حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430240375
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127424/1444
رقم الحكم:4430240375
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127424 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430240375 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470127424 لعام 1444هـ المدعي: سعد عادل بن سعد المعمر المدعى عليه: محمد سعيد محمد الغامدي الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحمة التجارية بالدمام المدعي سعد عادل بن سعد المعمر هوية وطنية: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليه محمد سعيد محمد الغامدي هوية وطنية: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/06هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه معدات وأخشاب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ودفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، ودفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد) أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ قدره (200.000)ريال، مئتان الف ريال هذه دعواي) وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي من التعامل والبيع والدفعات صحيح إلا أنني بعد شراء الأخشاب لم أستطع بيعها كونها تحتاج إلى مختصين هكذا أجاب وبسؤاله هل صحيح أنك لم تسدد باقي المبلغ وقدره 200.000 ريال فأجاب قائلاً نعم للسبب الذي جرى ذكره وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب الإلزام بمبلغ المطالبة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد بيع معدات خشب، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ باقي المبيع وقدره (200.000) مئتي ألف ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا. هـ وحيث إن ما دفع به المدعى عليه من عدم مقدرته على بيع البضاعة لا يعد حجة تسوغ للمدعى عليه عدم سداد المبلغ الذي في ذمته والمعروف في التعاملات التجارية أن التاجر لا يمكن أن يشتري بضاعة وهو يجهل كيفية بيعها وما دام أن البضاعة ليست معيبة ولم يكن ثمت تفريط من قبل المدعي ظاهر يوجب الدفع بمثل ما دفع به المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه محمد سعيد محمد الغامدي سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي سعد عادل بن سعد المعمر سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 200.000 ريال مئتا ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.