حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430220095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449013104/1444
رقم الحكم:4430220095
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449013104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430220095 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449013104 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الاعلان السابع للانتاج الفني المدعى عليه: شركة اضاءات السماء لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها ونص دعواها: ((لقد تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد تشغيل الفعاليات المبرم بتاريخ 06/10/1440ه مرفق رقم (1) على أن تقوم موكلتي بتشغيل المسرحيات من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتقديم أسماء المسرحيات والاشراف على العروض المسرحية إشرافاً فنياً والترويج والتسويق لها وذلك للمهرجان الخاص (بموسم صيف الرايس مهرجان اللواي) بمبلغ إجمالي قدره (2,426,760) مليونان وأربعمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وستون ريال ونفذت موكلتي ما عليها من التزامات حسب العقد المبرم وتكبدت مبالغ مالية لتنفيذها حيث أن الأعمال المسرحية لابد من انتاجها وتجهيزها قبل افتتاح المهرجان وتم تجهيز ستة أعمال مسرحية بالكامل إلا أن المدعى عليها أخلت بالفقرة (أ،ب،ت،ث) من المادة الرابعة من العقد المبرم والخاصة بالدفعات المالية حيث لم تسدد شيئاً من مستحقات موكلتي وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ المستحق في ذمتها وأبدت وعداً بسدادها حسب الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ 10/11/1442ه ونص الحاجة منه: (الموضوع: بشأن المستحق عن عقد المسرحيات بمهرجان اللواي، بناءً على خطابكم المرسل لنا بتاريخ 17/09/1442ه والمشار فيه العقد الخاص بالعروض المسرحية بين شركتنا وموكلتكم والمؤرخ في 06/10/1440ه عليه نقر لكم بصحة مبلغ قيمة العقد المدون أعلاه ونحيطكم بأنه متى انتهت مطالبة التعويض المقامة حالياً للشركة بسبب إلغاء المهرجان والذي بسببه ألغي عرض البرامج المسرحية ولم يتم تنفيذها مع التزامنا الكامل بكافة خسائركم حسب ما يتم صرفه من التعويض مقابل مطالبنا القضائية على الجهات ذات العلاقة) مرفق رقم (2) وتأسيساً على ما تقدم نطلب:إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (2,426,760) مليونان وأربعمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وستون ريال. مع تحفظ موكلتي بجميع حقوقها النظامية الأخرى))، وبعد تأمل الدائرة العقد بين الطرفين، والمستندات المقدمة، قررت الفصل في الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (2,426,760) مليونان وأربعمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وستون ريال، نظير قيام موكلته بتجهيز مهرجان ترفيهي، وعمل البروفات والمسرحيات اللازمة له، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصًا أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى وحيث تبين أن المدعى عليها تزاول مهنة تجهيز المسرحيات والمهرجانات وتنفيذها، حيث جاء في صحيفة دعواها ما نصه: ((تقوم موكلتي بتشغيل المسرحيات من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتقديم أسماء المسرحيات والاشراف على العروض المسرحية إشرافاً فنياً والترويج والتسويق لها وذلك للمهرجان الخاص بموسم الرايس))، وحيث إن ممارسة هذه تشغيل المسرحيات والإشراف على العروض والمهرجانات لا يعد من الأعمال التجارية وما تتحصل عليه المدعية هي أتعاب وليست أرباحاً؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها للقطاع الترفيهي، وحيث إن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لا بد أن تكون مقامه على التاجر ويكون العمل من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، ولتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ المتضمن في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري، وعليه فإن النزاع الماثل في هذه الدعوى لا يعتبر نزاعاً تجارياً، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى لحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث