حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430213843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470207454/1444
رقم الحكم:4430213843
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207454 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213843 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470207454 لعام 1444هـ المدعي: شركة مواد البناء الحديثة للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة قمة العز للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية/ يزيد محمد فايز السويد، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وهو الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٤,٢٧٤.١٦) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و ستة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٤,٢٧٤.١٦) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و ستة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٧٤.١٦) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و ستة عشر هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 29/03/1444هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة مدير المدعية عن سبق اللجوء الى المصالحة أجاب بسبق ذلك، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم إرفاق ما يثبت اللجوء الى المصالحة، وبسؤاله عن وجود بينة لديه على سبق اللجوء أجاب بعدم وجود ذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ولم يقدم مدير المدعية البينة على ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة مواد البناء الحديثة للتجارة (شركة شخص واحد) (...) السجل التجاري رقم ضد المدعى عليها/ مؤسسة قمة العز للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.