حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430240315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470127459/1444
رقم الحكم:4430240315
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127459 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430240315 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٤٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شـركـة (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٧٦٥٨٤٨١) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تركيب عدادات مياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٠/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣٩,٠٩٣.٠٠) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣٩,٠٩٣.٠٠) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩٤,٧٩٨.٠٠) أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٤,٢٩٥.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٩,٢٩٥.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢١١٩) في ١٤٣١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/١١/٠٢م بمبلغ قدره (٧٩,٢٩٥.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في دفع المستحقات مما أدى إلى (اللجوء لمحامي لقيد الطلب وتحرير الدعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٢٩٥.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي هذه دعواي. " وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية والمتضمن في مجموعه مبلغ المطالبة كما قدمت عدد من الفواتير من بينها فاتورة تتضمن بيان الأعمال المنفذة والمتبقي في ذمة المدعى عليها ممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت الخطاب الصادر من المدير التابع للمدعى عليها بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٢ الموافق ٢١/٠٨/١٤٣٣ يتضمن عبارة لا مانع من سداد المبلغ المتبقي ممهورا بختم الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائله ليس لدي سوى ما قدمت عليه ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٤,٢٩٥.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال والذي يمثل تنفيذ أعمال مقاولة تركيب عدادات مياه إضافة إلى طلب أتعاب المحاماه، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيلة المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف الحساب الصادر من المدعية والمتضمن في مجموعه مبلغ المطالبة كما قدمت عدد من الفواتير من بينها فاتورة تتضمن بيان الأعمال المنفذة والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها ممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت الخطاب الصادر من المدير التابع للمدعى عليها بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٢ الموافق ٢١/٠٨/١٤٣٣ يتضمن عبارة لا مانع من سداد المبلغ المتبقي ممهورا بختم الشركة المدعى عليها، وحيث إن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استندت إليه المدعية وكالة في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شـركـة (...) ذات السجل التجاري: (...) رقم بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدر ٤٧.٢٩٥ ريال سبعة وأربعون ألف ومئتان وخمسة وتسعون ريال شامل أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث