حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430167956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547772/1443
رقم الحكم:4430167956
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547772 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167956 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٧٧٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قامت المدعية بتاريخ ١٤٢٠/٠١/٠١ هـ، بالمساهمة في مؤسسة (...) العائدة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمساهمة تعثرت. وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وإلزامها بدفع الأرباح مبلغًا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وأتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠١/١٤٢٠هـ. ٢- شهادات مضاربة أسهم عددها (٣) ممهورة بختم عائد للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ المستلمة من المدعى عليه؟ ذكر بأن موكلته استلمت (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، على دفعات: دفعة بمبلغ (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال، ودفعة بمبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال، وحصر دعواه في المطالبة بمبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره (٢٧,٠٠٠)ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، ولما قدمه وكيل المدعية من العقود وشهادات الأسهم الممهورة بختم المدعى عليه المتضمنة رأس مال المدعية واستلامها لمبلغ (٣.٠٠٠)ريال، وحيث إنّ المتقرر فقهاً أن ما استلمه رب المال قبل التنضيض يعد جزء من رأس المال، لأن الربح وقاية لرأس المال ولا يستقر قبل سلامة رأس المال، ولأن المضارب أمين يقبل قوله في الربح والخسارة بيمينه، وبما أن وكيل المدعية قد قرر حصر طلبه في المتبقي من رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه وفق ما يرد في منطوقها أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧.٠٠٠) سبعة وعشرون الف ريال وبالله التوفيق.