حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222507
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449006633/1444
رقم الحكم:4430222507
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006633 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222507 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في شغل يد ، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠١,١٢٠.٠٠) أربع مئة وواحد ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠١,١٢٠.٠٠) أربع مئة وواحد ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٢,٠٠٠.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٨٩,١٢٠.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠١,١٢٠.٠٠) أربع مئة وواحد ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٤٠١,١٢٠.٠٠) أربع مئة وواحد ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٩,١٢٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وعشرون ريال، قائمة البينات: هوية المحامي، صورة من الرخصة المحاماة، صورة من العقد، المستندات، المستخلص، تقرير المصالحة، وكالة المحامي.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعى عليه وكالة ولم يحضر المدعي او من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة يوم ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب قدم مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بعقد مقاولة من الباطن محرر بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٢ هـ على أن تقوم ببناء (إنشاء سور بطول ٢٥٠٠ متر) (شغل يد فقط) ولقد استلمت موكلتي الموقع بتاريخ …. وقد تم تنفيذ العمل بشكل كامل وعند مطالبة موكلتي بالمستخلص أمتنعت المدعى عليها عن أستلام مستند المستخلص والبالغ قيمته ٤٠١١٢٠ ريال شامل القيمة المضافة ، ولم توقع عليه وسلمت جزء من قيمة المستخلص وقدره ٢١٢٠٠٠ ريال وامتنعت عن دفع المتبقي وقدرها ١٨٩١٢٠ ريال أطلب إلزام المدعى عليها تسليم المبلغ المتبقي وقدره ١٨٩١٢٠ بالإضافة إلى اتعاب المحاماة وقدرها ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة ايام عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" حيث إن لائحة الدعوى المقدمة من المدعي (المجاوب عليه) جاءت مقتضبة ومجملة، خلافاً لمقتضى نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أن المدعي قد خلط- تقصيراً أو تقصُّداً- في لائحته بين علاقتين عقديتين ربطته بالمدعى عليه، خلطاً جوهرياً يتعذر معه إعداد جواب ملاقٍ لبنود اللائحة، وحيث أن الجواب على اللائحة يرتبط شكليا وموضوعيا بلائحة الدعوى ذاتها، بناء عليه ولمّا كانت لائحة الادعاء مخالفة للنظام والأصول فإن المدعى عليه (المجاوب) يطلب من فضيلتكم، استناداً إلى لنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، إلزام المدعي بتحرير لائحة دعواه وفاقاً للأصول، وبالتناوب، فإن المدعى عليه سيقدّم الجواب، بالصيغة التي تخدم العدالة، وتُعين المحكمة على احقاق الحق، وعلى الوجه الآتي: ثانياً: في وقائع الجواب، ١. أبرم المدعى عليه (المجاوب) مع المدعي (المجاوب عليه) عقد تنفيذ أعمال العظم بدون المواد بتاريخ الاثنين: ١٠/٧/١٤٤٢هـ، الموافق: ٢٢/٢/٢٠٢١م. للقيام بأعمال الهيكل الإنشائي (العظم) دون المواد لمبنى إداري عدد (٢). في مدينة الرياض بحي النظيم. وهذا ثابت من خلال مقدمة العقد المرفق صورة عنه والبند ثانياً، تحت عنوان: نطاق العمل، ٢. التزم المدعي (المجاوب عليه) بتنفيذ العمل خلال مدة (٣) ثلاثة أشهر، وهذا ثابت بصريح العبارة الواردة في الفقرة (١) من البند (سادسا) من العقد المرفق صورة عنه، ٣. تسلم المدعي (المجاوب عليه) الموقع وبدأ العمل بتاريخ: ٢٣/٧/١٤٤٢هـ، الموافق: ٧/٣/٢٠٢١م. وليس بتاريخ: ٣/١٠/١٤٤٢هـ، الموافق ١٥/٥/٢٠٢١م، كما أورد المدعي في لائحته، ٤. موعد إنجاز العمل وتسليمه هو تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ، الموافق: ٨/٦/٢٠٢١م. وليس بتاريخ: ١/٢/١٤٤٣هـ، الموافق: ٨/٩/٢٠٢١م، كما أورد المدعي في لائحته، ٥. تم الاتفاق على أن تكون إجمالي الكميات للمشروع هو (٢٢٢٢) م٢. وهذا ثابت بصريح العبارة الواردة في الفقرة (٧) من البند (سادسا) من العقد. وليس (٢٥١٨م٢) كما أورد المدعي في لائحته، ولما كان العقد قد لحظ في الفقرة (٧) من البند سادساً: أن المعتمد عند نهاية المشروع هو (التمتير) النهائي على الطبيعة، وبحسب (تمتير) المدعي نفسه، فإن إجمالي كميّات المشروع هي (٢١٦٦) م٢ فقط، ٦. قيمة الأعمال المطلوب إنجازها- على افتراض إنجازها كاملة في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها- هي: (٢٩٩.٩٧٠) مائتان واثنان وتسعون ألفاً، وأربعمائة وعشرة ريالات، وهي حاصل: ٢١٦٦م٢ × ١٣٥ ريال للمتر= ٢٩٢.٤١٠، وهذا ثابت بصريح العبارة الواردة في الفقرة (٧) من البند (سادسا) من العقد. والتي ذُكر فيها عبارة: {بتكلفة قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تقريباً}. وليس مبلغ (٣٩٢,٤٢٦.٥٠) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة، على نحو ما أورد المدعي في لائحته، ٧. بلغ مجموع المبالغ المدفوعة لحساب المدعي (٢٨٢.٦٥٢) مائتان واثنان وثمانون ألفاً، وستمائة واثنان خمسون ريالاً، وهذا ثابت من المستخلصات وسندات القبض والفواتير والتحويلات البنكية. وليس مبلغ (٢٢٥,١٥٠) مائتان وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، على نحو ما أورد المدعي في لائحته. وسيصار إلى تزويد المحكمة الموقرة بكافة البينات التي تثبت خطأ ادعاء المدعي، ٨. أن المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه (المجاوب)- على افتراض إنجاز المدعي (المجاوب عليه) للأعمال المتفق عليها كلها في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها، وهو ما لم يتم- هو: (٩.٧٥٨) تسعة آلاف وسبعمائة وثمان وخمسون ريالاً، وهو حاصل: المبلغ الإجمالي (٢٩٢.٤١٠) – المبلغ المدفوع (٢٨٢.٦٥٢) = ٩.٧٥٨، ٩. عطفاً على البند الرابع من هذا الجواب، فقد أنذر المدعى عليه المدعي بتاريخ: ٢٢/١٠/١٤٤٢هـ، الموافق: ٣/٦/٢٠٢١م. بضرورة الالتزام بتنفيذ العقد وإنجاز الأعمال في مدة أقصاها ٩/٦/٢٠٢١م، ولكنّ المدعي (المجاوب عليه) تجاهل هذا الإنذار، ١٠. عطفاً على البند السابق، فقد أرسل المدعى عليه (المجاوب) إلى المدعي (المجاوب عليه) خطاباً بتاريخ: ٢٨/١٠/١٤٤٢هـ، الموافق: ٩/٦/٢٠٢١م، يسجل عليه تقصيره المتمثل ببطء تنفيذ الأعمال المطلوبة وعدم وجود العمال في المشروع، ويتضمن في خلاصته تحميل المدعي تبعة إخلاله بتنفيذ التزاماته العقدية، مع احتفاظ المدعى عليه (المجاوب)- سنداً للبند ثامناً من العقد- بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق المصلحة العامة وتسليم المشروع لصاحب العمل وفق البرنامج الزمني المحدد، ١١. إن مماطلة المدعي (المجاوب عليه) في تنفيذ الأعمال المطلوب منه تنفيذها، وتأخره في إنجازها وبسبب التزام المدعى عليه (المجاوب) بمواعيد إنجاز وتسليم المشروع لصاحب العمل (الأمن العام) قد دفعا المدعى عليه، واستناداً إلى العقد المبرم مع المدعي، وتحديداً البندان: سادساً وثامناً. إلى توجيه خطاب إلى المدعي برقم (٢٢٠٣٤٣) تاريخ: ١٤/٨/١٤٤٣هـ، الموافق: ١٧/٣/٢٠٢٢م، يتضمن: أ- وقف العمل وفسخ العقد اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب، ب- تحميل المدعي (المجاوب عليه) تبعة إخلاله بتنفيذ التزاماته، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة هذا الإخلال، ١٢. لدى الكشف على المشروع تبين أن المدعي (المجاوب عليه) لم يقم بتنفيذ الأعمال كاملة، ما استدعى، واستناداً للعقد: أ- تعاقد المدعى عليه (المجاوب) مع عمالة خارجية لاستكمال النواقص في العمل، ب- تعاقد المدعى عليه (المجاوب) مع عمالة خارجية لتعديل الأخطاء في التنفيذ، وتلافي الملاحظات على العمل (من تعشيش وانبعاج وميول.. إلخ)، بلغت كلفة هذه التعاقدات (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. يتحملها المدعي (المجاوب عليه) سنداً للفقرة (٢) من البند (سادساً) من العقد، ١٣. إن إخلال المدعي (المجاوب عليه) بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في مواعيدها يرتب عليه غرامات تأخير على وفق ما نصت عليه للفقرة (٣) من البند (سادساً) من العقد، وقد بلغت غرامة التأخير (١٣٩.٥٠٠) مئة وتسع وثلاثون ألفاً، وخمسمائة ريال. هي حاصل: ٥٠٠ ريال (مبلغ الغرامة اليومي) × ٢٧٩ يوم (عدد أيام التأخير) = ١٣٩.٥٠٠، ١٤. إن إخلال المدعي (المجاوب عليه) بتنفيذ الأعمال المتفق عليها قد ألحق بالمدعى عليه أضراراً بالغة، تتمثل في رفض صاحب العمل (الأمن العام) استلام المشروع لوجود عيوب ونواقص في التنفيذ تمنع الاستفادة من المباني على وفق الغاية من إنشائها. وقد وردت هذه العيوب في محضر زيارة الموقع. وهو ما يعرض المدعى عليه (المجاوب) لدفع غرامة تأخير تبلغ (١٠%) من قيمة العقد، بما يقدر بمبلغ (٦٤٤.٥١٣) ريال. وهذا المبلغ يقع على مسؤولية المدعي الذي أخل بالتزاماته العقدية، ثالثا: في الطلب يلتمس المدعى عليه (المجاوب) من فضيلتكم: ١- رد دعوى المدعي (المجاوب عليه) لمخالفتها النظام والأصول، ٢- ردّ مطالبة المدعي بمبلغ (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مئة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة، لعدم استحقاقه، ٣- ردّ مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال. لعدم استحقاق المطالبة بأتعاب المحاماة، ٤- إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ (١٧٤.٥٠٠) ريال، هو حاصل: ٣٥٠٠٠ (كلفة التعاقد مع العمالة الخارجية) + ١٣٩.٥٠٠(غرامة التأخير) = ١٧٤.٥٠٠ ريال، ويبدي المدعى عليه استعداده لدفع التكاليف القضائية التي تحددها المحكمة الموقرة، ٥- إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ غرامة التأخير التي تستحق لصاحب العمل (الأمن العام) والتي يبلغ قدرها بحسب العقد: (٦٥٠.٠٠٠) ريال، ٦- إلزام المدعي بالمصاريف والتكاليف ومبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، أتعاب المحاماة، كما أرفق العقد وخطابات."، وفي تاريخ يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" ما ذكره المدعي عليه وكالة من جوابه على الدعوى فنلخص الجواب عليه في التالي: أولاً: ما ذكره من أن موكلتي لم تنفذ العمل، فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي نفذت العمل كاملاً على حسب الاتفاق وبتوجيه من المدعي عليه، بصفته مهندس المشروع، ثانيا: ما ذكره من تأخير الإنجاز فهو بسبب المدعى عليه، إذ انه قام بتعطيل العمل، وذلك (بتأخيره تنفيذ عمل صب القواعد والأعمدة) ويريد اكمال السور كله بدون صب الأعمدة، ثم يحضر مضخات الصب لتقوم بالعمل دفعة واحدة، وموكلتي يقتصر عملها على شغل اليد فقط وهو البناء، وتنفيذ صب الخرسانة مسؤولية المدعى عليها، وأما ما ذكره من الإنذار فهو غير صحيح وموكلتي تنكره انكارا تاما، فلم تستلم أي إنذار من قبل المدعى عليها، وكذلك ما ذكره في الفقرة ٣ فلم تستلم منه موكلتي أي خطاب، وجميع ما ذكره من الخطابات غير صحيح اطلاقا، ثالثا: كل ما ذكره المدعي عليه وكالة من تفصيلا ت في جوابه هي لا تعدو أن تكون كلاما مرسلا لا دليل عليه وموكلتي تتمسك في دعواها كما جاءت في صحيفة الدعوى ووفق العقد الموقع، رابعا: ما ذكره من انهيار السور فهذا ناتج عن تأخير المدعى عليه لصب الأعمدة حيث انه أصر على بناء السور قبل بناء الأعمدة، محتجا بأنه يريد إحضار مضخات الصب مرة واحدة وتصب جميع الأعمدة، وتأخر العمل من أجل ذلك كثيرا فالخطأ واقع من المدعى عليه والتأخير مترتب على تصرفه، وليست موكلتي سبب في ذلك، إذا أن عملها مقتصر على شغل اليد فقط."، وفي جلسة يوم ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية بان تحصر دعواها في المبلغ التي اقرت به المدعى عليها في دعواها فقال لا احصر الدعوى واطالب بما جاء في صحيفة الدعوى ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٩,١٢٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وعشرون ريال ثمن مقاولة (إنشاء سور)، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لإنجاز الأعمال التي تطالب بقيمة استحقاقها عليه وما قدمته المدعية من العقد دليلا على وجود العلاقة ولا يكون لا يمكن اعتباره بينة ثابتة لإثبات الأعمال المنجزة التي تطالب بها المدعية وما قدمته المدعية من المستخلص لا يوجد فيه أي اعتماد من المدعى عليها من توقيع أو ختم ونحوه ولا توقيع استشاري أو مكتب هندسي وعليه فلا تعد هذه الورقة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً وحيث أن المدعى عليها تنكر قيام المدعية بالأعمال حسب ما جاء في دعوى المدعية وتشير إلى استحقاقها لمبلغ (٩.٧٥٨) تسعة آلاف وسبعمائة وثمان وخمسون ريالاً على افتراض إنجازها للأعمال المتفق عليها كلها في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها عليه طلبت الدائرة من المدعية وكالة حصر دعواها على المبلغ التي أقرت به المدعى عليها فرفضت وأصرت على المطالبة بكامل مستحقاتها في هذه الدعوى ولما كانت المدعية تطالب بقيمة أعمال تدعي إنجازها دون أن تبرز للدائرة أي بينة تثبت هذا الادعاء لما ورد في مادة (٤٢) من نظام المحاكة التجارية، وبما أن المدعى عليها شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (٣) من المادة (٥٣) من نظام المحاكم التجارية: (٣- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.)، وقد نصت اللائحة رقم (١٣٣): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.) ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222507 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشئة عن عقد المقاولات المبرم معها بمبلغ قدره (١٨٩,١٢٠.٠٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة وعشرون ريالا، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية وبطلب الجواب من المدعى عليها أنكرت قيام المدعية بإنجاز الأعمال، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية تثبت إنجازها للأعمال؛ أصدرت الدائرة حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية ، والتي خلص فيها الى طلب الغاء الحكم وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، وبعد دراسة دائرة الاستئناف للدعوى حددت لها جلسة هذا اليوم ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٠٦٦٣٣ والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.