حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430181132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470082894/1444
رقم الحكم:4430181132
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082894 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430181132 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٢٨٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال مقابل شراكة تجارية، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأحال على ما ورد بصحيفة الدعوى أعلاه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، يُمثل المبلغ الذي سلّمه موكله للمدعى عليه كرأس مال لإقامة شراكة بينهما، ولم يقم المدعى عليه بإنشاء الشراكة وكذلك لم يُعد له رأس المال؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ،، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام السالف.ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بثبوت استقالته، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه صورة كشف حساب المدعي صادر من مصرف (...) المتضمن حوالتين صادرتين إلى حساب المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال.