حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430206143

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449015404/1444
رقم الحكم:4430206143
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015404 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430206143 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٥٤٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والتجارة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة تشغيل كهربائية بثمن إجمالي قدره (١,٤٧٢,٠٠٠) مليون وأربعمائة واثنان وسبعون ألف ريال، سدد منها (٧٩١,٦٠٠) سبعمائة وواحد وتسعون ألفًا وستمائة ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٦٨٠,٤٠٠) ستمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_فاتورة على مطبوعات شركة (...) للمقاولات والتجارة بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٤٧٢,٠٠٠) مليون وأربعمائة واثنان وسبعون ألف ريال .٢_سند الاستلام على مطبوعات شركة (...) للمقاولات والتجارة بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م. ٣_العقد بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠م ممهور بختم أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والمرفقات ،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم جوابه خلال عشرة أيام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بذات المدة، وعليه تم تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٦٨٠.٤٠٠) ستمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلته وقدره (٦٨٠,٤٠٠) ستمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة ريال، مقابل توريد أجهزة تشغيل كهربائية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" . مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها وإلزامها به. نص الحكم: فلكل ما تقدّم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٠.٤٠٠) ستمائة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال.والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث