حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430632566
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439182096/1443
رقم الحكم:4430632566
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182096 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430632566 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٢٠٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٢م أسندت المدعى عليها للمدعية تنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديدية، درابزين وزجاج درابزين في مشروع مركز (...) (المنطقة (...)) على أن تكون قيمة العقد مبلغًا قدره (١١.٧٥٥.٤٩٤) أحد عشر مليونًا وسبعمئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمئة وأربعة وتسعون ريالًا، وحيث إن المدعية أنجزت ٥٦٪ من إجمالي الأعمال التي أسندتها إليها المدعى عليها، وبلغت قيمة هذا الأعمال (١١.٤٣٤.٠٠٩.٥٢) أحد عشر مليونًا وأربعمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعة ريالات واثنان وخمسون هللة، وطبقًا للبند الرابع من العقد والذي ينص على أنه: "يجب أن يتم الدفع للمقاول الفرعي إذا كان يفي بجميع التزاماته بما يرضي المقاول بالكامل" وحيث إن المدعية أنجزت الأعمال المسندة إليها، ولم تستلم من المستحقات المالية التي في ذمة المدعى عليها سوى مبلغًا قدره (٦.٦٥٦.٧٤٠) ستة ملايين وستمئة وستة وخمسون ألفًا وسبعمئة وأربعون ريالًا. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٤.٧٧٧.٢٧٠) أربعة ملايين وسبعمئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية للأعمال المسندة إليها من المدعى عليها، ومبلغًا قدره (٩٥٥,٤٥٤) تسعمئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمئة وأربعة وخمسون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٢م. ٢- فاتورتان محررتان على مطبوعات المدعية أولاهما بتاريخ ٤/ ٨/ ٢٠١٩م بمبلغ (٣.٨٣٨.٨٤٧) ريال وأخراهما بتاريخ ٢١/ ١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ (٢.٠٤٩.٧٨١.١٢) ريال. ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت إقراره بصحة العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٢م، وإنكاره لقيمة الأعمال المنجزة بمبلغ (١١,٤٣٤,٠٠٩.٥٢) ريال، حيث إن قيمة الأعمال المنجزة (٩,٣٨٤,٢٢٧.٨٧) ريال فقط، ودفعت موكلته للمدعية (٣,٨٣٩,١٣٨.٥٧) ريال كدفعة مقدمة، وأيضًا سلمت موكلته للمدعية دفعات شهرية بقيمة (٣,٧٦٩,٨٤٣) ريال. كما يوجد حسومات مُتفق عليها على الأعمال بقيمة (١,٠١٠,٠٥٤.٠٣) ريال ولم تأخذ بها المدعية في تحرير دعواها وضمتها لمطالبتها مع العلم أنه نُصَ عليها صراحة حسب ما جاء في الفقرة (د) من المادة (٥) في شهادة الدفع المُرفقة من المدعية رقم (١٥) والصادرة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٦م. وبناءً عليه فإن المبلغ المتبقي للمدعية بعد خصم المبالغ المدفوعة مقدمًا وخصم الدفعات الشهرية وإجمالي الحسومات هو (٧٦٥,١٩٢.٢٧) ريال. ثم عقب وكيل المدعية على ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها بمذكرة تضمنت إنكاره بأن قيمة الأعمال المنجزة (٩,٣٨٤,٢٢٧.٨٧) ريال فقط، ثم إن مبلغ الحسم في الشهادة رقم (١٥) وتاريخ ١٣/ ٣/ ٢٠١٦م والمقدر قيمته (١,٠١٠,٠٥٤.٠٣) ريال، تم حسمه بالفعل وقيمة مطالبة المدعية هي بعد حسم المبلغ، وانتهى في مذكرته إلى طلبه المدون بصحيفة الدعوى. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مدى صحة الفاتورتين المرفقتين من المدعية ومجموعهما (٥.٨٨٨.٦٢٨.١٢) ريال إحداهما بمبلغ (٣.٨٣٨.٨٤٧) ريال والأخرى بمبلغ (٢.٠٤٩.٧٨١.١٢) ريال من عدمه، فأقر بصحتهما، غير أن موكلته سُحب منها المشروع قبل إكمال المدعية للأعمال. وبسؤاله هل المبالغ التي دفعتها موكلتك للمدعية من ضمنها قيمة الفاتورتين المشار لهما أعلاه؟ فأجاب بقوله: نعم. فعقب وكيل المدعية بقوله: لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليها من سداده لموكلتي المبالغ التي ذكرها سوى (١.٨٧٦.٨٤٥.٦٠) ريال فقد استلمته موكلتي من المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على سداد ما زاد عن المبلغ الذي أقر به وكيل المدعية، فطلب مهلة لذلك. وعليه أفهمته الدائرة أن عليه إرفاق بينته خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم التزامه بما طُلب منه في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ، فأجاب بقوله: بينتي حصلت عليها اليوم وأنا على استعداد بإرفاقها الآن. وبسؤاله هل هذه البينة تتعلق ما قبل تاريخ الفاتورتين أم بعدهما؟ فأجاب بقوله: بل قبلها. وبسؤال الطرفين هل لديكما ما ترغبان بإضافته، فقررا الاكتفاء بما سبق. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤.٧٧٧.٢٧٠) أربعة ملايين وسبعمئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية للأعمال المسندة إليها من المدعى عليها المتمثلة في توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديدية، درابزين وزجاج درابزين في مشروع مركز (...) (المنطقة (...)) بنسبة ٥٦٪، ومبلغًا قدره (٩٥٥,٤٥٤) تسعمئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمئة وأربعة وخمسون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ولما أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأقر بصحة قيمة الفاتورتين المشار لهما أعلاه، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولما أقر وكيل المدعية باستلام موكلته من المدعى عليها مبلغ (١.٨٧٦.٨٤٥.٦٠) ريال، ولما دفع وكيل المدعى عليها بتسليم موكلته للمدعية عدة مبالغ بعد تاريخ الفاتورتين، ثم ناقض نفسه بأن البينة التي أحضرها تتعلق بما قبل تاريخ الفاتورتين لا بعدهما، مما يدل على عدم دفع موكلته للمدعية أي مبلغ بعد تاريخ الفاتورتين سوى المبلغ الذي أقر به وكيل المدعية وقدره (١.٨٧٦.٨٤٥.٦٠) ريال، وأما دفع وكيل المدعى عليها المتمثل في سحب المشروع من موكلته قبل إكمال المدعية للأعمال، فهو مردود عليه بإقرار وكيل المدعية في صحيفة دعواه بأن موكلته لم تنفذ كامل الأعمال سوى نسبة ٥٦٪ فقط، وأما فيما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان من المقرر فقهًا وقضاءً أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: "ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير مصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة الرابعة والستين بعد المئة من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر التعويض عن أضرار التقاضي بنسبة ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢.٩٠٠.٤٢٤) مليونان وتسعمئة ألفًا وأربعمئة وأربعة وعشرون ريالًا، ومبلغًا قدره (٢٩٠.٠٤٢) مئتان وتسعون ألفًا واثنان وأربعون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430632566 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439182096 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المعدنيه المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (4.777.270) أربعة ملايين وسبعمئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/03/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢.٩٠٠.٤٢٤) مليونان وتسعمئة ألفًا وأربعمئة وأربعة وعشرون ريالًا، ومبلغًا قدره (٢٩٠.٠٤٢) مئتان وتسعون ألفًا واثنان وأربعون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 19/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحتي الاستئناف المقدمة من محاميي الطرفين، وأفهمتهما الدائرة بتزويد كلا منهما الاخر بنسخة من لائحة الاستئناف للإجابة عنها خلال خمسة أيام عبر النظام، وبجلسة 09/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتمكن من إدراج المذكرة فأفهمته الدائرة بإرسالها عبر البريد وتزويد وكيل المدعية بنسخة منها، وبجلسة 23/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على مذكرات وكيلي الطرفين، وقرر وكيلا طرفا الدعوى اكتفاءهما، وبجلسة 23/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد أن قرر الطرفان اكتفاءهما قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/03/1444) في القضية رقم (439182096) القاضي: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢.٩٠٠.٤٢٤) مليونان وتسعمئة ألفًا وأربعمئة وأربعة وعشرون ريالًا، ومبلغًا قدره (٢٩٠.٠٤٢) مئتان وتسعون ألفًا واثنان وأربعون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.