حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430215312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470093627/1444
رقم الحكم:4430215312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093627 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430215312 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470093627 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعية وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في 1439 برقم (9423) وتاريخ 1439/09/8هـ، المنظورة لدى (العاشرة) والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (600.000) ستمائة ألف ريال). وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تكبدت مصاريف وأتعاب تقاضي وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) هوية رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤالها هل جرى المصالحة لهذه القضية؟ فأجابت بلا. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما تطالب به وكيلة المدعي هو إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال وذلك عما تكبدتها في قضية رقم (9423) لعام 1439هـ كما هو موضح في الوقائع. وبما أن موضوع النزاع هو التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة فقرة (9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ. واستنادا على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها). وحيث جاء في المادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والمعممة بالتعميم رقم 13/ت/8159 وتاريخ 01/11/1441هـ التي نصت على: "يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً" وحيث فسرت المادة (237/ب) من ذات اللائحة الدعاوى اليسيرة بما نصه: "الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام أيا كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة". وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها من محضر المصالحة، ولأن المنظم جعل ذلك شرطًا لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي تخلفت عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم ترفق بصحيفة الدعوى ما يدل على المصالحة قبل قيد الدعوى, فإن هذا خطأ نظامي لايمكن تجاوزه، فالمنظم عند رسمه لنص المادة لم يقيد الرقابة عليها للإدارة المختصة بقيد الدعوى دون غيرها، فالدائرة القضائية عندما يعرض عليها قضية تم قيدها بمخالفة للنظام فالواجب عليها التصدي لهذا الخطأ الإجرائي، ولايمنع حق المدعية بدفع دعوى جديدة متى استوفت اللازم نطاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث