حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430614151
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449024730/1444
رقم الحكم:4430614151
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024730 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430614151 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٧٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت: لقد تعاقد موكلي/ (...) وذلك بصفته ممثل لشركة (...) مع المدعى عليه/ (...) وذلك بصفته مدير لمؤسسة (...) وقد تم هذا التعاقد بموجب عقد مقاولة بالباطن في يوم الخميس ٩/٣/١٤٣٨هـ وذلك بخصوص مشروع (...) على نحو ما هو مفصل وموضح في العقد وذلك مقابل قيمة إجمالية (٤,٢٢٧,١٦٩.٧١) أربعة مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئة وتسعة وستون ريال وواحد وسبعون هللة (مرفق لفضيلتكم العقد)، وبالفعل قام موكلي بالعمل في ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ؛ إلا أن ممثل المدعى عليها قام بتوقيع مخالصة وفض العقد مع موكلي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢هـ وذلك مقابل أن يتنازل موكلي عن حقه في إكمال المشروع بمقابل مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال (مرفق لفضيلتكم المخالصة)، وقد اصطلحا الطرفان وانتهى بهما الأمر على ذلك بأن في ذمة المدعى عليه لصالح موكلي مبلغ وقدره ست مائة ألف ريال وذلك نظير ما قام به من أعمال في المشروع، ومنذ تاريخ المخالصة ١٨/٢/١٤٤٢هـ وحتى الآن لم يستلم موكلي مبلغ المخالصة المتفق عليه من قبل الطرفين ؛ على الرغم من مطالبة موكلي المتكررة للمدعى عليها إلا أن موكلي لم يجد نية جادة لدى المدعى عليها في السداد، وعليه أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المخالصة والسند والبالغ إجمالي ذلك المبلغ ست مئة ألف ريال للأسباب الواردة بعاليه انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته عقد المقاولة الأصلي و المخالصة المبرمة بين المدعي والمدعى عليه وسند بالتزام مالي في ذمة المدعى عليه فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة (...) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ الصادر من الخدمات الكترونية، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة (...)، أجاب بقوله: أدفع بعدم موكلي في هذه الدعوى فهو قد كان وكيلًا لمؤسسة (...)، وقد تعاقد مع المدعى عليها بصفته وكيلًا لها لا بصفته أصيلًا هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن سبب رفع الدعوى على المدعى عليه؟ أجاب بقوله: رفعت عليه الدعوى بصفته مدير المؤسسة وهو من وقع العقد مع موكلي ووقع المخالصة هكذا أجاب. وبالاطلاع على العقد المذكور وجدته موقعًا بين مؤسسة (...)، ويمثلها المدعى عليه، وبين المدعية، وبالاطلاع على المخالصة وجدتها مخالصتين أحدهما موثقة من الغرفة التجارية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م ونصها: [لقد تعاقد موكلي / (...) وذلك بصفته ممثل لشركة (...) مع المدعى عليه / (...) وذلك بصفته مدير لمؤسسة (...) وقد تم هذا التعاقد بموجب عقد مقاولة بالباطن في يوم الخميس ٩/٣/١٤٣٨هـ وذلك بخصوص مشروع (...) على نحو ما هو مفصل وموضح في العقد وذلك مقابل قيمة إجمالية (٤٢٢٧١٦٩.٧١) أربعة مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئة وتسعة وستون ريال وواحد وسبعون هللة (مرفق لفضيلتكم العقد)، وبالفعل قام موكلي بالعمل في ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ؛ إلا أن ممثل المدعى عليها قام بتوقيع مخالصة وفض العقد مع موكلي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢هـ وذلك مقابل أن يتنازل موكلي عن حقه في إكمال المشروع بمقابل مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال (مرفق لفضيلتكم المخالصة)] والثانية على مطبوعات مؤسسة (...)، وتتضمن ما نصه: [ وقد اصطلحا الطرفان وانتهى بهما الأمر على ذلك بأن في ذمة المدعى عليه لصالح موكلي مبلغ وقدره ست مائة ألف ريال وذلك نظير ما قام به من أعمال في المشروع] اهـ وبالاطلاع على السند المرفق وجدته يتضمن ما نصه [نعم أقر واعترف أنا / (...) بأن في ذمتي للمدعو / (...) صاحب شركـة (...) مبلغ وقدرة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة الف ريال لاغير تدفع عند أستلام مستحقات المستخلص النهائي للمشروع بدون عزر أو ممـاطـلـة وذلك مقابل ما قام به من أعمال وتنازله عن تكملة مشروع (...).] اهـ وبسؤال المدعي عن العلاقة بينهما، أجاب بقوله: إن المخالصة التي على مطبوعات المؤسسة وقعها (...) بصفته الشخصية، ولا فرق بينهما هكذا قال. وبسؤاله عن المخالصة؟ أجاب بقوله: موكلي هو من وقع عليها هكذا قال، وبسؤاله إن ظاهر المخالصة أن موكلك وقع عليها بصفته الشخصية لا بصفته وكيلًا؟ فأجاب بقوله: بل وقع عليها بصفته مديرًا، ويدل على ذلك أنه على مطبوعات المؤسسة والعقد المبرم بيننا، وكذلك الإخطار المرسل من قبل المدعية، فإنه موجه إلى المؤسسة لا إلى موكلي هكذا قال. وبالاطلاع على الإخطار وجدته كما ذكره المدعي موجهًا إلى مؤسسة (...) ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: إن ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن موكله وقع العقد على المخالصتين بصفته ممثلًا للمؤسسة مستندًا على ذلك أن المخالصة على مطبوعات المؤسسة والعقد المبرم، وكذلك الإخطار المرسل من قبل المدعي بأنه موجه إلى المؤسسة، وهذه دفوع شكليه لا تخلى ذمة المدعى عليه من التزامه بصفته الشخصية .كون المدعى عليه أخلى ذمة المؤسسة التي وقع العقد والمخالصتين ممثلا لها فدون المدعى عليه سند التزام اخر بصفته الشخصية وننقل لفضيلتكم بالنص ما دونه المدعى عليه في السند: (نعم اقر واعترف انا (...) بأن في ذمتي مبلغ ٦٠٠ ألف لصالح موكلتي) وبإمكان المدعى عليه الرجوع على المؤسسة فيما بينهم من التزامات عليه اطلب طلب اصليا الزام المدعى عليه بسداد موكلتي كامل المبلغ الملتزم به , واطلب طلب احتياطيا ادخال مالك المؤسسة / (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...) انتهت مذكرته. وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ المذكور في مطابقتي الرصيد والسند المحرر من قبل (...)، أجاب بقوله: هي (٦٠٠,٠٠٠) ريال، نفس المبلغ هكذا قال. وبسؤال المدعي عن صحة السند الموقع من المدعى عليه، أجاب بقوله: نعم، هو صحيح، وموكلي من وقعه بصفته مديرًا للمؤسسة هكذا قال وبسؤال المدعي، لم رفعت الدعوى على (...)؟ وبصفته ايش؟ أجاب بقوله: رفعت الدعوى على (...) بصفته الشخصية، لأنه من وقع السند هكذا قال. وبسؤاله لم لم ترفع الدعوى على المؤسسة؟ أجاب بقوله: إن موكلي لا يعرف مالك المؤسسة ولم تعامل معه، وإنما كان كل التعامل مع المدعى عليه (...) هكذا قال. وبسؤال طرفي الدعوى عما يودون إضافته قررا الاكتفاء. وعليه وبعد المداولة أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عقد مقاولة واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية واستنادًا للقاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي وما ورد فيها، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا. ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعي قدم دعواه يطلب إلزام المدعى عليه بما تعهد بسداده، وبعد الاطلاع على المرفقات تبين للدائرة ما يلي: أولًا: أن التعاقد الأساسي والذي نشأ عنه الالتزام كان بين المدعية، وبين مؤسسة (...)، ولا صفة للمدعى عليه بصفته الشخصية بهذا العقد. ثانيًا: أن المخالصة التي بنيت عليها المطالبة هي بين مؤسسة (...) والمدعية، ولا صفة للمدعى عليه بصفته الشخصية بهذه المخالصة . ثالثًا: أن السند الموقع من المدعى عليه بتعهده بالتزام دفع مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ريال ل(...) صاحب شركة (...)، هو تعهد وضمان من المدعى عليه بصفته الشخصية بسداد هذا المبلغ للمدعية وذلك لما يلي: ١. جاء في صدر السند المذكور ما نصه: [أقر واعترف أنا / (...) بأن في ذمتي...] والياء هنا هي ياء المتكلم. ٢. جاء في ذيل السند المذكور [المدين: (...)]. وهذه الألفاظ صريحة باشتغال ذمة الموقع على السند بصفته الشخصية بهذا المبلغ وقد أقر المدعى عليه بالتوقيع عليه وبصحته، وأما ما دفع به بأنه وقع عليه بصفته مديرًا لمؤسسة (...)، فهذا الدفع لا يؤيده ظاهر ألفاظ السند، كما يضعفه وجود مخالصات أخرى باسمه بصفته مديرًا للمؤسسة المذكورة، فلم لم يذكر في هذا السند أنه بصفته مديرًا لا بصفته الشخصية؟ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تعهد بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ريال للمدعية بصفته الشخصية ضامنًا عن المؤسسة بموجب الورقة المذكورة، وبما أن المدعي أرفق ما يثبت انتقال شركة (...) إلى مؤسسة شخصية بذات الاسم وهي الورقة الصادرة من وزارة التجارة بالانتقال، فإن الصفة منعقدة له في المطالبة بهذا السند؛ ولكل ما سبق فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره ستمائة ألف (٦٠٠,٠٠٠) ريال للمدعية مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...)، حامل الهوية رقم: (...). هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق الخميس ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 449024730 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٧٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تعاقد موكلي مع المدعى عليه وقد تم هذا التعاقد بموجب عقد مقاولة بالباطن وذلك بخصوص مشروع (...) وذلك مقابل قيمة إجمالية (٤,٢٢٧,١٦٩.٧١) أربعة مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئة وتسعة وستون ريال وواحد وسبعون هللة، وبالفعل قام موكلي بالعمل في ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ؛ إلا أن ممثل المدعى عليها قام بتوقيع مخالصة وفض العقد مع موكلي وذلك مقابل أن يتنازل موكلي عن حقه في إكمال المشروع بمقابل مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وقد اصطلحا الطرفان وانتهى بهما الأمر على ذلك بأن في ذمة المدعى عليه لصالح موكلي مبلغ وقدره ست مائة ألف ريال وذلك نظير ما قام به من أعمال في المشروع، ومنذ تاريخ المخالصة وحتى الآن لم يستلم موكلي مبلغ المخالصة المتفق عليه من قبل الطرفين ؛ على الرغم من مطالبة موكلي المتكررة للمدعى عليها إلا أن موكلي لم يجد نية جادة لدى المدعى عليها في السداد، ثم أختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المخالصة والسند والبالغ إجمالي ذلك المبلغ ست مئة ألف ريال، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره ستمائة ألف (٦٠٠,٠٠٠) ريال للمدعية مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...)، حامل الهوية رقم: (...)، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية ما تدعيه في مواجهة موكلي , و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، وبالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر و اللائحة الاعتراضية المقدمة، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم،كما هو مبين في ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، ولوقوع خطأ مادي يتمثل في اسم المدعى عليه في نص الحكم (نور) والصحيح (أنور) واستنادا للمادة ٦٦ - ١٨٠ - ١٨١ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فان الدائرة تصحح هذا الخطأ كما هو وارد في الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٧٣٠ لعام ١٤٤٤هـ، والمؤرخ في ٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره ستمائة ألف (٦٠٠,٠٠٠) ريال للمدعية مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...)، حامل الهوية رقم: (...) ؛ لما هو مبين بالأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.