حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430155344

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439308885/1443
رقم الحكم:4430155344
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308885 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430155344 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٨٨٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: ‫ تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تأسست شركة (...) بين الشركاء الموضحة اسمائهم في عقد التأسيس، على أن يتم مزاولة النشاط الطبي بعد استخراج الترخيص الطبي باسم الشريك/ (...)، وقبل استخراج الترخيص توفيت الدكتورة. وطالب بإدخال الشركاء من ورثة المتوفية، حل الشراكة. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: عقد تأسيس الشركة. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: لا مانع لموكله من تصفية الشركة وأن الشركة عليها التزامات، وأن الشركة لم تمارس نشاطها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه وكالة، ولم يتبين تبليغ المدعى عليها الثانية (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى، طالباً تصفية شركة (...) سجل تجاري (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا، فطلبت الدائرة ارفاق ما يثبت الالتزامات على الشركة، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بيانات ورثة المدعى عليها (...)، فطلب مهلة لذلك، وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة لسجلات ورثة المدعى عليها (...)، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ الورثة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن تواريخ الميلاد للورثة؟ طلب مهلة لتقديمها، وبسؤاله عن المدير للشركة محل الدعوى؟ ذكر بأنه المدعى عليه/ (...)، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب تصفية شركة (...) سجل تجاري (...) وفق لما ساقته واقعات الدعوى، وبما أن المدعي لم يتقدم بالدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليها ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، كما أن الدائرة لا يمكن لها إضافة ورثة المدعى عليها وكان الواجب على المدعي هو إقامة الدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليها في حال منازعتهم في طلب تصفية الشركة محل الدعوى، الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وفق لما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث