حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430188551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439427920/1443
رقم الحكم:4430188551
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439427920 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430188551 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439427920 لعام 1443ه المدعي: مصنع (......) المدعى عليه: (..........) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (......) ، ذات الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (.....) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: بتاريخ 1440/11/21هـ الموافق 2019/07/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أحذية سلامة وتاريخ ابتداء التعامل 21/ 11/ 1440هـ الموافق 24/ 07/ 2019م بثمن إجمالي قدره (64,968.75) أربعة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريالا وخمسة وسبعون هلله سدد منه (5,447) خمسة آلاف وأربع مئة وسبعة وأربعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، وطالب إلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (59,521.75) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,267.5) عشرة آلاف ومئتان وسبعة وستون ريالا وخمسة هللات وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، حيث تم تحديد جلسة 03/01/1444هـ موعداً لنظر الدعوى وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه بالوكالة رقم (.....)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على اللائحة والمرفقات ثم ذكرت بان المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة وتبقى في ذمتها مبلغ قدره 34.521.75 ريالا وهللة كما تمسكت بطلبها اتعاب المحاماة بمبلغ 5954 ريال، وبسؤالها عن بيناتها احالت على ما ورد بطي لائحة دعواها وباطلاع الدائرة عليها رات بانها غير موصلة للحكم مطالبتها فذكرت المدعية وكالة بان لديها مزيدا من البينات فاستمهلت لابرازها فأمهلت لذلك،. وفي تاريخ 08/ 03/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: إشارة إلى الجلسة السابقة وما رأته الدائرة من أن الفواتير المقدمة لا تعد بينة موصلة، وعليه تتقدم بهذه المذكرة والبينات الإضافية مع تعديل قيمة المطالبة بناءً على سداد المدعى عليها لجزء منها بعد الجلسة السابقة، وذلك على النحو التالي: أولاً: تؤكد للدائرة أن المطالبة متعلقة بـ(3) فواتير سبق أن أصدرتها المدعية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (64,968.75) أربعة وستون ألفاً وتسع مئة وثمانية وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وتفصيلها: الفاتورة رقم (1000159952) بتاريخ 24/ 07/ 2019م بقيمة (31,704.75) واحد وثلاثون ألفاً وسبع مئة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، والفاتورة رقم (1000159951) بتاريخ 24/ 07/ 2019م بقيمة (21,656.25) واحد وعشرون ألفاً وست مئة وستة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، والفاتورة رقم (1 000159953) بتاريخ 24/ 07/ 2019م بقيمة (11,607.75) أحد عشر ألفاً وست مئة وسبعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، ثانياً: سددت المدعى عليها لاحقاً مبلغاً قدره (5,447) خمسة آلاف وأربع مئة وسبعة وأربعون ريالاً، وعليه تقدمت المدعية بدعواها للمطالبة بمبلغ (59,521.75) تسعة وخمسون ألفاً وخمس مئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، ثالثاً: بعد تقدم موكلتها بدعواها قامت المدعى عليها بالسداد على دفعات عبر حوالات بنكية موصوفة جميعها بموجب كشف العمليات البنكية بـ(تسوية فواتير شراء مواد)، وهي مفصلة على النحو التالي: 1- مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريالا بتاريخ 28/ 04/ 2022م، 2- مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريالا بتاريخ 25/ 05/ 2022م، 3- مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريالا بتاريخ 31/ 07/ 2022م، 4- مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريالا بتاريخ 04/ 09/ 2022م، وبناءً على ما سبق ترغب موكلتها بتعديل دعواها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (29,521.75) تسعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,092) خمسة آلاف واثنان وتسعون ريالاً، وأرفقت كشوف حسابات تتضمن تفاصيل المبالغ المسددة السابق ذكرها، كما أرفقت عقد الخدمات القانونية المبرم بين المدعية وشركة المحاماة مذيل بختم وتوقيع الأطراف.، وفي جلسة 09/ 03/ 1440هــ، حضرت وكيلة المدعية المشار إليها سابقا، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على اللائحة والمرفقات وما قدمته من بينات وعلى المذكرة، وأفادت بأن بينة موكلتها هي الفواتير المرفقة في ملف الدعوى، وأفهمتها الدائرة أن البينة ناقصة وتحتاج اليمين المتممة فاستمهلت لإحضار مدير لشركة لأداء اليمين في الجلسة القادمة ورفعت الجلسة،، وفي جلسة 22/03/144هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وأصالة: وذكرت وكيلة المدعية بانه تم عقد صلح مع المدعى عليه يقوم بدفع المبلغ المطالب به على خمس دفعات كالتالي ([12:24 م] وفاء العتيبي إتفاقية صلح وقعت اتفاقية المصالحة هذه ("الاتفاقية") بتاريخ 17/03/1444هـ الموافق 13/10/2022م بين كل من: أولاً: مصنع الشركة (.....) ، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع السيد / (.....) بصفته وكيل، بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ 06/08/1443هـ ويشار إليها فيما بعد بـ"الطرف الأول" ثانياً: مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (......) ، هوية وطنية رقم (...) ويمثلها في التوقيع السيد / (.....) بصفته صاحب المؤسسة. ويشار إليها فيما بعد بـ"الطرف الثاني" التمهيد: (1) تعاقد الطرف الثاني مع الطرف الأول لتوريد عدد (375) أحذية سلامة، ويشار إلى ذلك بـ("العلاقة التجارية") (2) في تاريخ 15/10/1443هـ قام الطرف الأول برفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالدمام برقم 439427920 مطالباً الطرف الثاني بتسليمه مبلغ 59,521.75 ريال والمتمثل بقيمة أحذية السلامة التي استلمها الطرف الثاني. ويشار إلى ذلك بـ("الدعوى التجارية") (3) ولما تبين من سداد الطرف الثاني حال تداول الجلسات لجزء من المبالغ المالية محل المطالبة بمبلغ (35,000 ريال)؛ فقد اتفق الطرفان على إبرام هذه الاتفاقية والتصالح على سداد الطرف الثاني متبقي المطالبة للطرف الأول بموجب أقساط وفقاً لما يتم بيانه في هذه الاتفاقية وذلك بناءً على رغبة الطرف الثاني. عليه، فقد اتفق الطرفان وهما في كامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: 1. التزم الطرف الثاني أن يدفع للطرف الأول كامل مبلغ المطالبة والبالغ قدره (24,521.75) ريال وذلك بموجب (5) أقساط، موضحة على النحو التالي: 1- مبلغ 5000ريال يحل بتاريخ 30/10/2022م. 2- مبلغ 5000ريال يحل بتاريخ 30/11/2022م. 3- مبلغ 5000ريال يحل بتاريخ 30/12/2022م. 4- مبلغ 5000ريال يحل بتاريخ 30/01/2023م. 5- مبلغ 4.521.75ريال يحل بتاريخ 30/02/2023م. وقعت اتفاقية المصالحة هذه ("الاتفاقية") بتاريخ 17/03/1444هـ الموافق 13/10/2022م بين كل من: أولاً: مصنع الشركة السعودية للصناعات الجلدية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع السيد / (....) بصفته وكيل، بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ 06/08/1443هـ 2. يتم سداد كل قسط بموجب حوالة بنكية إلى الحساب البنكي الموضح بياناته أدناه. البنك:(....) رقم الايبان: (...) 3. يتحمل الطرف الثاني التكاليف القضائية التي ستفرض على هذه الدعوى، كما يتحمل أتعاب المحاماة المقدره بمبلغ 4,227 ريال. 4. في حالة عدم الالتزام بسداد أي قسط في التاريخ المحدد والمتفق عليه في البند (1) أعلاه فتكون جميع المبالغ المتبقية حالّة وواجبة السداد. 5. يتم إثبات هذا الصلح لدى قاضي الدائرة التجارية التاسعة للعمل بموجبه. وأفاد المدعى عليه بانهم يطلبون الحكم بموجب هذا الصلح وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيلة المدعية تقدمت بدعوى موكلتها مطالبة الزام المدعى بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (59,521.75) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة يمثل قيمة أحذية سلامة اشترتها المدعى عليها من المدعية، وحيث توصل الطرفان لصلح ينهي النزاع بينهما وأرادا اثبات ذلك، وحيث إن وكيل المدعية مخول له حق الصلح بموجب الوكالة الممنوحة له، وحيث إن المدعى عليه أصالة أقر بصحة المبلغ وبصحة اتفاقية الصلح بينه وبين المدعية، وحيث رغب أطراف الدعوى وكالة اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، عليه فإن الدائرة تثبت هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وتنتهي في حكمها إلى الحكم بما ورد في اتفاقية الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بدفع المدعى عليه(....) هوية رقم (...)، للمدعية مصنع الشركة (....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (24.521.75) على خمسة أقساط على النحو التالي، 1-: مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ 30/ 10/ 2022م، 2-: (5,000) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ 30/ 11/ 2022م، 3-: (5,000) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ 30/ 12/ 2022م، 4-: (5,000) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ 30/ 01/ 2022م، 5-: (4,521.75) أربعة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة تحل بتاريخ 30/02/ 2023م، وفي حال عدم سداد الأقساط في وقتها تكون المبالغ حالة جميعها، ثانياً: الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (4.227) أربعة آلاف ريالا ومئتان وسبعة وعشرون ريالا تمثل اتعاب الترافع و المحاماة في هذه الدعوى ويتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية المفروضة على المدعية عند سدادها، وذلك لما هو موضح بالأسباب.