حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430240060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127604/1444
رقم الحكم:4430240060
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127604 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430240060 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470127604 لعام 1444هـ المدعي: احمد خلف سالم النويشري المدعى عليه: مؤسسة ضفاف الخليج للمقاولات العامة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي أحمد خلف سالم النويشري سجل مدني: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها مؤسسة ضفاف الخليج للمقاولات العامة ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/06هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد خرسانة جاهزة عدد ١١٥ متر مكعب بقيمة ٢٢٩٩٩ ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٩٩٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره (22.999) اثنان وعشرون الف وتسعمائة وتعسة وتسعون ريال ، وبسؤال المدعي وكالة على صحـة دعواه قدم الفاتورة الصادرة من المدعي تتضمن مبلغ المطالبة مذيلـة بتوقيع المستلم التابع للمدعى عليها وقد تضمنت عبارة أنه تم استلام المبيع كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم عدد من سندات الاستلام مذيلـة بتوقيع المدعى عليه وبسؤاله ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 22.999 ريال والذي يمثل قيمة توريد خرسانة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة الصادرة من المدعي تتضمن مبلغ المطالبة مذيلـة بتوقيع المستلم التابع للمدعى عليها وقد تضمنت عبارة أنه تم استلام المبيع كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدم عدد من سندات الاستلام مذيلـة بتوقيع المدعى عليها وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة ضفاف الخليج للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها فهد مسلط ضيف الله العتيبي سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي أحمد خلف سالم النويشري إقامة رقم: (...) مبلغا وقدره 22.999 ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني