حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430238449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182441/1444
رقم الحكم:4430238449
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182441 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430238449 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٤٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه وفي ٢/٨/١٤٤٣هـ تم الاتفاق على شراكة بين موكله و المدعى عليه في مشروع افتتاح عربة (فود ترك) لتقديم المشروبات و المقبلات في مدينة (...)، حيث تم الاتفاق بين الطرفان على أن تتم إدارة المشروع من قبل المدعى عليه، و ذلك لعدم وجود الوقت الكافي للعمل والقدرة على المتابعة من قبل موكله، و يقوم المدعى عليه بالمتابعة مع الجهات الرسمية لإنشاء التراخيص واستخراج السجل التجاري، وأن تقسم الأرباح مناصفة بينهما، وطلب المدعى عليه من موكله في ٥/٨/١٤٤٣هـ بأن يحول له مبلغ رأس المال قدره(١٨.٠٠٠) ريال، و تم تحويلها على دفعتين كما هو موضح في المرفقات على أن تكون الدفعة الأولى قدرها (١٥.٠٠٠) ريال، تم تحويلها في ٥/٨/١٤٤٣هـ والدفعة الثانية قدرها (٣.٠٠٠) ريال تم تحويلها في ٦/٩/١٤٤٣هـ وعند سؤاله عن وضع التراخيص والسجل التجاري وإمكانية رؤيتها وعن حال المشروع أجاب بأنها قيد الإجراء، واستمر بمماطلة موكله من ثم بعد ذلك أصبح لا يتجاوب مع موكله رغم محاولاته بالتواصل معه عبر الرسائل النصية و عبر الاتصال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم باسترداد المبلغ المدعى به إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١٨.٠٠٠) ريال، إضافة لإلزامه بأداء أتعاب المحاماة؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى تسلّم المدعى عليه لرأس المال المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ الذي تسلّمه والمدعى به للمدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١.٥٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٩.٥٠٠) تسعة عشر ألفاً وخمسمئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث