حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430206197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449018742/1444
رقم الحكم:4430206197
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018742 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430206197 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠١٨٧٤٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها حافلات لمدة (٢١) واحد وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٤٠,٦٨٩.٦٩) خمسمائة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة، ولم تسدد الأجرة للفترة من تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٠هـ إلى ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤٠,٦٨٩) خمسمائة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٥٤٠,٦٨٩.٦٩) خمسمائة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- عدد (٣) فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (١٠٢,٨٣٥) مائة وألفان وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، ممهورة بختم منسوب لأطراف الدعوى. كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م حتى تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (٥٤٠,٦٨٩.٦٩) خمسمائة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، ممهور بختم منسوب للمدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لصحيفة دعواه ومرفقاتها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة المتبقية في ذمتها وقدرها (٥٤٠,٦٨٩) خمسمائة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً، مقابل تأجير حافلات حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وبما أن المدعي وكالة قدّم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠/ ٠٥/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعية، على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه فإن الدائرة ترى ما سبق بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٤٠,٦٨٩) خمسمائة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثمانون ريالاً، للمدعي/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث