حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430193377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439341893/1443
رقم الحكم:4430193377
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439341893 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430193377 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤١٨٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: أنه بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه وجبات مكونة من ربع دجاج وزن (٩٠٠) جرام مع رز وسلطة وقارورة مياه بثمن إجمالي قدره (٣٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٨،٠٠٠،٠٠٠) ثمانية ملايين ريال سعودي تحل بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم تنفيذ العقد حيث لم يتم تسليم الدفعة الأولى والمقدرة بمبلغ وقدره (٨،٠٠٠،٠٠٠) ثمانية ملايين ريال، إضافة إلى استلامه الشيك رقم (MAK ٠٥٦٧٧٦) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م كضمان حسن تنفيذ إلا أن المدعى عليه قد قام بإيداع شيك ضمان حسن التنفيذ في حسابه رقم (...) بمصرف (...) بالرغم عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاق؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعي/ (....) سجل مدني رقم (...)، وبسؤالها عن دعوى موكلها ذكرت بأنها وفقاً للائحة الدعوى فطلبت منها الدائرة تقديم لائحة دعوى محررة تفصيلية فاستعدت بذلك وبناء عليه، وفي ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: نتقدم لفضيلتكم بطلب عارض بمخاطبة البنك المركزي بصفة مستعجلة بحجز قيمة الشيك رقم MAk٠٥٦٧٧٦)) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م المحجوز لدى حساب المدعى عليه رقم (...) بمصرف (...) لحين الفصل في موضوع الدعوى المحددة لها جلسة بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه وذلك لوقوع الضرر على موكلي وخوفا من مصادرة المبلغ من قبل المدعى عليه قبل الفصل في موضوع الدعوى. وفي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وفيها طلبت المدعية وكالة تأجيل الجلسة لوجود مساعي صلح بين الطرفين، وفي جلسة ٤/ ١/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وفيها ذكرت المدعية وكالة بعدم إصلاح الطرفين وذكرت بأنها أرفقت لائحة دعوى محررة في هذا اليوم جاء فيها: (بناء على طلب فضيلكم بتحرير دعوانا نفيد كم بما هو آتي: ادعي بأنه قد سبق وأن تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بموجب الاتفاقية المؤرخة في ١٦/ ٩/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م على أن يقوم بتنفيذ وتجهيز وتوريد عدد مليون وجبة كل وجبة مكونة من ربع دجاج وزن (٩٠٠ جرام) مع رز وسلطة وقارورة مياه وقارورة لبن مغلفة تغليف صحي مضاف معلقة ومنديل وشوكة على أن تكون قيمة الوجبة الواحدة مبلغ وقدره (٣٥) خمسة وثلاثون ريال وهذا السعر شامل التوزيع الصحي حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها وعليه قام موكلي بتسليم المدعى عليه شيك مصرفي على بنك (...) بمبلغ وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) اثنين مليون ريال بموجب الشيك رقم (MAK ٠٥٦٧٧٦) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢١م كضمان حسن تنفيذ ولا يجوز للمدعى عليه أن يصرفه إلا اذا لم يوفر موكلي الوجبات المتفق عليها وثابت ذلك في البند الخامس من الاتفاقية المذكورة وحيث إن المدعى عليه قد قام بإيداع شيك ضمان حسن التنفيذ في حسابه رقم (...) بمصرف (...) بالخطأ ولكون أن المدعى عليه مقامة عليه طلبات تنفيذ تم حجز مبلغ الشيك وحيث إن الاتفاق لم يتم لأسباب ترجع للمدعى عليه وقد سبق وأن تقدمنا بدعوى رقم (٤٢١٦١٢٢٨٠) بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٢ه والمتضمن إقرار المدعى عليه بصحة الاتفاق ومضمون الشيك محل الدعوى وما تم عليه من حجز الشيك لدى البنك إلا أنه لم يتمكن من تسليم الشيك بسبب حجز المبلغ في حسابه من قبل البنك، وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: الحكم بفسخ عقد الاتفاقية موضوع الدعوى وما يترتب عليه من استرداد المبلغ محل الشيك والمحجوز في حساب المدعى عليه خوفا من مصادرة المبلغ من قبل المدعى عليه قبل الفصل في موضوع الدعوى والمحددة لها جلسة بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٤ه وأعاد طلبه المستعجل، وأرفق عدد من المستندات.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على اللائحة كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإرفاق كافة مستندات موكلها خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك، وفي جلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وفيها أفهمت الدائرة الحاضرة بتقديم ما يثبت صرف الشيك، فاستعدت بذلك، وفي جلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة خطاب صادر عن البنك مصدر الشيك بأن الشيك محل الدعوى مصروف لصالح المستفيد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال، يمثل قيمة شيك ضمان حسن تنفيذ لعقد تم تفسخه من قبل الطرفين، وبما أن المدعي وكالة قدم صورة عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما قدم سند لأمر بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال، وقدم صورة شيك بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال وخطاب صادر عن البنك مصدر الشيك بأن الشيك محل الدعوى مصروف لصالح المستفيد، وبما أنه ثبت للدائرة اقرار المدعى عليه بصحة الاتفاق والشيك محل في الدعوى المرصود في الدعوى رقم (٤٢١٦١٢٢٨٠)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد قيمة الشيك، وبما أن المدعي طلب الحجز على قيمة الشيك واسترداده بعينه، ولاحتمال تعذر ذلك حال التصرف بقمته من قبل المدعى عليه، ولأن ذلك يعود على الحكم بتعذر التنفيذ، وبما أن الثابت تعلق مبلغ الشيك في ذمة المدعى عليه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض استرداد عين قيمة الشيك والطلب العارض؛ وفق حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠)مليوني ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب.