حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430238345
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245280/1444
رقم الحكم:4430238345
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430238345 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٢٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: كرينات ٥٠ طن - ١٠٠ طن ١٦٠ طن من تاريخ ٢/٧/٢٠١٥ الى تاريخ ٢/١٢/٢٠١٥, كرينات ١٠٠ طن -٥٠ طن بتاريخ ١/٣/٢٠١٦ الى ١٣/١٠/٢٠١٦ , كرين ١٠٠ طن ٢٢/٢/٢٠١٧ , كرين ٢٠٠ طن ١٩/٧/٢٠١٨ , كرين ٢٥٠ طن ١٧/٦/٢٠١٩ , بمبلغ محدد بحسب ساعات العمل، على أن يكون السداد دفعات بنهاية كل عمل والمبالغ الحالة للسداد هي (٢٣٥,٤٣٢) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١- بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٥,٤٣٢) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٢م إلى ١٤٤٠/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م،-٢ الزام المدعى عليه بمبلغ وقدرة (٤٧,٠٨٦) سبعة وأربعون الفا وست وثمانون ريال هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب وفواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ابرزت لائحتها ونصها (استأجرت المدعى عليها من المدعية معدات ثقيلة عبارة عن كرينات بموجب الفواتير وكروت التشغيل وبموجب امر الشراء المقدم منها للمدعية رقم (٥٣٤-٢٠١٨-٠٦) ورقم (٦٢٩-٢٠١٩-٥٠) , وذلك للعمل في مشاريع تابعة للمدعى عليها وقد أنجزت المدعية العمل المطلوب منها تنفيذه كاملا لصالح المدعى عليها والمبالغ الحالة للسداد هي (٢٣٥,٤٣٢) وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوى ولكن المدعى عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضية للمطالبة بالمبلغ المتبقي على المدعى عليها , لذا وبناء على ما سبق فإننا نطلب ما يلي: - ١- إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٥,٤٣٢), ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٧,٠٨٦) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوعين فاستعد الطرفان لإتمام ذلك. وفي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ أودع المدعى عليه مذكرة ضمنها بأنه تم التنازل عن المؤسسة بمالها من حقوق وما عليها من التزامات للسيد (...) بتاريخ ٧/٧/٢٠١٩م وأرفق ما يثبت ذلك، وفي جلسة ١١/٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بالهوية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...)، وبسؤال طرفي النزاع ذكرت المدعية وكالة بأن ما ذكره المدعى عليه من انتقال المؤسسة لا يعفي موكله من مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه تمسك بما ذكره في جوابه وطلب رد الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مبلغ المطالبة فذكرت بأنها بمبلغ ٢٣٥.٤٣٢ ريال ومبلغ ٤٧.٠٦٨ ريال لأتعاب المحاماة، واكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره بدفع مبلغ (٢٣٥.٤٣٢) ريال، وإلزامه بمبلغ و قدره (٤٧.٠٦٨) ريال كأتعاب المحاماة، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير معدات للمدعى عليه، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل فواتير صادرة عن المدعي وممهورة بختم المدعى عليه، والمتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي دفعه وكيل المدعى عليه بأن المؤسسة قد تم بيعها بما له وما عليها، وبالتالي ليس لموكله صفة في الدعوى، وحيث نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية على أنه (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، وحيث لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعية بخطاب مسجل كما اشترطت المادة، الأمر الذي يعد معه مسؤولاً عن مبلغ الطالبة، وتنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكله بأية أتعاب الأمر تمضي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٤٣٢) مئتان وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430238345 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٢٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره بدفع مبلغ (٢٣٥.٤٣٢) ريال، وإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٧.٠٦٨) ريال كأتعاب المحاماة، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير معدات للمدعى عليه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه والقاضي أولا- بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٤٣٢) مئتان وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض تجاهل الحكم المستأنف الدفوع المؤثرة وأغفال بحث المستندات الهامة ذات الأثر في الدعوى، عدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً لعدم تقديم البينة على صحة المبلغ محل المطالبة، استناد الحكم المستأنف على قرينة غير مجدية وغير موصله، مخالفة النظام والخطأ في تطبيقه وتأويله، واختتم بطلب قبول، والحكم برد دعوى المدعية وصرف النظر عنها لعدم قيامها على سند نظامي لانتفاء صفة المدعى عليه في الدعوى، وإدخال السيد/ (...) – (...) الجنسية – بطاقة الأحوال رقم: (...) في الدعوى لإظهار الحقيقة استناداً للمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها تدقيقا بجلسة عبر الاتصال المرئي، حضر الطرفان، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه وبه تقضي، وما دفع به المدعى عليه من إدخال من انتفلت إليه المؤسسة فله مطالبة المالك الجديد في دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ القاضي بــــــــ أولا- بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٤٣٢) مئتان وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالا، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.