حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430223007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061721/1444
رقم الحكم:4430223007
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061721 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430223007 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470061721 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه خلاطات خرسانية لمدة (١٠٠) مائة يوم وقيمة الأجرة (٦٩,٥٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٦٩,٥٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٩,٥٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م حتى ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م، ويطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٩,٥٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه حددت لهم الدائرة جلسة في 1/3/1444هـ وفيها: حضر وكيلاً عن المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها وتبين بأنه تعذر تبليغها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغها في الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فذكر بنحو ما جاء صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألت الدائرة عن البينة فذكر بانها شيك صادر من المدعى عليها وورقة الاعتراض وكشف حساب، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩,٥٥٠) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، وذلك قيمة تأجير خلاطات خرسانية لمدة (١٠٠) مائة يوم، ولما كانت تستند لذلك في بينتها إلى الشيك الصادر من المدعى عليها والموضح فيه غرضه بانه قيمة إيجار خلاطات خرسانية ومضخة وورقة الاعتراض عليه، وبما أن المدعى عليها قد تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...) هوية وطنية (...) مالكة مصنع (...)، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٦٩,٥٥٠) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.