حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430213102
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260022/1443
رقم الحكم:4430213102
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260022 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213102 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439260022 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سلمت موكلته للمدعى عليه مبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال نقداً، بموجب سند القبض لاستثمارها في بطاقات (...) على أن تدخل موكلته مع المدعى عليه في شراكة مضاربة في الاستثمار في التقسيط، وتم الاتفاق على تحديد الربح وهو أن يحصل المدعى عليه على نسبة (16%) من الربح وتحصل موكلته على نسبة (84%) من الربح، وقد انتهت الشراكة وطلبت موكلته من المدعى عليه رد رأس المال مع الأرباح ولم يتم التجاوب علماً بأن الأرباح بمبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وانتهت الشراكة في 26/07/1443هـ، وطالبت موكلته المدعى عليه برد المبلغ مع الربح إلا أن المدعى عليه أخذ يسوف ولم يرد المبلغ المتفق عليه مما اضطر موكلته لإقامة الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- رد رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال. 2- دفع الأرباح وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال عن الفترة من تاريخ 07/01/1442هـ إلى تاريخ 26/07/1443هـ. وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- كشفان على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه باسم العميل (المدعية) مؤرخان في (2020/10/27م- 2020/09/27م) ومذيلا بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته. 2- سند قبض على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه برقم (443) ومؤرخ في 1442/01/07هـ، الموافق 2020/08/26م، متضمن استلام مبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال من المدعية مقابل استثمار بطاقات (...)، ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بأنه استلم المبلغ المقدر بـ (70,000) سبعون ألف ريال وأنه لا مانع لديه من إرجاعه، وأنكر وجود أرباح لأن البنك المركزي قد أوقفه عن التقسيط لكونه غير مصرح له بمزاولة التقسيط. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/29هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى المُحررة، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى أجاب بإقراره بأنه استلم المبلغ المقدر بـ (70,000) سبعون ألف ريال وأنه لا مانع لديه من إرجاعه، وما ذكره وكيل المدعية من وجود أرباح فلا يوجد أرباح لأن البنك المركزي قد أوقفه عن التقسيط لكونه غير مصرح له بمزاولة التقسيط، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب أن ما ذكره المدعى عليه من عدم وجود أرباح غير صحيح والصحيح أنه يوجد أرباح ويوجد لديه كشوف تثبت ذلك جرى إرفاقها في النظام و إرسال نسخة للمدعى عليه منها، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه للجواب عن بينة المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/24هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة عن الأرباح والنسبة المتفق عليها أجاب أنه لا بينة لديه على ذلك، وطلب على ذلك يمين المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/26هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحديد نسبة الربح في الاتفاق محل الدعوى بين موكلته والمدعى عليه؟ وهل كانت نسبة أم ربحاً مضموناً بمبلغ مقطوع؟ فقال: كانت نسبة متفق عليها وقدرها (84%) لموكلته و(16%) للمدعى عليه ومقدار الربح المتحصل مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر إنكاره لوجود ربح وأنه قد أُوقف من البنك المركزي، ثم قرر المدعي وكالة رضاه بيمين المدعى عليه على نفي وجود الأرباح وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة استعد لذلك وحلف قائلاً: (والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني أوقفت من البنك المركزي في العمل محل الدعوى ولم أقم بعمل شيء في مال المدعي بسبب ذلك ولا يوجد أي أرباح والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة بعد المداولة صلاحية القضية للفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ وكيل المدعية حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- رد رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال. 2- دفع الأرباح وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال عن الفترة من تاريخ 07/01/1442هـ إلى تاريخ 26/07/1443هـ. وأجمل المدعى عليه جوابه على الدعوى في: إقراره بأنه استلم المبلغ المقدر بـ (70,000) سبعون ألف ريال وأن لا مانع لديه من إرجاعه، وأنكر وجود أرباح لأن البنك المركزي قد أوقفه عن التقسيط لكونه غير مصرح له بمزاولة التقسيط، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في سند قبض على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه برقم (443) ومؤرخ في 1442/01/07هـ، الموافق 2020/08/26م، متضمن استلام بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال من المدعية مقابل استثمار بطاقات (...)، ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، واستنادًا لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولكون المدعى عليه أقر بأنه استلم رأس المال وأقر بسلامته واستعد بإرجاعه وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما ثبت معه استحقاق المدعية لرأس المال، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال وحيث أنها بالنسبة المذكورة في الجلسة الأخيرة، وبما أنّه قدم ما يراه بينة على ذلك، وهي كشفان على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه باسم العميل (المدعية) مؤرخان في (2020/10/27م- 2020/09/27م) ومذيلا بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم مؤسسته، وحيث لم تكن بينة المدعية موصلة للحق المطالب به، إذ أنّها خالية من الإشارة للشراكة والإشارة إلى المدعية، وحيث أكد إنكاره وجود الأرباح وأن الأصل عدم عمله أصلاً إذ أوقف من البنك المركزي لعدم الترخيص للبيع بالتقسيط، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي وجود الأرباح وقرر رضاه بذلك، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي وجود الأرباح، على النحو الوارد في الوقائع، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الأرباح، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) بهوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) بهوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (70,000) سبعون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430213102 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439260022 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم447270850 وتاريخ 12/2/1444 فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- رد رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال. 2- دفع الأرباح وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال عن الفترة من تاريخ 07/01/1442هـ إلى تاريخ 26/07/1443هـ.، وأجمل المدعى عليه جوابه على الدعوى في: إقراره بأنه استلم المبلغ المقدر بـ (70,000) سبعون ألف ريال وأن لا مانع لديه من إرجاعه، وأنكر وجود أرباح لأن البنك المركزي قد أوقفه عن التقسيط لكونه غير مصرح له بمزاولة التقسيط، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه/(...) بهوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) بهوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (70,000) سبعون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك) على النحو الوارد في الحكم وقد تقدم وكيل المستأنف (...) (هوية وطنية (...)) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 06/03/1444هـ تضمنت طلب نقض الحكم المعترض عليه وإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقرها (35.000)خمسة وثلاثون ألف ريال. لأسباب تتلخص في وجود سندات لم تأخذ بها الدائرة ، وتقديم المدعى عليه مستندات تفيد أن لديه أرباح تخالف ما أنكره، وعدم سماع الدائرة لشهادة الشهود. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم.؛ وقررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 12 /02 /1444هـ في القضية رقم (439260022) والقاضي بــ (بإلزام المدعى عليه/(...) بهوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...) بهوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (70,000) سبعون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.