حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430208281

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455896/1443
رقم الحكم:4430208281
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455896 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430208281 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439455896 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢,٤٦٤.٣١) اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريال وواحد وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢,٤٦٤.٣١) اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريال وواحد وثلاثون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٤٦٤) اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد بتاريخ 2018/12/31م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (33,887) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها على مبلغ (33,887) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/29هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها وبينتها في هذه الدعوى فأجابت بمثل ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعي عليها ماهي دفوعه أجاب قائلاً: مبلغ سجل المطابقة المرفق ليس هو المبلغ الذي تطالب به. وبعد الاطلاع على سجل المطابقة تبين صحة قول وكيل المدعى عليها، وبسؤاله هل صحيح سجل المطابقة المرفق في النظام أجاب قائلاً: نعم صحيح، وأقر به. وبسؤال المدعية وكالة هل لديكم بينة أخرى تثبت المبلغ الزائد عن سجل المطابقة أجابت قائلة نطلب المهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/16هـ ملخصها: حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقدّمت المدعية وكالة بينتها على ما زاد من مبلغ رصيد المطابقة، وبمحاولة الاطلاع تعذّر على الدائرة اطلاعها عليها لوجود خلل تقني، وحينئذ دخل مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن الفواتير التي قدّمتها المدعية أجاب قائلاً: أطلب المهلة للإجابة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 1444/02/23هـ ذكر فيها ما نصه: "بأن التوريدات التي تم توريدها لمشروع (...) في (...) في سنة 2015م كانت معظم قطع مجاري الهواء مخالفة للقياسات، وقد تم التواصل هاتفياً مع مندوبهم السيد (...) في حينه، كما تم التواصل بالإيميل لإفادته بقيمة مجاري الهواء والسيارات لنقل هذه المواد . مع العلم أنه تكررت هذه العملية عدة مرات مما اضطرنا إلى خصم هذا المبلغ من مستحقاتهم (8,575) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال". وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/28هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الطرفين ما يودان إضافته، قرر وكيل المدعى عليها أن الفواتير المرفقة ليس لها علاقة بالفاتورة محل الخلاف لأنها سابقة وقديمة، وقررت المدعية وكالة طلبها مهلة لتقديم مزيد بينة، وقررت الدائرة صلاحية القضية لحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٤٦٤) اثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريال ، وبما أن المدعى عليها أقرت في مطابقة الرصيد بمبلغ (33,887) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وعليه ختمها وتوقيعها، وبما أن المدعية عجزت عن تقديم بينة على ما زاد من مبلغ رصيد المطابقة إذ أن الفواتير التي قدمتها قديمة وليس لها علاقة بالفاتورة محل الخلاف، إذ إنها سابقة لمبلغ المطابقة ، ولما كانت المدعى عليها عجرت عن تقديم بينتها على مازاد عن مبلغ الطالبة وبينت المدعى عليها الخصم الوارد والذي جاء بعده المصادقة على المبلغ فحينئذ لا مناص والحالة كذلك من الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما أقرت به في المصادقة المشار لها، فقط حيث جاءت تلك المصادقة ملاقية للإقرار المدعى عليها ، وهو من أقوى البيّنات ومقدّم عليها، فإن المصادقة في حقيقتها إقرار بصحة ما ورد فيها أن المطابقة على الرصيد صادرة من المدعية للمدعى عليها فإن كان على المدعى عليها مبلغ غير ما دون فيها فكان على المدعية تدوينه في مصادقة الرصيد قبل إرساله للمدعى عليها لاعتماده والتصديق عليه ، الأمر الذي تتجه مع الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (33887) ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو مبين في أسباب الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث