حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430223058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093768/1444
رقم الحكم:4430223058
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093768 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430223058 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٣٧٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مجموعة من الأوراق والمناديل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٧,٢٧٩.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢,٧٩٩.٠٠) ألفان وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٠) أربعة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة في ١/٣/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ((...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) مجتمعين أو منفردين) ورقم الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه ((...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...)) ورقم وكالته (...)، فإن الدائرة تمهل وتفهم أطراف الدعوى بالالتزام بما يلي: أولاً: يجب على المدعى عليه أو وكيله الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ انتهاء تقديم مذكرة تحرير الدعوى وطلباتها وأسانيدها، ثانياً: يجب على المدعي أو وكيله الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ انتهاء تقديم الجواب على الدعوى، ثالثاً: تفهم الدائرة أطراف الدعوى بضرورة الالتزام بالخطة المبينة سابقاً، وكذلك تفهمهم بأنه عند تقديم المذكرات عبر النظام تقديمها عبر مذكرة بصيغة بي دي أف وإعادة كتابة المذكرة في الحقل المخصص للجواب أو الرد، فلم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية عبر النظام، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤,٤٨٠) أربعة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال، وذلك قيمة بضاعة تمثلت في مجموعة من الأوراق والمناديل، وتستند لصحة دعواها للفواتير والمصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، كما لم يقدم مذكرته الجوابية بعد إفهام موكله بذلك، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ الشركة (...) لتحويل الورق، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٤,٤٨٠) أربعة آلاف وأربع مئة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.