حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430218543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430218543

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212537 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430218543 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٥٣٧ ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) لنقل النفايات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعي قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(أن الشريك (...) قد تصرف بأمور في الشركة دون الرجوع لبقية الشركاء، مما أدى إلى تعطيل كثير من مصالح الشركة، وقد تم الاتفاق مع جميع الأطراف على اختيار حارس قضائي وهو (...)؛ وطالب بتعيين حارس قضائي)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين ووكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعين على لائحة الدعوى والمرفقات، كما قرر وكيل المدعى عليها بأنه قدم مذكرته الجوابية، وجرى من الدائرة الاطلاع على ذلك، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم شكلا. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعيين طلبه المستعجل في طلب تعيين حارس قضائي. وباطلاع الدائرة على الدعوى والمرفقات، وحيث ظهر للدائرة أن المدعي وكالة أقام الدعوى على الشركة مقرراً خلاف الشركاء على الإدارة ومطالباً تعيين حراسة قضائية، ولما كان الاختصام في الدعوى يكون تجاه الشركة وملاكها من الشركاء أو من كل من آلت إليه حصص من الشركة من ذوي الشأن فيها؛ إذْ لهم مصلحة فيها والحكم بالطلب يؤثر على حقوقهم، ولما كانت الصفة في الدعوى غير مكتملة وفقاً لذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث