حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الباحة رقم 4430553636
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالباحة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449037732/1444
رقم الحكم:4430553636
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037732 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430553636 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449037732 لعام 1444هـ المدعي: شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه المدعى عليه: شركة الفلاح السامي للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يطلب فيها الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ستمائة وثمانية واربعون الف وستمائة وثمانية وثلاثين ريال وثمانية وسبعون هلله (648.638.78)، وذلك مقابل توريد أدوية طبية، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها وفيها افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية / محمد بن حميد بن محمد الجهني، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435438302) وتاريخ 15 / 11 / 1443 هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / علي بن سعد بن خفير القرني، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(433516480) وتاريخ 20 / 07 / 1443 هـ والصادرة من كتابة عدل محافظة المخواة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم عبر محادثة التيمز تحريراً لدعواه والذي تضمن: (تطلب موكلتي الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ستمائة وثمانية واربعون الف وستمائة وثمانية وثلاثين ريال وثمانية وسبعون هلله (648.638.78)، وذلك مقابل توريد أدوية طبية إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (60.000 ريال)) فأبلغته الدائرة بأنه يحق له رفع دعوى مستقله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فاستعد بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أنه لم يستطع الاطلاع على الدعوى ومذكراتها لوجود خلل بالنظام ويطلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة بأن يقدم رده للدائرة خلال مدة خمسة أيام فاستعد بذلك، وفي الجلسة التالية وفيها حضر وكيل المدعية / محمد بن حميد بن محمد الجهني هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435438302) وتاريخ 15 / 11 / 1443 هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه / علي بن فارس بن علي الزهراني، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٥٠٤٣٧٩١) وتاريخ 24/10/1443هـ الصادرة من كتابة عدل المخواة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكره عبر النظام تضمنت صحة التعامل وأن المبالغ المتبقية في ذمة موكلته ستمائة وستة عشر الف وسبعمائة واثنان وستون ريال وثمانية وعشرين هلله، وأن هناك بضاعة تالفة ومنتهية على المدعية استرجاعها بقيمة واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسون هللة، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة تضمنت المطالبة بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كاملاً، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن صحة المصادقة فأقر بصحتها ودفع بأن هناك بضاعة في المستودع يطلب خصم قيمتها،وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها لم تبلغ موكلته بالتالف والمرتجع رغم مرور سنتين على المصادقة، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، وبه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة: ستمائة وثمانية واربعون الف وستمائة وثمانية وثلاثين ريال وثمانية وسبعون هلله (648.638.78)، وذلك قيمة توريد أدوية طبية للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية طلب إلزام: المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة: ستمائة وثمانية وأربعون ألف وستمائة وثمانية وثلاثين ريال وثمانية وسبعون هلله (648.638.78)، ولإقرار وكيل المدعية بصحة التعامل، وصحة مطابقة الرصيد، وبما أن المدعى عليها أنكرت صحة المبلغ المدعى به، ولإقرارها بأن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمتها هو مبلغ وقدره: ستمائة وستة عشر الف وسبعمائة واثنان وستون ريال وثمانية وعشرين هلله (616,762,28) ودفعت بوجود مرتجع يبلغ قيمته: واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسون هللة (31875,50) وتطلب خصم المبلغ المتعلق به من المطالبة الإجمالية، وبما أن وكيل المدعية دفع بعدم إبلاغ موكلته بالمرتجع رغم مرور سنتين بعد المطابقة – كما ذكر -، وبما أنه يحق للمدعى عليها رفع دعوى في حال صحة دعواها ؛ إذ ما دفعت به المدعى عليها دعوى يحتاج إثباتها بينات. وبعد الاطلاع على مطابقة الرصيد المؤرخة في 21 /1 /2021م والمتضمن: " استحقاق المدعية مبلغ وقدره: ستمائة وثمانية واربعون الف وستمائة وثمانية وثلاثين ريال وثمانية وسبعون هلله (648.638.78) "، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل الموضح فيه آليه العمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)،لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة الفلاح السامي للأدوية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدرة: ستمائة وثمانية واربعون الف وستمائة وثمانية وثلاثين ريال وثمانية وسبعون هلله (648.638.78)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليها حق الاعتراض على الحكم. العضو الأول محمد احمد ناصر ابابطين العضو الثاني إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان رئيس الدائرة القضائية ماجد جرادي يحي مراوي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430553636 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449037732 لعام 1444ه المدعي: شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه المدعى عليه: شركة الفلاح السامي للأدوية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (648.638.78) ستمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، تمثل قيمة توريد أدوية طبية للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها/ شركة الفلاح السامي للأدوية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدرة: ستمائة وثمانية واربعون الف وستمائة وثمانية وثلاثين ريال وثمانية وسبعون هلله (648.638.78)"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت انتفاء صفة موكلته في الدعوى كون المدعية لم تتعامل معها بصفة مباشرة، وأن من تعامل معها هي شركة علي الغامدي، وطلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى لانتفاء الصفة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على المذكرات المقدمة من الطرفين وقد تمسك كل من الطرفين بما قدماه في الجلسات الماضية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة في الباحة بالصك المؤرخ في 6 / 4 / 1444هـ، القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة الفلاح السامي للأدوية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مخزن ادوية جمجوم فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدرة: ستمائة وثمانية واربعون الف وستمائة وثمانية وثلاثين ريال وثمانية وسبعون هلله (648.638.78)، محمولا على أسبابه. العضو الأول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رئيس الدائرة القضائية عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف