حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430218409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449054730/1444
رقم الحكم:4430218409
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054730 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430218409 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 449054730 لعام 1444 هـ المدعي: مطعم (...) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي: (أنه نشأ خلاف بين المدعية والمدعى عليها حول أعمال المقاولة وعليه تم فسخ العقد ويريد الخروج على الأعمال التي أنجزتها المدعى عليها في المطعم والتي لم تنجز وفق العقد المبرم بيننهم وإثبات الحالة في الوقت الحالي. لذا طالب بإثبات الحالة التي يخشى فواتها.)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في 1444/02/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأحال المدعي وكاله على لائحة الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن مبرر الاستعجال، طلب فسخ العقد وإثبات الحالة لإثبات الحقوق لكل من الطرفين مستقبلاً، وجرى من الدائرة الاطلاع على المرفقات والعقد بين الطرفين، حيث قبلت طلبه وندب خبرة لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية و ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد ورد تقرير الخبرة وقرر المدعي أنه موافق على ما جاء فيه، وقد تضمن التقرير الآتي: مرئيات الخبرة: - أولاً توصيف الموقع وقد قام الخبير بمعاينة الموقع كما هو موضح بمحضر اجتماع الموقع مرفق رقم 4 في حضور المدعي فقط حيث أن المدعى عليه لم يتجاوب مع رسائلنا له بحضور الاجتماعات وقد وجد أن: - الأعمال المنفذة وصفتها كالتالي:- أعمال الحوائط الفاصلة الأسمنتية بالأرضي والميزانين مع تغيير سمك الجدار التعاقدي من 20 سم إلى 15 سم - أعمال الحوائط الفاصلة الجبسية عند الدرج وجدار الميزانين مطابقاً للمواصفات. - وعدد 2 عمودين دائريين قد تم استبدال الجبس لهما بخشب سماكة 2 مم لا يتحمل تركيب الرخام عليه مخالفاً بذلك المواصفات - بلاط بورسلين لأرضيات حمامين بالميزانين وحالته بالموقع أسود لامع بدلاً من كونه بالمواصفات أسود مطفي مخالفاً المواضع - تركيب سيراميك بأرضيات الأرضي والميزانين بينما في المواصفات المايكرو سمنت والمشكلة أن منسوبه خطأ حيث أنه مرتفع عن المطلوب مما سيؤثر على الأبواب الألومنيوم المثبتة في الموقع حال تركيب طبقة المايكرو سمنت وهذا يتطلب إزالة السيراميك كاملاً وضبط المنسوب ثم عمل طبقة المايكرو سمنت ثم طبقة الايبوكسي طبقاً للمواصفات - بالنسبة لأعمال تشطيب الحوائط فقد تم عمل الدهان P1 بالأرضي والميزانين لون رمادي كما بالمواصفات لكنه به عيوب التقشير ويحتاج إلى طبقة ثالثة نهائية – كما تم تنفيذ الملصق ذو الشكل الهندسي SW بالطابق الأرضي طبقاً لما هو موصف بالعقد ـ كما تم تركيب بلاط بورسيلين PO1 بحوائط حمام الميزانين ولكنه قابل للانزلاق بينما في المواصفات غير قابل للانزلاق. بالنسبة لأعمال تشطيب الأسقف في طابق الأرضي والميزانين 1- الأسقف الجبسية G.C فقد تم طبقاً للمواصفات ۲- P5 دهان أسود أيضاً تم تنفيذه طبقاً للمواصفات بالنسبة للأعمال الخشبية: - 1- التجليد الخشب W1 بطابق الميزانين فقد تم تنفيذه ديكور خشبي فقط بخلاف المواصفات وبه عيوب مثل تأسيس الكهرباء للإنارة المخفية في غير موضعه ناحية اليمين وغير مركب في جهة اليسار واللون غير المتفق عليه 2- وحدة رفوف خشب W2 بالدور الأرضي فقد تم التنفيذ ولكن لم يتم تركيب شرائط النحاس الطولية وتمديدات الكهرباء المخفية واللون غير المتفق عليه تابع مرئيات الخبير: 3- الجلسة الثابتة BS بطابق الميزانين فقد تم التنفيذ ولكن لم يتم تركيب الشريط النحاسي - لم تتم اخذ الموافقة على اللون. 4- الباب D5 بطابق الميزانين تم التنفيذ ولكن المقاس مخالف للعقد عرض الباب من 80 تم تركيب 70 سم - لم يتم تركيب المقبض والقفل. وغالق الباب الذاتي - واللون غير المتفق عليه. بالنسبة للأعمال الحديدية:- فلم يتم تنفيذ إلا القطاعات الحديد السوداء ME1 بالطابق الأرضي والميزانين وهي قطاعات زخرفية مربعة من الحديد ولكن بها عيوب فلم يتم قص أماكن المفاتيح واللمبات الكهربائية كما تم تخريمها في منطقة الدرج بدون سبب. الدرج ST فقد تم التنفيذ ولكن به عيوب ونواقص فبعض الخطوات والاستراحة بها فواصل واضحة بالخشب - الدرجة النائمة لونها غير مطابق للمواصفات كما لم يتم تركيب مقبض اليد الخشب في الأعلى وتم تركيب قاعدة للدرابزين على قطعتين رخام بالنسبة للأبواب والشبابيك:- 1- الباب D2 بالطابق الأرضي عدد 2 وهو باب زجاج، كامل شامل الاكسسوارات وقد تم طبقاً للمواصفات 2– الباب D4 بالطابق الأرضي عدد 2 وهو باب معدني وقد تم التنفيذ ولكن تم تركيب النوع الجاهز دون مراعاة ان الارتفاع المتوفر 1,9 مما سيضطر المالك لإزالته أما الداخلي فمضبوط. 3- الفتحة 01 بالطابق الميزانين فقد تم التنفيذ بخطأ في منسوب ارتفاعها فمقاس الفتحة حسب الاتفاق بارتفاع 2,4 م والمنفذ 2,10م. 4- شباك مع إطار معدني أسود W1 عدد 1 بالطابق الأرضي تم طبقاً للمواصفات. 5- شباك مع إطار معدني أسود W2 عدد 2 بالطابق الميزانين تم طبقاً للمواصفات. 6- شباك مع إطار معدني أسود W3 عدد 3 بالطابق الميزانين تم تنفيذ شباكين حسب الأبعاد المتفق عليها أما الثالثة فمختلفة عن المواصفات 1,25م بدلاً من 1.15 م. بالنسبة لأعمال الإضاءة المذكورة بالعقد فقد تم تنفيذ أعمال التأسيس فقط لها. بالنسبة لأعمال الكهرباء المذكورة بجدول الكميات والأسعار الأساسي للمشروع فقد تم تنفيذ أعمال التأسيس فقط لها. تابع مرئيات الخبير: تابع البنود المنفذة وصفتها بالنسبة لقائمة الكميات والأسعار الإضافية من مستندات العقد فالبنود المنفذه منها وصفتها كالتالي أعمال تأسيسات الكهرباء الرئيسية 48 خط فقد تم تنفيذ ما نسبته 70٪ من البند وهي مقبولة فنياً. شبكة الصحي والمياه تم تنفيذ ما نسبته 60% من البند وهي مقبولة فنياً. اللياسة - المساحة الفعلية المنفذة 168م2 وهي مقبولة فنياً. سيراميك حوائط المطبخ - المساحة الفعلية المنفذة 264 م2 وهي مقبولة فنياً. سيراميك أرضيات المطبخ - المساحة الفعلية المنفذة 55 م2 وهي مقبولة فنياً. ألومنيوم سقف المطبخ - المساحة الفعلية المنفذة 55 م2 وهي مقبولة فنياً. الأعمال الغير منفذة كالتالي: أعمال الحوائط الفاصلة الجبسية خلف الديكور الخشبي - توريد وتركيب نعلة من البورسلان بالأرضي والميزانين. طبقة المايكرو سمنت بالأرضي والميزانين. أعمال تشطيبات الحوائط لم يتم تنفيذ كلا من دهان رمادي خارجي P2 - ورق جدران بطابق الميزانين - WP - رخام أسود لامع بالميزانين MA - مرايا بسماكة 6مم. مغلفة MI بطابق الميزانين والحمامات الأعمال الخشبية – لم يتم كلا من -RC بمكتب الاستقبال و PB حوض زراعة خارجي بالطابق الأرضي والجلسات الخارجية - بالنسبة للأعمال الحديدية فلم يتم تنفيذ كلاً من - ME2 و ME3 قطاعات حديد سوداء بالجلسات الخارجية و ME4 قطاعات حديد سوداء بجدار المطبخ بالدور الأرضي الدرج لم يتم تنفيذ مقبض اليد الخشب في أعلى الهاندريل بالنسبة للأبواب والشبابيك فلم يتم تركيب عدد 1 باب معدني مع دهان أسود بالطابق الأرضي بالنسبة لأعمال الأساس فلم يتم توريد أو تركيب أيا منها. أعمال نظافة الموقع لم تتم لعدم إكمال العقد. كما لم يتم تنفيذ أيا من نظام الصوت ولا الكاميرات ولا نظام إنذار الحريق ولا لوحة الإضاءة ال LED. تابع مرئيات الخبير: - ثانياً القيمة المالية للأعمال المنفذة بناء على العقد بعد خصم مقدار سوء التنفيذ حسب الواقع بناء على زيارتنا للموقع والتدقيق على الأعمال المنفذة به وما بهل من نواقص أو عيوب وبناء على ما سبق سرده وجدول الكميات والأسعار المعتمد من الطرفين فقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغ (226,879) مائتان وستة وعشرون ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالً لا غير. إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه من المدعي طبقاً لما أمدنا به الأخير من سندات التحويلات البنكية مبلغ (346,993) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً لا غير. وعليه فانه يجب على المدعى عليه أن يرد للمدعي مقابل ما تم تنفيذه بحالته التي وصفناها سابقاً مبلغاً قدره (120,114) فقط وقدره مائة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً ومن خلال رؤيتنا للقضية وما أفادنا به المدعي (حيث تغيب المدعى عليه عن الاجتماعات) فإن المدعى قد التزم بما عليه من واجبات طبقاً للعقد من سداد الدفعات بوقتها وخلافه بينما لم يلتزم المدعى عليه بما نص عليه العقد في كثير من البنود مثل مواصفات المواد وطريقة تنفيذها واعتمادها من المدعي قبل التنفيذ وكذلك إشراف مهندسين من طرفه مما أدى لوجود أخطاء تنفيذيه سبق ذكرها مثل منسوب الأرضيات وكذلك لم يلتزم بالإطار الزمني المتفق عليه بالعقد ولذا فإننا نرى تطبيق غرامة تأخير بحد أقصى 10 % كما نص العقد وعليه تكون قيمة هذه الغرامة (57,930) سبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريالاً. ويكون إجمالي ما يستحقه المدعي من المدعى عليه مبلغ (178,044) مائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعة وأربعون ريالاً لا غير. وعليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه المستعجل في إثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير ندبته المحكمة وغير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى إثبات الحالة المعاينة وفقاً لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المحتمل التنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز وما أقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الإنجاز، وما قد يحتوي العمل من مخالفة للمواصفات او عيوب، ولما كان ذلك متوافراً في التقرير وقرر مقدم الطلب ذلك، كما تستنتج الدائرة من عدم اعتراض المدعى عليه وعدم حضوره رغم تبلغه إسقاط لحقوقه في متابعة التقرير وإبداء الرأي حوله وذلك بأن يذكر ما لم يتم توافره في التقرير أو نقص أو اعتراض على ما أفاد التقرير، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب(...) المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.