حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430177241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038267/1444
رقم الحكم:4430177241
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038267 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430177241 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٢٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شيول حفار لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٧٥,٨٨١) مائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم عشرون ألف ومئتان وأحد عشر، قيمتها (٢,١٣٩) ألفان ومائة وتسعة وثلاثون، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة واثنان قيمتها (١٧,٩٤٠) سبعة عشر ألف وتسعمائة وأربعون ريال، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وثلاثة قيمتها (١٦,٢٨٤) ستة عشر ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وأربعة قيمتها (٢,٠٧٠) ألفان وسبعون ريال، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وخمسة قيمتها (١٨,٥٦١) ثمانية عشر ألف وخمسمائة وواحد وستون ريال، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ،والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وستة قيمتها (١٢,٩٧٢) اثنا عشر ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وسبعة قيمتها (١٢,٩٧٢) اثنا عشر ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وثمانية قيمتها (١٦,٣٥٣) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وتسعة قيمتها (١٤,٦٢٨) أربعة عشر ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال، الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وعشرة قيمتها (١٨,٧٦٨) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وأحد عشر قيمتها (١٧,٦٦٤) سبعة عشر ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة واثنا عشر قيمتها (١٦,٥٦٠) ستة عشر ألف وخمسمائة وستون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ، والدفعة رقم مئتان واثنان ألف ومائة وثلاثة عشر قيمتها (٨,٩٧٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٩,٥٤٢) تسعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩,٥٤٢) تسعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، على مطبوعات مؤسسة (...)، والمذيلة بتوقيع وختم الطرفين. ٢-عقد إيجار المعدات المبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات العامةعلى مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ، والمذيل بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...). ٣-كشف حساب لمؤسسة (...) للمقاولات العامة. ٤-كشف حساب لمؤسسة (...) للمقاولات، والمذيلة بختم مؤسسة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات. ٥-فواتير عددها (١٣) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات من ٢٠٢٠/١٢/٣١م حتى ٢٠٢١/١١/٣٠م. على مبلغ إجمالي قدره (١٧٥,٨٨١) مائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال، مذيل بختم المؤسستين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تلغها، ثم ذكر المدعي وكالة بأن هذه الدعوى قد انتهت صلحا في منصة تراضي، وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها تخوله ذلك وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩,٥٤٢) تسعة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال، تأسيساً على ما جرى إيراده في وقائع الدعوى، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي وكالة إثبات تنازله عن الدعوى، حيث أن الدعوى قد انتهت صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن دعواه، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث