حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430220450

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439329372/1443
رقم الحكم:4430220450
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329372 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430220450 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم وكيلة المدعي بلائحة دعوى نصها (-الوقائــع:١- ان موكلي يملك العلامة التجارية المرفقة لدى فضيلتكم شهادة تسجليها ذات رقم (...) والموصوفة حسب شهادة تسجيل العلامة التجارية بـ (مستطيل باللون الأسود كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأبيض ونقطة حرف (...) اللاتيني باللون الأصفر وبجانبها الرقم (...) اللاتيني على شكل بكرة فيلم وعدسة باللون التركواز ويحيط بهما رسم شريط فيلم باللون الأصفر والأسود) (مرفق١) ٢- قامت المدعى عليها ببيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة والمملوكة لموكلي (علامة (...)) في اللعبة في منفذ بيعها، حيث ان العلامة في لعبة هاشتاق ديل موجودة على جانب اللعبة وعلى كروت اللعبة من الأمام، و في لعبة وجه النحس موجودة العلامة التجارية المقلدة على غلاف اللعبة من الأسفل وعلى كروت اللعبة من الأمام (مرفق لفضيلتكم ٢) المرافعة.حيث أن موكلي قد اكتشف استخدام علامته التجارية من قبل المدعى عليها عبر منافذ بيعها في مدينة (...)، وحيث أن العلامة التجارية محل الدعوى ، مسجلة باسم موكلي والتي يعود إليه حصراً حق التجارة بها واستخدامها بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...)، وحيث قامت المدعى عليها باستخدام العلامة التجارية محل الدعوى بنفس التفاصيل في معرضها الواقع في مدينة (...) بدون أي تصريح او إجازة من موكلي لاستخدامها مما سبب أضرار بالغة بموكلي والإساءة إلى سمعة وجودة منتجاته وعمله ، وحيث يعد تصرف المدعى عليها المشار إليه مخالفاً لنص المادة (٤٣) من نظام العلامات التجارية والتي تنص على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه . وإستناداً إلى المادة (٤٨) من نظام العلامات التجارية نصت على أنه: (يجوز كل من أصابه ضرر نتيجة إرتكاب احد المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر) . ومما لا يخفى على فضيلتكم الضرر الحاصل لموكلي نتيجة إستخدام المدعى عليها للعلامة التجارية المقلدة محل الدعوى ، مما حدا بموكلي اللجوء للقضاء وإقامة هذه الدعوى للتعويض عن الضرر الحاصل جراء ذلك. رابعاً: المسوغات - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه " - القاعدة الفقهية " الضرر يزال ". - المادتين (٤٣ ، ٤٨) من نظام العلامات التجارية. خامسا: البينات شهادة تسجيل العلامة تجارية. - قسيمة شرائية بالمنتجين موضوع التقليد مطبوع عليه العلامة التجارية المقلدة. - صور للمنتجات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة ثامناً: الطلبات: وبناء عليه ،نطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: - تعيين خبير محاسبي لتحديد التعويض المالي المناسب لموكلي جراء فعل المدعى عليها . - إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة) فدفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد اشترت تلك البضائع بحسن نية، ثم توقفت عن بيعها فور إشعارها من قبل المدعي برفع الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل لا زالت المدعى عليها تبيع المنتجات المقلدة محل الدعوى فذكرت انها لا تعلم عن بيع المدعى عليها لأي من المنتجات المقلدة بعد اشعارها بذلك وأن الفواتير المقدمة في الدعوى كانت قبل إخطار المدعى عليها بواقعة بيع المنتجات المقلدة فعقب وكيل المدعى عليها أنه لم يصله أي اخطار أو معرفة بأن تلك المنتجات مقلدة الا بعد رفع الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عما يذكره من واقعة تعدّيها على نموذجه الصناعي وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان المدعي يُنهض دعواه على واقعة قيام المدعى عليها بالاستمرار بعرض المنتجات محل التعدي وبيعها وذلك بعد صدور إشعارها بالمنع وفق ما ساقته الوقائع، في حين أنكرت المدعى عليها استمرارها بعرض تلك المنتجات وبيعها بعد علمها بملك المدعي للعلامة التجارية، ولم يقدم المدعي أي سند يثبت دعواه، وقد نصت المادة ٤٢ من نظام العلامات على تحقق سوء القصد لثبوت ركن الخطأ، ونص المادة: أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة. - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره."وقد انتفى سوء القصد بحسب ماثبت للدائرة من وقائع الدعوى مما ينتفي معه ركن الخطأ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ والمقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد /شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430220450 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من إلزام المدعى عليها بتعويضه عما يذكره من واقعة تعدّيها على نموذجه الصناعي، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاستئناف خالفت المادتين (١٤ ، ٢١) من نظام العلامات التجارية ، وأن بينته على الدعوى إقرار المدعى عليها على استخدام العلامة التجارية للمستأنفة ، وأن لديه بينة تتمثل في تقارير محاسبية تثبت انخفاض المبيعات لديه ، و انتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه بتعيين محاسب قانوني لتقدير الضرر اللواقع عليه ، مع إلزام المستأنف ضدها بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٧١٩١٩٠٧ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ فيما قضى به من / رفض الدعوى رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ والمقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد /شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث