حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430183690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093882/1444
رقم الحكم:4430183690
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093882 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183690 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٣٨٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع منتجات تدخل في صناعة الحلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٣٧٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م بمبلغ قدره(٣٢,٣٧٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٧٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الاثنين الموافق ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر فيها حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكالة رقم (...)بصفته مدير شركة (...)التجارية وحضر متأخراً المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...).وبالاطلاع على عقد تأسيس الشركة المدعية وجدت مديرها والمفوض بالتوكيل/ (...). وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدمها ونصها (المدعي ورد للمدعى عليه منتجات تدخل في صناعة الحلويات بقيمة إجمالية تبلغ اثنين وثلاثون الف وثلاثة مئة وستة وسبعون ريال. تم توريد المنتجات بموجب اربع فواتير تفصيلها على النحو التالي: ١- فاتورة رقم ١٠٠٧ بتاريخ ٢٢/١٢٠٢٠ بمبلغ ١٦،١٥٢،٦٥ ريال. ٢- فاتورة ١٠٠٨ بتاريخ ٢٢ /١ ٢٠٢٠ بمبلغ ٦,٩٠٦,٩٠ ريال. ٣- فاتورة برقم ١٠٠٩ بتاريخ ٢٢/١٢٠٢٠ بمبلغ ٧،٥١٥،٩٠ ريال. ٤- فاتورة رقم ٢٤٩٧ بتاريخ ٢١/٢٢٠٢٠ بمبلغ ٤،٨٧٧،٢٥ ريال. ثالثا حتى هذا التاريخ لم يسدد المدعي هذا المبلغ محل المطالبة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٧٦.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي) وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: كل ما جاء في الدعوى غير صحيح وموكلتي لم تتفق مع المدعية على اتفاقية بيع الآجل ولم تستلم هذه البضاعة المدونة في الفواتير، وموكلتي تتعامل مع المدعية وتسدد نقداً وليس بالآجل. وقد يكون أحد العمالة هو من وقع على استلام هذه الفواتير. والمبلغ المدعى به ليس في ذمة موكلتي. ويدل على ذلك أنه يوجد فواتير مدفوعة صدرت بعد هذه الفواتير. وهم لا يعطون أي فاتورة إلا بعد سداد الفاتورة التي قبلها. فكيف يطلبون قيمة فاتورة صدر بعدها عدة فواتير وتم سدادها. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله: لا أعلم التوقيع الموجود في الفواتير يعود لمن. وأطلب مهلة للتحقق من ذلك. ولدي بينة تتمثل في وجود رسائل بين موكلتي والمدعى عليها تتعلق بهذه الفواتير وأطلب مهلة لإحضارها. فأجبته لطلبه. وجرى إفهامه بتقديم المطلوب قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام وتزويد المدعى عليه وكالة بنسخة منه. كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه عنه قبل موعد الجلسة القادمة ففهما ذلك والله الموفق. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بالوكالة رقم (...)بصفته مدير شركة (...) التجارية وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...). وقدم المدعي وكالة مذكرة قيدت برقم٤٤١٠٢٦٢٥١٥ بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ هـ تضمنت مذكرة نصها: (التاريخ: ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ الموضوع: إقرار مصالحه إشارة الى الموضوع أعلاه وبصفتي أنا / (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأني اتكفل بكامل المديونية المقيدة على أبنتي / (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بقيمة (٣٢٣٧٦.٧٥) ريال فقط أثنان وثلاثون الف وثلاثمائة وسته وسبعون ريال وخمس وسبعون هلله لصالح شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) على أن أقوم بسداد مبلغ خمس الالف ريال من اجمالي المبلغ ليتبقى في ذمتي لصالح الشركة سابقة الذكر مبلغ وقدرة (٢٧٣٧٦.٧٥) ريال على أن أقوم بسداد المبلغ على أقساط شهرية بقيمة خمسة الالف كل شهر وذلك على النحو التالي: ١- يستحق القسط الأول بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٤هـ بقيمة ٥٠٠٠ ريال ٢- يستحق القسط الثاني بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ بقيمة ٥٠٠٠ ريال ٣- يستحق القسط الثالث بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ بقيمة ٥٠٠٠ريال ٤- يستحق القسط الرابع بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ بقيمة ٥٠٠٠ريال ٥- يستحق القسط الخامس بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ بقيمة ٧٣٧٦.٧٥ ريال المقر بما فيه الاسم:(...) وتوقيع منسوب له) وقرر المدعي بقوله: توصلنا إلى الصلح المدون في المذكرة. هكذا قرر. وبالاطلاع على وكالة المدعى عليه وكالة رقم (...)وجدتها تخوله الصلح. وبالاطلاع على وكالة المدعي وكالة رقم (...) وجدتها تخوله حق الصلح. وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة قرر بقوله: إنه لا مانع لدى موكلتي من الصلح على ما ذكرته المدعية علما أن الواصل لهم الآن ٥٠٠٠ ريال والمتبقي على أقساط هو مبلغ قدره ٢٧٣٧٦.٧٥ على ٥ أقساط. وعليه فإن موكلتي تلتزم بسداد هذا المبلغ حسب التفصيل الوارد في مذكرة الصلح، كما أنني وبصفتي الشخصية أنا/ (...) سعودي الجنسية بالهوية رقم: (...) أضمن المدعى عليها/ (...) هذا المبلغ ويحق للمدعية مطالبتي ككفيل غارم بسداد هذه الأقساط. ويحق للمدعية مطالبة من تشاء سواء الأصيل أو أنا الضامن والكفيل دون مراعاة أي ترتيب. وأطلب تدوين هذا في محضر الجلسة. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر بقوله: إن ما ذكره صحيح والواصل حتى الآن من المبلغ المطالب به مبلغ قدره ٥٠٠٠ ريال والمتبقي ٢٧٣٧٦.٧٥ تدفع حسب الأقساط الموضحة أعلاه. ولا مانع لدينا من ضمان المدعى عليه وكالة للمدعى عليها في سداد هذا المبلغ. هكذا قرر. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق، وحيث اصطلح الطرفان على ما سبق تدوينه أعلاه، ولما كانت وكالة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح. ولقوله تعالى (والصلح خير)، ولما كان المدعى عليه وكالة/ (...) وبصفته الشخصية يضمن ويكفل المدعى عليها/ (...)كفالة غرمية في سداد المبلغ المتصالح عليها حسب الأقساط المدونة في الصلح، وأنه يحق للمدعية مطالبتهما جميعا بالسداد بلا ترتيب وأنه يضمن سداد المبلغ المتصالح عليه حسب الأقساط المتفق عليها، وحيث أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة وإنما هي مرتبطة بذمة مالكها حسب تعميم معالي نائب وزير العدل رقم ١٣ / ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها المتضمن: استلام المدعية لمبلغ قدره ٥ آلاف من المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى وأن المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها/(...) مبلغ قدره (٢٧٣٧٦.٧٥) سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وأن تدفعه المدعى عليها للمدعية/ شركة(...) التجارية ذات السجل رقم: (...) مقسطا على خمسة أقساط تفصيلها كما يلي: القسط الأول: بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٤هـ بقيمة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، القسط الثاني بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ بقيمة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، القسط الثالث بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ بقيمة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، القسط الرابع بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ بقيمة ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، القسط الخامس والأخير بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ بقيمة ٧٣٧٦.٧٥ سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وألزمت الطرفين العمل بهذا الصلح والتقيد به. ثانيا: ثبت لدى الدائرة ضمان وكفالة المدعو/ (...) سعودي بالهوية رقم: (...) للمدعى عليها/ (...) كفالة غرمية في سداد المبالغ التي في ذمتها المذكورة في الفقرة (أولا) والمقسطة حسب التفصيل الوارد فيها، وأن للمدعية مطالبة من تشاء منهما بالأقساط المدونة في (أولا) سواء الأصيل أو الكفيل دون مراعاة أي ترتيب. والله الموفق.