حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430221105
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439002201/1444
رقم الحكم:4430221105
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439002201 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430221105 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439002201 لعام 1444هـ المدعي: محمد سعيد محمد على المدعى عليه: خالد محمد صافي العمري الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الشراكة في مطعم ريوف وهي شركة محاصة عنوانها (حي الروضة) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه هذه الشراكة بموجب اتفاق شفهي وهو غير محدد المدة، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٥هـ -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إعادة رأس المال سدد المدعى عليه مبلغ 170000 مائة وسبعون ألف ريال والمدعي 363000 ريال بما مجموعة 533000 ريال على أن تكون الارباح مناصفة بين الطرفين 45% لكل طرف ونسبة 10% للمدعي مقابل إدارة وتشغيل المطعم، طالباً إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال للمسوغات التالية: (فض الشراكة بموجب جلسة صلح عرفية وعدم التزام المدعى عليه برد المبالغ المتفق عليها)". وبجلسة 13 /2 /1443هـ؛ تبين حضور المدعي أصالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة دعواه ، وباطلاع الدائرة تبين أنه شريك مع المدعى عليه في مطعم ريوف وهي شركة محاصة، ويطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله البالغ 363,000)) ريال، وذلك بسبب فض الشراكة بينه وبين المدعى عليه وذلك بموجب جلسة صلح عرفية. وعليه فتكون الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياُ، والمحكمة التجارية في جدة نوعياُ ومكانياُ ، وبالاطلاع على ما ارفقه المدعي تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً ، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ولعدم حضور المدعى عليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب البينة على سداده لرأس المال، وفض الشراكة، قال اكتفي بما تقدمت به سلفاً عبر النظام، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وبجلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً تبين حضور المدعي أصالة ووكالة بالوكالة رقم: (431051805)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (41700379) فيما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جوابية أرفق بطيها حكم المحكمة العامة بجدة القاضي بعدم الاختصاص وحكم الدائرة التاسعة بهذه المحكمة في الدعوى رقم:4019 لعام 1441هـ والصادر بشأنه حكم دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة لعدم القبول لعدم رفعه من محام، وتبين اتحاد الموضوع والأطراف، فسألت الدائرة المدعي عن سبب التقدم بدعوى جديدة في ذات الموضوع والأطراف، فأجاب: بأنه تم رفض الاعتراض بسبب عدم وجود محام، وتم رفع هذه الدعوى من خلال محام، فأفهمته الدائرة أن هذا التصرف غير مقبول صدوره من محام، ولا يسوغ الجهل بأحقيته برفع التماس لا إقامة دعوى جديدة متحدة الموضوع والأطراف، سيما مع عدم إرفاق الأحكام السابقة ضمن صحيفة الدعوى؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبإحالتها لدائرة الاستئناف بعد إعتراض المدعي على حكم الدائرة أصدرت حكمها القاضي إلغاء حكم الدائرة تأسيساً على أن الحكم السابق المستند عليه في الأسبقية كان في مخاصمة مطعم ريوف محمد صافي العمري لتقديم الوجبات لصاحبته ريوف العمري ، وهذه الدعوى في مخاصمة خالد محمد صافي العمري ، وعليه فإن اتحاد الأطراف غير متحقق في الدعويين ، مما ينتفي معه سبق الفصل فيها ويتطلب إعادة النظر في الدعوى و الحكم في موضوعها، ثم وردة الدائرة لهذه الدائرة ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 21 /6 /1443هـ تضمنت يتضح من حكم محكمة الاستئناف أنهم اطلعوا فقط على أطراف الدعوى دون موضوعها، والواضح جلياً بإقرار المدعي في الدعوى السابقة أن موكلي لا يملك المطعم وإنما وكيل في اتفاق مزعوم، كما أن السجل التجاري ليس باسم موكلي، وتدفع بنفسيين شكلية: الأول/ عدم صفة موكلي لأنه ليس مالك المطعم، والأسانيد هي السجل التجاري، وإقرار المدعي في الدعوى المقامة ضد مالكة المطعم. الثاني/ عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوع شراكة المطعم بحكم نهائي، سبق إرفاق الأسانيد وهي الأحكام السابقة. الرد الموضوعي: أولاً: ينكر موكلي كل ما أورده المدعي في دعواه ويطلب من فضيلتكم الحكم بإعمال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية الكبدية الدعوى المائة أمامكم والتي تربط موضوعياً بحكم سابق في المحكمة العامة وفي المحكمة التجارية لما فيه من تناقض لدى المدعي يكشف لفضيلتكم كيديه، وقد أجزنا بإيجاز غير محل لتناقضاته وكيفيته فيما يلي ونوضح أن جميع ما ذكره بشأن المحكمة العامة والدائرة التجارية التاسعة هو ضد مالكة المطعم وليس ضد موكلي. ثانيا: بشأن الشهود: الشهود المدعي في هذه الدعوى سماهم في الدعوى السابقة المليئة بالتناقضات كما هو موضح أعلاه وذكر أنهم يشهدون على تعاقده مع المطعم، وعليه فإننا نطلب عدم سماع شهادتهم كونهم شهود في الدعوى السابقة المناقشة موضوعية مع هذه الدعوى، فضلاً أن شهادتهم لا تتطابق مع أقول المدعي، (تحيل إلى مرفق رقم 4) ثالثا: ثبوت نية الكيدية: أثبت المدعي نية الكيدية بأن أخفى على الدائرة الأحكام السابقة مع ما ذكر من تناقضات أعلام بشأن أتعاب المحاماة: إذا كان المدعي في الدعوى السابقة يدعي بأن موكلي مجرد وكيل في الاتفاق المزعوم وليس له صفة، فهذا كاشف على أن نيته من إقامة هذه الدعوى الكبدية والضرر، كما أنه أخرج موكلي من دعوى المحكمة العامة واصراره على اقامتها على المطعم واخفاؤه الأحكام سابقة يؤكد نية الضرر الموجية لرفع الضرر لما سببه المدعي من أتعاب القاضي وتستند على قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في ذلك المعلوم لدى فضيلتكم. لذلك كله يطلب موكلي من عدالتكم بالحكم موضوعيا بكيدية الدعوى. يطلب موكلي من عدالتكم بالحكم موضوعيا يرد الدعوى. يطلب موكلي احتياطياً من عدالتكم عدم جواز نظر الدعوى تسبق الفصل في موضوعها. يطلب موكلي احتياطياً من عدالتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لانعدام صلته يطلب موكلي من عدالتكم بإلزام المدعي بأعباء المحاماة بمبلغ وقدره (۱۱۰.۰۰۰) ريال، وطلبت الدائرة من المدعي الإجابة عنها وضرورة تقديم ما يثبت سداد المبالغ كل مبلغ على حدة مع البينة على السداد من جهة وذلك بموجب حوالات وسندات قبض وخلافه لكل مبلغ، وتقديم شهادة الشهود على إيعاز المدعى عليه بذاته من جهة أخرى لكل مبلغ تحديداً على أن تتضمن الشهادة المكتوبة اسم كل شاهد وعمره وعمله وعلاقته بطرفي الدعوى ومفاد شهادته مع توقيعه وإرفاق نسخة من هويته وإلا فإن الشهادة لن يتم قبولها، وذلك كله خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عد عاجزاً عن تقديمها، وعلى المدعى عليه الإجابة عنها خلال خمسة أيام تالية وإلا عد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت طرفي الدعوى بضرورة حضور طرفي الدعوى أصالة الجلسة القادمة في حال توجه اليمين وإلا عد المتخلف عن الحضور ناكلاً. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت أولا: ردا على ما أشار اليه المدعى عليه وكالة من تقدم موكلي للمحكمة العامة بدعوى قضائية ضد المؤسسة لمطالبة بحقه استنادا على الشراكة بين الطرفين فقد قضت المحكمة العامة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى كونه عملا تجاريا يخضع لاختصاص المحكمة التجارية. ثانيا: أما فيما يخص اختصام صاحبة المؤسسة بدعوى أخرى كان ذلك نظرا لأن المستأنفة هي صاحبة السجل التجاري عن المطعم فكان من الواجب اختصامها في الدعوى، حيث لم تخلي مسئوليتها الا بعد أن أنكرت علمها بالشراكة القائمة بين موكلي ووكيلها الشرعي المدعى عليه وحلفت على ذلك. ثالثا: وردا على ما أشار اليه المدعى عليه من تفاوت المبالغ في الدعاوى فهذا غير صحيح حيث يتبين من دفاع المدعى عليه بأن الثابت في تلك الدعاوى هو مبلغ (- - ٣٦٣٠٠ ريال) وهو ما أتفق عليه الطرفين بموجب مجلس الصلح المنعقد بينهما. ونظرا لأن هناك مبالغ أخرى قد أستلمها المدعى عليه لم يتم البت فيها بمجلس الصلح وقد أنكرها المدعى عليه دون وجه حق فكانت محل مطالبة من المدعى في تلك الدعاوى كونه قد تكبدها في الشراكة المتفق عليها بين الطرفين. رابعا: وقائع الدعوى: حيث تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على الشراكة في المطعم المسمى باسم ريوف محمد صافي العمري باعتبار المدعى عليه وكيلا عن صاحبة المطعم وشقيق لها والصادر لها السجل التجاري بصفة صوريا بغرض أنهاء إجراءات المطعم ، وعلى أن تكون الشراكة مناصفة بين الطرفين إضافة إلى نسبة (١٠٪) لصالح موكلي مقابل إدارة وتشغيل المطعم، وحيث قام موكلي باستئجار الموقع وتخليصه من المستأجر السابق، وكتابة عقد الإيجار مع مالك المحل بحضور وتوقيع المدعى عليه، كما قام بتجهيز المطعم وتشطيبه وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات اللازمة لتشغيله ، ولكن بعد التشغيل بأسبوعين حصل خلاف بين موكلي وبين المدعى عليه، وتدخل البعض من أهل الخير والمعارف للصلح بينهم والذي انتهى الصلح في حضورهم إلى إلزام موكلي بتنازل للمحل للمدعى عليه مقابل حصوله على رأس ماله والمصاريف التي قام بسدادها لصالح المطعم بأجمالي مبلغ وقدرة (363,000 ريال ثلاثمائة وثلاثة وستون الف ريال)، (كرر المدعى طلباته المالية بالتفصيل نفسها في المذكرة السابقة) ومع ذلك أيضا قد ماطل المدعى عليه في سداد ما تم التصالح عليه، فما كان من موكلي إلا أن أقام دعوى ضد مطعم ريوف وتم قيد الدعوى أمام الدائرة التاسعة بهذه المحكمة التي باشرت نظرها وفيها حضرت المدعى عليها شقيقة المدعى عليه والمسجل باسمها المطعم صوريا ودفعت بعدم صفتها وأنها لم تتعاقد مع موكلي ولا تعرفه وحلفت اليمين على ذلك كما هو مسجل في الدعوى، وقد اكتسب الحكم القطعية، والذي بموجبه لجأ المدعي لإقامة دعواه أمام فضيلتكم شد المدعى عليه الذي تعاقد واتفق معه لعرض الزامه بأن يسدد لصالح موكلي مبلغ (۰ ۰ ٣٦٣٠٠ ريال) حسب ما أنتهى اليه الصلح المنعقد بينهم في حضور الشهود وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أمام الله ثم أمام الدائرة الموقرة على ذلك . كما تتشرف بأن نرفق لكم مجموعة من المحادثات المتبادلة بين المدعى والمدعى عليه عن طريق برنامج الواتساب كقرينة توضح طبيعة الاتفاق بين أطراف الدعوى وتبادل نسخ من عقود التقبيل والهويات والوكالة الصادرة من شقيقة المدعى عليه بصفتها صاحبة المؤسسة مما يجزم على وجود أتفاق على الشراكة في بداية تأسيس المطعم وأعداده وتجهيزه للعمل بين موكلي والمدعى عليه مستند ۳. بالإضافة الى وجود شهود على بداية الشراكة ونهايتها. وحيث أن موكلي ليس لديه دليل مكتوب على استلام المدعى عليه لمبلغ وقدرة (۱۰۰,۰۰۰ ریال) كون المدعى عليه قد أستلمها من موكلي نقدا فاذا أنكرها المدعى عليه فأن موكلي يكتفي بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بما تعهد بسداده أمام مجلس الصلح المنعقد بين الطرفين في حضور الشاهد الأول نظير رأس ماله والمصروفات. وتأسيسا على ذلك تطلب من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعى مبلغ وقدرة (٣٦٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ريال حسب التزامه بمجلس الصلح المتعقد بين الطرفين. وبسؤال الدائرة الطرفين عن مطعم ريوف ومن مالكه ذكرا الطرفان أنها مؤسسة مالكها ريوف محمد صافي عامر، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم ما يثبت سدادا رأس المال، وطريقة دفعه ومن المستلم لرأس المال. وعلى ان يقدم مذكرة بذلك خلال خمسة أيام من تاريخه، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم رده على ذلك خلال خمسة الأيام التي تليها بنفس الآلية. ولم يقدم المدعي المطلوب ثم قررا الطرفان الاكتفاء الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٦٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ريال، وفق تفصيل الدعوى، ولما كان المدعي قد عجز عن إثبات دعواه، فلم يقدم ما يثبت دفع رأس المال، كما أن شهادة الشهود غير موصله وأن الأصل براءة الذمة، كما أن أقر في الأحكام السابقة أن التعاقد من مؤسسة ريوف، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430221105 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439002201 لعام 1444هـ المدعي: محمد سعيد محمد على المدعى عليه: خالد محمد صافي العمري الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ (٣٦٣,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في (02/01/1444هـ) الـذي قضى بــ: (رفض الدعوى)، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 29/03/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها تبين للدائرة عدم وجود أي اعتراض مسجل على القضية، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه تقدم باعتراض على هذه القضية عن طريق النظام بتاريخ 25 / 01 / 1444هــ وأن لديه ما يثبت ذلك وهو رقم الطلب (447257837) وطلب مهلة لتقديم ما لديه، وعليه تقرر الدائرة إمهاله لتقديم ما يثبت التقدم باعتراض على الحكم الابتدائي، وأن يكون خلال مهلة أقصاها هذا اليوم، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على الاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما أرفق به حيث تقدم المستأنف بما يثبت اعتراضه على الحكم في المهلة المحددة، وفقاً للطلب رقم (447257837) وتاريخ 25-01-1444هـ، إلا أنه لمشكلة تقنية لم يظهر للدائرة ومضمون الاعتراض ما يأتي: (تتمثل أوجه الاستئناف والاعتراض وفقاً لما يلي: أولا: عدم صحة تسبيب الحكم: يظهر وجه عدم صحة هذا التسبيب وثبوت البينات في الدعوى بحق المدعى عليه (خالد محمد صافي العمري) من عدة جوانب على النحو التالي: 1ــ الجانب الأول: أن المدعي قد تقدم بدعواه مستندا على شهادة الشهود الحاضرين لمجلس الصلح المنعقد بين الطرفين نظرا لأن المبالغ المسددة من قبل موكلي لصالح المطعم كانت جميعها نقدا والبعض منها خاص بالتشطيبات بموجب فواتير لأعمال التشطيب جميعها في حيازة المدعى عليه مما تعذر معه إثبات دفع رأس المال بموجب مستندات باعتبار أن شهادة الشهود من إجراءات الإثبات التي تكفى لإثبات الحق وأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص حسب ما نصت عليه المادة 38 فقرة 2 من نظام المحكمة التجارية التي نصت على أنه (لا يلزم لأثبات الالتزام شكل خاص ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك). 2ـــ أشارت الدائرة في أسباب حكمها على أن شهادة الشهود غير موصلة وقد جانبت في ذلك الصواب كون البينات التي بين أيديكم وتحت نظركم المتمثلة في شهادة الشهود وخاصة أن أحدهم من أرحام المدعى عليه (ابن خالته) وآخر (مالك العقار الكائن به المطعم) ونتشرف بإرفاق شهادة الشهود وهوياتهم وطبيعة علاقتهم بالأطراف وهذا على النحو التالي: أ- الشاهد الاول / أحمد محمد سعيد العمرى – سعودي الجنسية – يحمل الهوية رقم (...), السن 46 عام, يعمل بوظيفة (مدرس) وعلاقته بطرفي الدعوى هو (ابن خالة المدعى عليه) وهو من قام بترشيح المدعى عليه ليكون شريكاً للمدعي في بداية الشراكة وهو الشاهد على بداية الاتفاق بين الطرفين بالشراكة في المطعم وأيضا الحاضر لمجلس الصلح المنعقد بينهما في نهاية الشراكة. ومرفق لفضيلتكم نص الشهادة. ب - الشاهد الثاني / محمد عبد الحى قاري عبدالله قاري - سعودي الجنسية - يحمل هوية رقم (...) , السن 62 عام , والذى يعمل بمهنة (مالك مؤسسة) وعلاقته بطرفي الدعوى (مالك العقار الكائن به المطعم) والشاهد على شراكة الطرفين في المطعم وعلى تعهده سويا على سداد تكاليف تأسيس وتأجير المحل (المطعم). ج - الشاهد الثالث / وائل مصطفى خليل باهى – مصري الجنسية – أقامه رقم (...), السن 55 عام يعمل بمهنة (دكتور إدارة واقتصاد) , وكان حاضرا مع الشاهد الثاني وشاهد على شراكة الطرفين في المطعم . ومرفق نص الشهادة للشاهد الثاني والثالث. فضلا على أن موكلي (المستأنف) قد أحضر طرف ثالث لغرض شراء كامل المطعم مقابل تسليم الشركاء (المدعى والمدعى عليه) رأس مالهم وبزيادة مبلغ (100.000 ريال مئة الف ريال) إلا أن المدعى عليه قد تمسك بالمطعم ورفض التنازل عنه للغير متعهدا بتسليم موكلي رأس ماله وكان ذلك في حضور الشاهد (أحمد العمري) ابن خالة المدعى عليه .الجانب الثاني: القرائن والأدلة على ثبوت الشراكة استنادا لما قدمناه من مستندات عبارة عن: 1-محادثات متبادلة بين المدعى والمدعى عليه عن طريق رسائل الواتساب وتلك المحادثات دليل أثبات على اعتبار أن الدليل الإلكتروني حجة في الاثبات إذا تحقق من صحته استنادا لنص المادة 55 فقرة 2 من نظام المحاكم التجارية. 2ــ إيصال بعربون لتقبيل المطعم مذيل بتوقيع موكلي والمدعى عليه. 3- عقد تقبيل المطعم من المستـأجر السابق. 4- بالإضافة الى عقد الإيجار المبرم بين مالك المطعم والمدعى عليه. 5- ومستندات أخرى عبارة عن السجل التجاري لمؤسسة ريوف . 6– وصور من الشيكات الصادرة عن أجرة تقبيل العقار. 7- وهوية المدعى عليه والوكالة الصادرة عن شقيقته المسجل باسمها المؤسسة، وتلك دلائل تجزم على وجود شراكة بين الطرفين وأن تلك المستندات وشهادة الشهود معا تكمل بعضها بعض على ثبوت الحق في الدعوى. الجانب الثالث: أن المدعى قد أحضر الشهود لسماع شهادتهم على مدار ثلاث جلسات متتالية وطلب من الدائرة سماع شهادتهم ومناقشتهم الا أن الدائرة التفت عن ذلك مكتفية بالشهادة المكتوبة المرفقة بالمذكرات وبوصفها على أنها غير موصلة في حين أن الدائرة كان متاحاً لها سماع الشهود ومناقشتهم والتبين عما إذا كانت تلك الشهادة موصلة من عدمه استنادا لما نصت عليه المادة 48 من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: (1- تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية.٢- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضـها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته). فضلا على حضور المدعي والمدعى عليه أصالة على مدار ثلاث جلسات متتالية بناء على طلب المحكمة بغرض استجوابهم أو أداء اليمين في حالة الحاجة الى ذلك الا أن الدائرة لم تستوجب أياً منهما في موضوع الدعوى ولم تبذل الدائرة العناية اللازمة في فحص الدعوى فحصا صحيحا وتسرعت بالحكم فيها مستندة على أسباب غير صحيحة. الجانب الرابع: كما أن الدائرة قد خالفت في حكمها القواعد الشرعية نظرا لما أشارت اليه من أسباب فكان على الدائرة إذا تبين لها عدم كفاية الادلة أن تطلب يمين المدعى عليه على نفي الحق محل الدعوى استنادا للقاعدة الفقهية (البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل) وقاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) .الجانب الخامس: أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على أن المدعى أقر في الاحكام السابقة أن التعاقد مع مؤسسة ريوف في حين أن دعوى موكلي الأولى واضحة حيث ذكر في دعواه أن الاتفاق في الأصل على الشراكة كان مع وكيل المدعى عليها (وهو المدعى عليه في هذه الدعوى) وقد رأت الدائرة الاستئنافية بالقضية رقم 4019 وتاريخ 11 /5 /1441 أن الدعوى في هذه الحالة يجب أن تتوجه مع من تم الاتفاق معه، وذلك بعدما نفت صاحبة المؤسسة (شقيقة المدعى عليه) علمها بالشراكة، ومن ثم يتبين لفضيلتكم بأن المدعي قد سلك الطريق الصحيح للمطالبة بحقه ضد المدعى عليه، خاتماً طلبه بنقض الحكم والحكم للمدعي بجميع طلباته) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طريقة دفع رأس المال في الشراكة التي يدعيها موكله فأفاد بأن رأس المال مدفوع من الطرفين ثم سألته الدائرة هل سبق عرض هذا النزاع على أي محكمة أخرى فأجاب بأنه سبق إقامتها أمام المحكمة العامة بجدة وصدر بها حكم بعدم الاختصاص مؤيد من محكمة الاستئناف، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن الحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص كان في مواجهة صاحبة المطعم وليس في مواجهة المدعى عليه/ خالد، حيث حصر المدعي دعواه في المحكمة العامة ضد صاحبة المطعم، فعقب وكيل المدعي بصحة ذلك وأنه تم حصر الدعوى في المحكمة العامة ضد صاحبة المطعم، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فبما أنه بعد مناقشة طرفي الدعوى؛ تبين أن المدعي يدعي شراكته مع المدعى عليه ببذل كل طرف جزءاً من رأس مال الشراكة، وحيث إن الدائرة تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفية، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تكييف عقد الشراكة بينهما على أنها (شركة عنان)، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ الفقرة (3) والتي نصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 02-01-1444هــ، في القضية رقم 439002201، والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.