حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430194171

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429002865/1444
رقم الحكم:4430194171
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429002865 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430194171 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 429002865 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لخدمات حجاج الداخل المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في القدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي 15/ 3/ 1443ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً، رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى (1-بتاريخ 17/06/1441ه أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد أعمال عزل تقوم بموجبه المدعى عليها بعزل سطح المستودع التابع للمدعية بموجب لفائف عزل (...)، لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ 17/06/1441ه استلمت المدعى عليها دفعة أولى (5000) ريال والدفعة الأخيرة كانت حسب التمتير الغلي على الطبيعة مستند(1). 2-أثناء قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال العزل أخطأت بإجراءات التنفيذ إذ قامت بتليين القار (الزفت الأسود) بالنار مما أدى إلى إحراق اللباد العازل وتم حرق سقف المستودع وانهار السقف وانهارت واجهات المستودع وأدى كل ذلك إلى تلف المستودع وتلف كافة البضائع الموجودة بداخل المستودع. 3-حضر الدفاع المدني لإخماد الحريق وأصدر تقريره بأن سبب الحريق أعمال العزل التي تمت على سطح المستودع. 4-رفضت المدعى عليها تعويض المدعية عن الأضرار التي اصابت المستودع مع أنها هي المتسببة فيها، وحيث أنّ الإسلام قرر قاعدة عظيمة (لا ضرر ولا ضرار) كما قرر أن (الضرر يزال)، وعليه أطلب أولاً: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن المباني المتهدمة بسبب الحريق التي تسببت به المدعى عليها والبالغ مقدارها (330,000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن البضائع التي كانت موجودة في المستودع وقت وقوع الحريق والبالغ مقدارها (470,950) أربعمائة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال سعودي. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال سعودي، ثم حصر دعوى موكلته بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض عن البضائع محل الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم تقرير الدفاع المدني المذكور وما يثبت قيمة البضاعة محل الدعوى ووجودها في المخزن واحتراقها، فاستعد بذلك، وبجلسة 20/ 3/ 1443ه تبيّن عدم حضور المدعى عليه، ولا من يمثله رغم تبلغه لموعد الجلسة وبسؤال الحاضر عما استمهل لتقديمه ذكر بأن الدفاع المدني رفض تسليمه التقرير إلا بخطاب صادر من المحكمة وبسؤاله عن باقي بيناته ذكر بأنه تطلب تعديل دعواه لتكون مطالبه بقيمة المباني فأفهمته الدائرة بتقديم كشف مفصل بالمباني وتقديم ثلاث عروض من مكاتب هندسية بالاستعداد بمعاينة المباني وتقديم الأضرار ومراجعة الدفاع المدني لمتابعة خطاب الدائرة، وبجلسة 6/ 4/ 1443ه تبيّن عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن كشف المباني استمهل لتقديمه كما استعد لمراجعة المحكمة وتقديم معلومات عن عنوان المباني لتتمكن الدائرة من مخاطبة الدفاع المدني كما أشارت الدائرة إلى تقديمه ثلاثة عروض أسعار الأول من مكتب (...) مقابل مبلغ قدره (12.000) ريال والثاني من مكتب المهندس (...) مقابل مبلغ قدره (7000) ريال والثالث من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ قدره (5000) ريال وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية لمعاينة المباني محل الدعوى وتقدير الضرر الحاصل وبيان تكلفة إصلاحه بشكل تفصيلي كما أفهمت المدعي وكالة بمراجعة المحكمة لاستلام خطاب الندب فاستعد بذلك، وبجلسة 20/ 4/ 1443ه تبيّن عدم حضور طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى وجود خلل في نظام التبليغات في جلسات هذا اليوم، وبجلسة 5/ 5/ 1443ه تبيّن عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً، وأشارت الدائرة إلى عدم ورود تقرير الدفاع المدني ولا تقرير الخبير المنتدب، فأفهمت الدائرة الحاضر بمراجعة الدفاع المدني والخبير وتسليم التقارير وملاحظاته على تقرير الخبير فاستعد بذلك، وبجلسة 17/ 5/ 1443ه تبيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً، وفيها ذكر الحاضر أن الخطاب لم يصدر من الدفاع المدني بعد، كما أنه لم يستلم من الخبير أي تقرير، فأفهمته الدائرة بإفهام الخبير بمراجعة المحكمة غداً الساعة الحادية عشرة صباحاً، و إلا فإن الدائرة ستتخذ الإجراء الآزم بحقه، فاستعد بذلك، وبجلسة الحكم لهذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) ، وتبيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً، وأشارت الدائرة إلى ورود خطاب الدفاع المدني المتضمّن نفي وجود حريق بحي (...) بالتاريخ المشار إليه، وبعرض على ذلك المدعي وكالة ذكر بأن ذلك مخالف لما أخبره به موكله، كما أشارت الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير، كما عقب المدعي وكالة بأن الخبير قد عاين الموقع وتبيّن خلوه من أي مبنى أو خلافه، وعليه رفعت الدائرة الجلسة للنطق بالحكم، ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن المباني المتهدمة بسبب الحريق التي تسببت به المدعى عليها والبالغ مقدارها (330,000) ثلاثمئة وثلاثون ألف ريال، وبما أنّ البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، واستناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه). وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت نشوب الحريق ووقع الضرر، بل وقد جاء خطاب الدفاع المدني المتضمّن نفي وجود حريق بحي (...) بالتاريخ المشار إليه، وبما أن الخبير قد عاين الموقع وتبيّن خلوه من أي مبنى أو خلافه،وحيث أنّه وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ذلك مخالف لما أخبره به موكله، ولما قد اتضح للدائرة عدم وجود أي بينة حقيقة للدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى رقم (429002865)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430194171 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 429002865 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لخدمات حجاج الداخل المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة قد قامت بدراسة طلب التماس إعادة النظر وما أرفق به من أوراق، وتبين أن الالتماس قدم على الحكم القاضي: "بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: تأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 6 / 6 / 1443 عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (429002865)، القاضي: (برفض الدعوى رقم (429002865))"، وإذ إن خلاصة ما ورد في طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعي على الحكم المذكور استنادًا إلى الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، المتضمن حصول موكله بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وطلب نقض الحكم، وبورود طلب الالتماس إلى هذه الدائرة حددت عدة جلسات لنظره، ذكر فيها الملتمس أن الورقة التي قدمها لم تصدر إلا بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما يستند إليه في قبول الالتماس ونظره موضوعاً، وبجلسة اليوم حضر وكيل الملتمس بينما تبين عدم حضور الملتمس ضده، واطلعت الدائرة على الحكم النهائي والحكم الابتدائي الصادر في الدعوى وعلى ما قدمه الملتمس من أوراق وتمسك وكيل الملتمس بما سبق تقديمه، وأكد على اكتفائه بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث تبين من خلال الاطلاع على الالتماس المذكور أنه لم يأت بمبـررات تسوِّغ إعادة الـنظر فـي الـحكم مـحل الالتماس؛ إذ إن ما قدمه الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في الحكم المكتسب للصفة النهائية، ‏وذلك أن ما قدمه الملتمس هو تقرير هندسي يستند إلى مصورات جوية تتضمن وجود مبنى يعود للملتمس وقت حصول الحريق، وترى دائرة الاستئناف أن ذلك لا يثبت ما يطالب به الملتمس من التعويض، إذ أن ما قدمه لا يثبت به تحقق الضرر وأنه ناتج عن خطأ الملتمس ضده، ومن المعلوم أن التعويض فيما نتج عن خطأ لا يثبت إلا بتحقق أركان المسؤولية الثلاثة، وذلك بثبوت قيام فعلٍ من الملتمس ضده ‏أحدث ضررا ثابتا بالملتمس، أي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وهو ما لا يتحقق قيامه بموجب ما قدمه الملتمس في طلبه، مما يستلزم رفض الالتماس، وبه تقضي دائرة الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم في الدعوى رقم: (429002865) المقامة من الملتمس/ شركة (...) لخدمات حجاج الداخل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث