حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430246346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439546734/1443
رقم الحكم:4430246346
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439546734 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430246346 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٦٧٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والاستيراد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه أثاثا مكتبيا بقيمة إجمالية قدرها سبعة عشر ألفا ومئة وخمسون (١٧١٥٠) ريالا، وجرى تسليم المدعى عليه كامل المبيع وسدد منه جزءا طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغا قدره سبعة عشر ألفا ومئة وخمسون (١٧١٥٠) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاله، وبسؤال عن قدر المبلغ المسدد طلب مهلة لبيانه فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضرها ممثل الشركة المدعية ومديرها دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم قرر أن المدعى عليه سدد كامل المبلغ محل المطالبة وليس على المدعى عليه أي مبلغ مستحق لنا. ثم اطلعت الدائرة على عقد تأسيس الشركة فتبين أن الحاضر هو ممثلها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد أثاث مكتبي له بقيمة قدرها سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسون (١٧,١٥٠) ريالا، وحيث إن ممثل الشركة المدعية ومديرها قرر أن المدعى عليه سدد المبلغ محل الدعوى، وجرى تسوية النزاع بين الطرفين بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للحق المطالب به، تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد المدعى عليه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.