حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430225575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470242733/1444
رقم الحكم:4430225575
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242733 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430225575 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4470242733 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي: (وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464401689625) المؤرخ في 1444/03/27هـ في طلب التنفيذ رقم (401014401005838) على سند لأمر رقم (09398) وتاريخ 1444/03/05هـ، وقدره (206,526) مئتان وستة آلاف وخمسمائة وستة وعشرون ريال)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في 1444/04/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن طلباته أحال على ما جاء بصحيفة الدعوى، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه المستعجل في: طلب وقف تنفيذ سند تنفيذي، ولما جاء في المادة 6-6 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.