حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430632355

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445260/1443
رقم الحكم:4430632355
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445260 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430632355 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439445260 لعام 1443هـ المدعي: فيصل احمد زكي حسن يماني المدعى عليه: شركة اسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن معتز الصيخان بالوكالة رقم 433868303 عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق للمدعي بصفته شريكًا في شركة السباق المتحدة المحدودة سجلها التجاري رقم (...) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٢٥هـ (شركة ذات مسؤولية محدودة تحت التصفية) أن أودع في حساب الشركة المذكورة مبلغًا قدره (6.000.000) ستة ملايين ريالًا، وقد انتفعت الشركة المذكورة بالمبلغ المشار إليه لتسيير أمورها، ولم يتم سداده حتى تاريخه، وحيث إن الشركة المذكورة تحت التصفية بموجب الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالرقم (125/ تج1/ 1/ 1435هـ) الصادر في القضية رقم (3919/ 1/ ق لعام 1432هـ) القاضي بحل وتصفية شركة السباق المتحدة المحدودة وتعيين المدعى عليها المرخصة بالرقم (154) مصفيًا لها، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون بصفتها مصفي شركة السباق المتحدة المحدودة سجلها التجاري رقم (...) بتسليم المدعي مبلغًا قدره (6.000.000) ستة ملايين ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لا زالت موكلتك المصفية لشركة السباق المتحدة المحدودة، فأجاب بقوله: نعم لا زالت موكلتي هي المصفية لشركة السباق المتحدة المحدودة. وتشير الدائرة إلى أنها حاولت إدخال شركة السباق المتحدة المحدودة سجلها التجاري رقم (...) في هذه الدعوى غير أنها واجهتها مشكلة تقنية مما حال دون ذلك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: لا صحة لما ذكره وكيل المدعي من تسليم موكله لشركة السباق المتحدة المحدودة مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال. فعقب وكيل المدعي بقوله: بل المبلغ مدون بميزانيات شركة السباق المتحدة المحدودة لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦م. فعقب وكيل المدعى عليها بعدم وجود المبلغ في ميزانيات الشركة. وبسؤال وكيل المدعي هل لديك مزيد بينة؟ فأجاب بقوله: أطلب إمهالي لإحضار البينة المتمثلة في كشف حساب والذي يتضمن دخول مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال من حساب موكلي إلى حساب شركة السباق المتحدة المحدودة. وعليه أفهمته الدائرة أن عليه إرفاق بينته خلال خمسة عشر يومًا اعتبارًا من اليوم عبر النظام، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بإرفاق رده خلال ستة أيام تالية لمهلة الطرف الآخر، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم التزامه بما طُلب منه في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ، فأجاب بقوله: نعم صحيح لم أرفق بينتي حتى الآن، وذلك بسبب عدم قدرتي على الحصول على كشف الحساب من البنك الذي يثبت دخول مبلغ المطالبة في حساب شركة السباق المتحدة المحدودة، وأطلب إمهالي مرة أخرى لمدة شهر أو الحكم بوقف السير في الدعوى لحين حصولي على كشف الحساب من البنك الذي يثبت دخول مبلغ المطالبة في حساب شركة السباق المتحدة المحدودة. فأفهمته الدائرة بأنها قد أمهلته مدة كافية وتقرر عدم إمهاله مرة أخرى، وليس له إلا يمين شركة السباق المتحدة المحدودة على نفي الدعوى، فرفض يمين شركة السباق المتحدة المحدودة على نفي الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون بصفتها مصفي شركة السباق المتحدة المحدودة بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (6.000.000) ستة ملايين ريالًا لقاء تسليمه لشركة السباق المتحدة المحدودة لتسيير أمورها ولم ترده للمدعي حتى تاريخه. ولما كان لزامًا الفصل في الأمور الشكلية قبل الفصل في الموضوع، واستنادًا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (٢٠٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ ونصها: "1- تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية"، ولما كانت شركة السباق المتحدة المحدودة تحت التصفية بموجب الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالرقم (125/ تج1/ 1/ 1435هـ) الصادر في القضية رقم (3919/ 1/ ق لعام 1432هـ) القاضي بحلها وتصفيتها وتعيين المدعى عليها أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون المرخصة بالرقم (154) مصفيًا لها، واستنادًا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (٢٠٧) من نظام الشركات ونصها: "1- مع مراعاة القيود الواردة في قرار التصفية، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل موجودات الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن حالّ."، فإنه حينئذ تكون الشركة المصفاة وهي هنا في هذه الدعوى شركة السباق المتحدة المحدودة تحتفظ بشخيصتها المعنوية وبذمتها المستقلة وبموطنها القانوني في مركزها الرئيسي، وترفع عليها الدعاوى في هذا الموطن، وتحتفظ بحقها في التقاضي سواء كانت مدعية أم مدعى عليها وتبقى لها جنسيتها وكذلك أهليتها، ويعتبر المصفي وهو هنا في هذه الدعوى شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون ممثلًا قانونيًا للشركة المصفاة أمام القضاء والغير، وحيث الحال ما ذُكر، فإن دعوى المدعي تتوجه ضد شركة السباق المتحدة المحدودة وتكون ملزمة بأداء الحقوق المالية التي عليها – في حال ثبوتها عليها – وتكون شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون ممثلة عنها أمام القضاء. وأما من حيث الموضوع، فلما أنكر وكيل شركة أسامة الخريجي دعوى المدعي، ولما عجز وكيل المدعي عن إثبات صحة دعوى موكله، ورفض يمين شركة السباق المتحدة المحدودة على نفي الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: "استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، واستنادًا لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل."، فتكون دعوى المدعي حينئذ حرية بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430632355 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439445260 لعام 1443هـ المدعي: فيصل احمد زكي حسن يماني المدعى عليه: شركة اسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها/ شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه -محاسبون قانونيون- بصفتها مصفي (شركة السباق المتحدة المحدودة) -تحت التصفية- بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره ستة ملايين (6.000.000) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 24 / 03 / 1444هـ والذي قضى: ((برفض هذه الدعوى))، ثم تقدّم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدّم عليه من وكيل المدعي المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة يوم 26 / 05 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من المدعي وكالة والمتضمن وجيزها: (أولاً: جاء في أسباب الحكم النص الآتي: (.. فإنه حينئذ تكون الشركة المصفاة وهي هنا في هذه الدعوى شركة السباق المتحدة المحدودة تحتفظ بشخصيتها المعنوية وبذمتها المالية المستقلة.. فإن دعوى المدعي تتوجّه ضد شركة السباق المتحدة المحدودة وتكون ملزمة بأداء الحقوق المالية التي عليها -في حال ثبوتها- وتكون شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون ممثّلة عنها أمام القضاء..)، ونرد على هذا التسبيب: بأنه وحيث صدر الحكم في القضية رقم (3919 / 1 / ق 1432هـ)، القاضي بحل وتصفية الشركة المذكورة وتعيين شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه -محاسبون قانونيون- مصفّياً لها، وحيث جاء في الفقرة (2) من المادة (203) من نظام الشركات ما نصه: ((تنتهي سلطة مديري الشركة بحلّها، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي))، كما جاء في الفقرة (1) من المادة (207) من النظام ما نصه: ((1- مع مراعاة القيود الواردة في قرار التصفية، يمثّل المصفي الشركة أمام القضاء والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية،..)، بالتالي فإن المدعى عليها/ شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه -محاسبون قانونيون- هي الممثّل النظامي للشركة بعد صدور حكم التصفية المشار إليه، والدعوى تقام عليها ويكون التنفيذ حال ثبوت الحق على أموال الشركة المصفاة، ونرفق لفضيلتكم سابقة قضائية تتعلق بنفس الشركة تمّ الحكم فيها بالتنفيذ على المدعى عليها/ شركة أسامة عبد الله الخريجي وشريكه -محاسبون قانونيون- وأن يكون التنفيذ على أموال الشركة المصفاة وليس في أموال المصفي (مرفق رقم 1). ثانياً: جاء في أسباب الحكم النص الآتي: (.. وأما من حيث الموضوع فلما أنكر وكيل شركة أسامة الخريجي دعوى المدعي ولما عجز وكيل المدعي عن إثبات صحة دعوى موكله ورفض يمين شركة السباق المتحدة المحدودة على نفي الدعوى..)، ونرد على هذا التسبيب: بأن الشركة المدعى عليها بصفتها مصفي شركة السباق المتحدة المحدودة سبق وأن استلمت من إدارة الشركة جميع المستندات والميزانيات والبيانات المتعلقة بالشركة وبحساباتها البنكية والتي تثبت إيداع المبلغ من قبل موكلنا في حساب الشركة المذكورة، ولم تقدم تلك الميزانيات وكشوف الحسابات التي بيدها للاطلاع عليها وإثبات المبلغ المودع من موكلنا، والتي نطلب إلزامها بتقديمها. ثالثاً: حيث إن موكلنا بصفته شريكاً ليس مخوّلاً بالحصول على المستندات أو الوصول للحسابات البنكية الخاصة بالشركة المصفاة، وبالتالي يصعب تقديم كشف الحساب الخاص بالشركة المصفاة الذي يثبت إيداع المبلغ، وعليه فقد طلبنا من الدائرة الموقرة وقف السير في الدعوى لحين حصول موكلنا على كشف الحساب الخاص به من البنك الذي يتعامل معه، حيث إن تاريخ إيداع المبلغ كان في عام 2005م، والحصول على المستند من البنك الذي يتعامل معه موكلنا يستغرق فترة طويلة بحسب سياسات وإجراءات البنوك السعودية، إلا أن الدائرة الابتدائية -ناظرة الدعوى- رفضت طلب وقف السير المقدّم من موكّلنا الذي تقدّمنا به في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 / 03 / 1444هـ. ولما تمّ بيانه بلائحتنا الاعتراضية، ولما تراه عدالتكم من أسباب أخرى، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم التالي: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لرفعه خلال المدّة المحدّدة. ثانياً: في الموضوع: نقض الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثامنة في المحكمة)، فعقّب وكيل المدعى عليها بأنه يؤكّد على ما سبق الجواب به المتضمن أن الميزانيات الموجودة ليس فيها ما يثبت دعوى المدعي ولم يقدّم المدعي ما يثبت دعواه، فعقّب وكيل المدعي بأنه يطلب إمهاله لتقديم ما يثبت الحوالة من حساب المدعي البنكي إلى حساب المدعى عليها وذلك لأن الحصول على الإفادة تستغرق الوقت بسبب مضيّ فترة طويلة على الحوالة التي كانت بتاريخ 2005م ؛ فعقّب وكيل المدعى عليها بأنه ليس في المستندات المسلّمة للمصفي ما يصدّق دعوى المدعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتبادل المذكرات من خلال بوابة ناجز وفي حال تعذّر ذلك يتمّ إرسال الرد عبر بريد الدائرة app-jed-comm2@moj.gov.sa قبل موعد الجلسة القادمة بسبعة أيام على الأقل مع تزويد الطرف الآخر بصورة من ذلك. وفي جلسة يوم 01 / 07 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، فلم يتبيّن لها تقديم الأطراف ما استمهلوا لأجله، وذكر وكيل المدعي بأنه ورد لموكله رسالة من بنك ساب باستلام الطلب ويطلب مهلة أخيرة لمدة أسبوع حتى يتمكّن من تقديم كشف الحساب عن الفترة المشار إليها في الدعوى والمثبتة لإيداع مبلغ المطالبة في حساب الشركة فأفهمته الدائرة بأنها تمهله للمرة الأخيرة لتقديم كشف الحساب في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم 23 / 07 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطّلعت الدائرة على ملف القضية، وحيث لم يلتزم وكيل المدعي بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية والتي قبلها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل لأجله من تزويد الدائرة بكشف الحساب الصادر من بنك ساب، فأجاب قائلاً: بأنه يحتاج إلى مهلة إضافية، ثم قرّر الأطراف الاكتفاء ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه خلال الأجل المحدّد نظاماً ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فحيث إنه بالاطلاع على الدعوى تبيّن عدم تقديم وكيل المدعي لأسانيد دعوى موكّله ضمن الوثائق المقدّمة عند تقييده للدعوى، وقد أقرّ أمام الدائرة الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 / 03 / 1444هـ بأنه لم يقم بإرفاق بينة موكله على مطالبته في الدعوى، وذلك بسبب عدم مقدرة موكله على الحصول على نسخة من كشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويله لمبلغ المطالبة لحساب (شركة السباق المتحدة المحدودة) -تحت التصفية-، وحيث خالف المدعي ما أوجبته المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على أنه: ((.. 2- يجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى الآتي:... ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى...))، مما يتبيّن معه عدم التزامه بما اشترطته المادة من تحديد جميع الأسانيد ابتداءً عند قيد الدعوى ؛ وبالتالي تصبح دعواه حريّة بعدم القبول تطبيقاً للنص النظامي المشار إليه. يضاف إليه: بأن وكيل المدعي طلب أمام دائرة الاستئناف إمهاله لإحضار كشف الحساب البنكي بعدما أشار في الجلسة المعقودة بتاريخ 01 / 07 / 1444هـ بورود رسالة لموكّله من (بنك ساب) قبل يوم من تاريخ الجلسة يتضمّن استلام البنك لطلبه، إلا أنه لم يقدّم ما استمهل لإحضاره في جلسة هذا اليوم 23 / 07 / 1444هـ. وبما أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها برفض الدعوى تأسيساً على عجز المدعي عن إثبات صحة دعواه ؛ محلّ نظر لمخالفته لما نصّت عليه المادة العشرون المشار إليها آنفاً ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدّداً بعدم قبول الدعوى حتى لا يفوت على المدعي إقامة الدعوى مستقبلاً حال حصوله على المستند الذي يدّعيه فيه ثبوت تحويله للمبلغ إلى حساب (شركة السباق المتحدة المحدودة). نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرّخ في 24 / 03 / 1444هــ، في القضية رقم (439445260) والحكم مجدّداً بـ: عدم قبول الدعوى، لما هو موضّح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعدى محسن سعدى الزهرانى العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رئيس الدائرة القضائية عبيد عوض علي العمري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث