاص المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.