حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430205488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439467090/1443
رقم الحكم:4430205488
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467090 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430205488 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٧٠٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٠م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل كسارة وهي عبارة عن (كسارة) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢٨٦,٠٧٤) مئتان وستة وثمانون ألف وأربعة وسبعون ريال استناداً على عقد بين الطرفين)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٨٦,٠٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربعة وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها بالرجوع إلى نظام التبليغات الإلكتروني تبين عدم تبلغ المدعى عليها حيث وجدت إفادة التبليغ (تعذر التبليغ) فطلب وكيل المدعية إعادة التبليغ. وفي جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة في إجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلًا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد المرفق وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بأن موكلته تقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٨٦٠٧٤) مئتان وستة وثمانون ألف و أربعة وسبعون ريال ولكن نطلب جدولة السداد هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأن موكلته ترفض جدولة السداد وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الذي أقرت به عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٨٦,٠٧٤) مئتان وستة وثمانون ألف وأربعة وسبعون ريال، يُمثِّل قيمة نقل كسارة ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلب، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٨٦٠٧٤) مئتان و ستة وثمانون ألف و أربعة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث