حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430177531

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449037372/1444
رقم الحكم:4430177531
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037372 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430177531 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449037372 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدوده (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خرسانة اسمنتية بثمن إجمالي قدره (١٨,٨٢٠) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٢٠) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاق توريد المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠١هـ والمحرر على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-شيك رقم (٨٣٧٤٧١) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٠م لأمر المدعية بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣-ورقة اعتراض على شيك الصادرة من بنك (...) والمتضمنة تعذر قبول الشيك رقم (٨٣٧٤٧١) بسبب أن الرصيد غير كافي والمذيل بختم وتوقيع منسوب للبنك. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة، وبسؤاله عن بيناته أحال عل العقد المبرم بين الطرفين والشيك الصادر عن المدعى عليه، وسألته الدائرة عن المبلغ المتبقي من الشيك فذكر بأنه قد تم سداد جزء من مبلغ الشيك، وتبقى مبلغ المطالبة وهو (١٨,٨٢٠) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٨,٨٢٠) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والشيك الصادر من المدعى عليه بمبلغ يتجاوز مبلغ المطالبة، وورقة الاعتراض على الشيك الصادرة من البنك والمذيلة بختم البنك والمتضمنة عدم كفاية الرصيد، وبما أن المدعي وكالة قرر بأن المدعى عليها قد سددت جزء من مبلغ الشيك وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدوده (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (18,820) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث