حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430198013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451528/1443
رقم الحكم:4430198013
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451528 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430198013 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٥٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٢,١٦٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي ، وذلك مقابل توريد مواد بلاستيكية ، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها. فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي / (...) ، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٨هـ ، وحضر وكيل المدعى عليها / (...) ، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر: بالإحالة على ما ورد في صحيفة الدعوى وبالرجوع لها وجدتها الدائرة تتضمن: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مادة بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٢,١٦٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ويطلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٦٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: بأن المدعى عليه سدد المبلغ المطالب به ، ويطلب إثبات ترك موكله للدعوى ، وقرر وكيل المدعى عليها صحة السداد ، ولم يمانع من طلب اثبات الترك . وبهذا قرر الأطراف للاكتفاء ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى: طلب موكله إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره:: (٢٢,١٦٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي ؛ قيمة توريد مواد بلاستيكية ، ولم يسدد هذا المبلغ ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية ، وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعي قرر ترك موكله الدعوى ، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها ، أو التنازل عنها ، وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه, أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة, أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه, أو من وكيله, مع اطلاع خصمه عليها, أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث أن وكيل المدعي طلب إثبات ترك موكله للدعوى وذلك لسداد المدعى عليها ، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه ويقضى به ، ولمصادقة وكيل المدعى عليها من السداد ولما أورده من عدم ممانعة موكلته مما طلبه المدعي وكالة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل الموضح فيه آليه العمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا) . لذا فقد حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي دعواه رقم: ٤٣٩٤٥١٥٢٨ المقدمة من / (...) ، هوية وطنية رقم:(...) ضد مؤسسة (...) ، سجل تجاري رقم:(...) ، لما هو موضح بالاسباب . حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض . رئيس الدائرة القضائية (...)