حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430210619

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536207/1443
رقم الحكم:4430210619
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536207 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210619 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: أسندت المدعى عليها لموكلي تنفيذ أعمال مقاولات في عدة مشاريع بموجب عدة أوامر شراء وقد بقي لموكلي في ذمة المدعى عليها مبلغ (١.٠٤٤.٦٢٠) ريال يمثل المستحق عن كافة التعاملات مع المدعى عليها بموجب كشف حساب شامل لجميع المشاريع بين الطرفين موضح فيه الرصيد المتبقي وهو ما يطالب بالمتبقي منه موكلي؛ استناداً إلى مطابقة حساب صادرة على مطبوعات المؤسسة المدعية موجهة للمدعى عليها تضمنت: "نعلمكم بأن حسابكم الجاري معنا قد ظهر مديناً في دفاترنا بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م بمبلغ (١.٥١٨.٨٨٨) ريال يتضمن رصيد حسن التنفيذ وهذه المطابقة ليست نهائية وليست إلزام بالسداد" مذيلة بختم المدعى عليها بأن "الرصيد مطابق لسجلاتنا مع ملاحظة تطبيق الغرامات في حال وجودها نهاية المشروع وبعد التسليم"، وأضاف أن مبلغ حسن التنفيذ لم يسلم لموكله وأنه من ضمن قيمة مطابقة الحساب. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية، وأفهمت الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٠٤٤.٦٢٠) ريال يمثل المتبقي من المبلغ المستحق عن كافة التعاملات مع المدعى عليها حتى تاريخه، ولما كان ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهتها بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في مطابقة حساب صادرة على مطبوعات المؤسسة المدعية موجهة للمدعى عليها تضمنت: "نعلمكم بأن حسابكم الجاري معنا قد ظهر مديناً في دفاترنا بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م بمبلغ (١.٥١٨.٨٨٨) ريال" مذيلة بختم المدعى عليها بأن "الرصيد مطابق لسجلاتنا"، ولما كانت المدعى عليها قد صادقت على صحة الرصيد بموجب ختمها على المحرر وتوقيعه، وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: "١- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعي مبلغ المطالبة. ولا ينال من ذلك كون المطابقة تضمنت قول المدعية: "وهذه المطابقة ليست نهائية وليست إلزاماً بالسداد" وقول المدعى عليها: "مع ملاحظة تطبيق الغرامات في حال وجودها نهاية المشروع وبعد التسليم" إذ إن إقرار المدعى عليها بأن الرصيد مطابق كاف لإثبات انشغال ذمتها به ما لم تثبت العكس، ولم يحصل ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات [سجلها التجاري (...)] بأن تدفع ل(...) [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسة (...) التخصصية للمقاولات [سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (١,٠٤٤,٦٢٠) مليون وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430210619 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها إلزامها بأن تدفع مبلغاً وقدره (١.٠٤٤.٦٢٠) مليون وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال تتمثل المتبقي من المبلغ المستحق وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٠٤٤,٦٢٠) مليون وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، فقدم المدعى عليها وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت والذي يطلب فيها نقض الحكم وإعادة المرافعة ليتم تقديم ما لدى موكلتي من دلائل وبينات ولذا فإن موكلتي تطلب نقض الحكم السابق لعدم صحة الورقة التي بني الحكم عليها واعتمادها والتي تم إيضاح مبالغ مسددة بعد تاريخ كشف المحاسبة مما يؤكد على عدم صحتها إضافة إلى ضرورة الضمان لأعمال التي قامت بها المدعية طوال فترة العشر سنوات مما يستوجب الامر نقض ذلك الحكم وإعادة الدعوى للمرافعة وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٢٠٧ والقاضي بإلزام شركة (...) للمقاولات [سجلها التجاري (...)] بأن تدفع لـ(...) [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسة (...) للمقاولات [سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (١,٠٤٤,٦٢٠) مليون وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث