حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430155790
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439026642/1443
رقم الحكم:4430155790
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026642 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430155790 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٦٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعيين تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (بصفتي وكيلا عن (...) هوية رقم (...) أتقدم بدعواي ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...) وذلك لكون موكلي شريكا ظاهرا في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ذات مسؤولية محدودة ويملك موكلي نسبة ٤١،٥% من الحصص في الشركة وتم لذلك توقيع اتفاقية تضمنت دخول المدعى عليه كشريك لشركة (...) بموجب اتفاقية تاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م الموافق ١١/ ٠١/ ١٤٤١هـ وذلك بشرائه حصتي كامله وبعض حصص الشريك الآخر بنسبة ١٨،٥% بمجموع ٦٠% من إجمالي حصص الشركة وتفصيلها شراء كامل حصص الشريك السابق (...) بنسبة ٤١،٥ من إجمالي الحصص - شراء بعض حصص الشريك (...) صاحب هوية رقم (...) بنسبة ١٨،٥% من إجمالي حصص الشركة ، وقام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص واستوفى الشركاء كامل قيمة بيعهم للحصص، وتقدم (...) بصفته مديرا للشركة بإتمام إجراءات إشهار ما طرأ على سجل شركاء الشركة لدى وزارة التجارة بطلبات تعديل عقد التأسيس للشركة وسداد فواتير التعديل قام المدعى عليه برفض الطلبات الإلكترونية لقيد توثيق العقد وإشهار تعديله ، ويعد ذلك مخالفا للمادة الثانية عشر من نظام وترتب على هذا كله الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية السابعة في قضية رقم ٦٤٩٩ لعام ١٤٤٢هـ بطلب الشريك (...) على المدعى عليه لذات السبب بإثبات انتقال الحصص المملوكة وإثبات ما طرأ على عقد التأسيس ومنطوق حكمه حكمـت الـدائرة: بثبـوت انتقـال ملكيـة مـا نسبته ١٨،٥ مـن حصــص المدعي / (...)، هوية رقـم (...) في شـركة/ (...)، سجل تجـاري رقـم (...) الى المدعى عليه / (...)، هوية رقـم (...) وعـدم قبـول مـا عـدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا محمد وحيث أن المشتري المدعى عليه بموجب الاتفاقية المشار إليها لم يقم بإتمام واجباته كشريك بتوثيق ما طرأ على عقد التأسيس عند وزارة التجارة. والشراكة شركة ذات مسؤولية محدودة كل شريك بحصته من المال حسب حصصه بالشركة ، علما بأن رأس مال الشركة (١٠٠،٠٠٠) حسب السجل التجاري، وتاريخ نشوء الحق هو تاريخ توقيع الاتفاقية ٢٠١٩/ ٠٩/ ١٠م . وانتهى إلى طلب الحكم بإثبات نصيب المدعى عليه (...) في شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة بنسبة ستون بالمائة من إجمالي حصص المدعيين في الشركة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ورود القضية بناء على قرار رئيس المحكمة في الطلب رقم: (٤٣٧٥٢٦٨٧٨) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما عرضت الدائرة الصلح بين الأطراف فقرروا بحث المصالحة، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وأدلته التي يستند إليها فقدم صحيفة دعوى محررة وفق ما أشير إليه أعلاه، كما أحال على المرفقات المقدمة مع صحيفة الدعوى، فقدم صحيفة دعوى محررة تضمنت ما نصه: (بصفتي وكيلا عن المدعي (...) هوية رقم (...) ووكيلاً عن المدخل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) والذي سبق أن أقام دعواه لدى المحكمة التجارية برقم ٦٤٩٩ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٢هـ والمحكوم بها بثبوت البيع وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف من دائرة الاستئناف الثانية بالحكم رقم ٤٣٧٥١٩٤٠٣ وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ بالحكم شكلاً لعدم تضمن الدعوى حضور جميع الشركاء في الدعوى، وعليه أتقدم بدعواي ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...) وذلك لكون موكلي شريكا ظاهرا في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ذات مسؤولية محدودة ويملك موكلي نسبة ٤١،٥% من الحصص في الشركة وتم لذلك توقيع اتفاقية تضمنت دخول المدعى عليه كشريك لشركة (...) بموجب اتفاقية تاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م الموافق ١١/ ٠١/ ١٤٤١هـ وذلك بشرائه حصتي كامله وبعض حصص الشريك الآخر بنسبة ١٨،٥% بمجموع ٦٠% من إجمالي حصص الشركة وتفصيلها) شراء كامل حصص الشريك السابق (...) بنسبة ٤١،٥ من إجمالي الحصص - شراء بعض حصص الشريك (...) صاحب هوية رقم (...) بنسبة ١٨،٥؟ من إجمالي حصص الشركة (وقام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص واستوفى الشركاء كامل قيمة بيعهم للحصص ، وتقدم (...) بصفته مديرا للشركة بإتمام إجراءات إشهار ما طرأ على سجل شركاء الشركة لدى وزارة التجارة بطلبات تعديل عقد التأسيس للشركة وسداد فواتير التعديل قام المدعى عليه برفض الطلبات الإلكترونية لقيد توثيق العقد وإشهار تعديله ، ويعد ذلك مخالفا للمادة الثانية عشر من نظام وترتب على هذا كله الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية السابعة في قضية رقم ٦٤٩٩ لعام ١٤٤٢هـ بطلب الشريك (...) على المدعى عليه لذات السبب بإثبات انتقال الحصص المملوكة وإثبات ما طرأ على عقد التأسيس ومنطوق حكمه حكمـت الـدائرة: بثبـوت انتقـال ملكيـة مـا نسبته ١٨،٥ مـن حصــص المدعي / (...)، هوية رقـم (...) في شـركة/ (...)، سجل تجـاري رقـم (...) الى المدعى عليه / (...)، هوية رقـم (...) وعـدم قبـول مـا عـدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا محمد وحيث أن المشتري المدعى عليه بموجب الاتفاقية المشار إليها لم يقم بإتمام واجباته كشريك بتوثيق ما طرأ على عقد التأسيس عند وزارة التجارة. والشراكة شركة ذات مسؤولية محدودة كل شريك بحصته من المال حسب حصصه بالشركة ، علما بأن رأس مال الشركة(١٠٠،٠٠٠) حسب السجل التجاري ، وتاريخ نشوء الحق هو تاريخ توقيع الاتفاقية ٢٠١٩/ ٠٩/ ١٠م .أطلب إثبات انتقال حصص المدعين ونسبتها ٦٠ بالمائة للمدعى عليه) كما أحال على المرفقات المقدمة مع صحيفة الدعوى، وباطلاع المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج وكذلك بريد الدائرة وتضمين الرسالة بريد المدعي وكالة خلال خمسة أيام كي يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة خلال الخمسة أيام التالية، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠-٠٨-١٤٤٣هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي والمدعى عليه وكالة وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: تم إرساله عبر بريد الدائرة فأفهم بإعادة إرساله مرة أخرى ففهم ذلك ثم قدم المدعي وكالة جوابه على ما قدمه المدعى عليه وملخصه: (بالوكالة عن المدعي المدخل (...) نجيب بعدم صحة ما دفع به المدعى عليه وكالة إذ الإخطار بأداء الحق قد سبق الإشعار به ولم يقيد النظام أن يكون الإخطار سارياً على قضية واحدة فمتى امتنع المخاطب عن الأداء وجب عند ذلك طلب إلزامه قضاءً أما في بقية ما تناولته مذكرة المدعى عليه وكالة موضوعاً فيحيل موكلي إلى جميع ما تضمنه الحكم الصادر بتاريخ ١٨ ذو القعدة ١٤٤٢هـ في القضية رقم ٦٤٩٩ حيث تناولت تفاصيل الدعوى والإجابة وبيان العوض والمعوض والخيار وسقوطه ونفاذ العقد وسريانه ومباشرة المدعى عليه لالتزاماته كشريك ونظراً لنقض الحكم المشار إليه شكلاً فموكلي يحيل على ما تضمنته مرافعته وإجابته وإقرار المتداعيين فيه إذا لا يسقط الاستناد بها ولا يترتب عليه إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من دائرتكم الموقرة كما نصت به المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، كما نتقدم لفضيلكم بجوابنا عن موكلنا المدعي (...) بأن نفي الصفة عن (...) غير صحيح فقد تضمنت الاتفاقية صراحة بيان الوكالة الصادرة من موكلي برقم (...) وتاريخ ١٥ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ المتضمنة بصفة موكلي شريكاً في محل العقد بتوكيل مبرم العقد وهو (...) ببيع الحصص واستلام الثمن هذا من وجه، ومن وجه آخر فقد قدم المدعى عليه ثمن جميع حصص موكلي (...) المشتراة منه قبل موعد التوثيق لدى كاتب العدل وقد قبل الشركاء البائعين استلام الثمن من المدعى عليه وبه تم إمضاء البيع وإسقاط شرط التقابض بتصرف جميع أطراف العقد، أما فيما أثاره المدعى عليه وكالة من وجود حكم عدم قبول دعوى موكلي سابقة فقد صدر حكم الدائرة التجارية الواحدة والعشرون بتاريخ ٢٩ محرم ١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم ٨٣٩ والتي حكمت بها الدائرة بثبوت انتقال الحصص وسببت الحكم موضوعاً (ولما كان البيع قد انعقد ونصت الاتفاقية صراحة على البيع والمدعى عليه لم ينكر البيع كما في الحكم الصادر من هذه المحكمة -وهو الحكم في القضية ٦٤٩٩- ولم تعلق الاتفاقية على شروط يلزم تحقيقها كما دفع به المدعى عليه في الحكم الصادر، ولا يؤثر على انعقاد البيع امتناع المدعى عليه من إكمال الإجراءات النظامية أو الامتناع عن تسليم الثمن ونحر ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت انتقال ملكية حصص (...) إلى المدعى عليه (...)) ثم عدلت الدائرة عن حكمها بسبب سقط بيانات السجل المدني للمدعى عليه في صحيفة الدعوى وعدم تبلغه وأعدنا إقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم، فدخول موكلي المدعي (...) في دعوى موكلي المدعي (...) إنما هو امتثالاً لقرار محكمة الاستئناف بوجود اجتماع جميع الشركاء في الدعوى ولتحقق فضيلتكم بما ورد في المادة ٩٠ من نظام المحكمة التجارية، ولما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء) وقد ترتب على الأحكام التي أقامها المدعين منفردين اجتهاد القضاء في العقد محل هذه الدعوى وما نتج عنه من تصرفات، ولكون الإثبات مقدم على النفي، والأصل حمل العقود على الصحة، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، ولكون العقد الذي أبرم بين المدعي (...) والمدعي المدخل (...) لبيع حصصهم البالغ إجمالها ستون بالمائة من حصص الشركة محل الدعوى للمدعى عليه (...) وقد قبضوا ثمن البيع للحصص، وباشر المشتري ما ترتب على نفاذ العقد بدعم الشركة وإيداع المبالغ في حسابات لصرفها على أنشطته وأغراضها، فلا يجوز بذلك كله فسخ العقد من المدعى عليه بإرادته المنفردة بأي شكل كان ونطلب من فضيلتكم إثبات انتقال ملكية حصص كامل حصص موكلي (...) ونسبتها ٤١,٥ بالمائة وإثبات حصص انتقال ملكية موكلي (...) بنسبة ١٨,٥ بالمائة في شركة سندك المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) إلى المدعى عليه (...).ا.هـ وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه وعليه، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي النزاع، تشير الدائرة إلى قرار رئيس المحكمة برقم: (١٤١) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٣هـ والمتضمن رفض طلب وكيل المدعى عليه برد القاضي، وبسؤال وكيل المدعين عن حصر طلبه فقرر طلب إثبات انتقال الحصص للمدعى عليه في شركة (...) ما نسبته ٦٠% وقرر وكيل المدعين بأن موكليه قد وقعوا على عقد الاتفاق مع المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب المقدم في تاريخ ٢٠-٠٨-١٤٤٣هـ والمذكرة الختامية ذكر بأن ذلك متعذر في هذه الجلسة فطلبت الدائرة تقديم رده المؤرخ بتاريخ ٢٠-٨-١٤٤٣هـ عبر النظام الالكتروني بإضافة مذكرة وفي حال تعذر ذلك يتم تجهيزها بصيغة (الوورد) في الجلسة القادمة ففهم ذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله قدم مذكرته السابق ونصها: (بصفتنا الوكيلان بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ ١٢/٥/٤٤٢هـ عن موكلنا المدعى عليه المواطن/ (...) بموجب السجل المدني رقم (...) في الدعوى المقامة من وكيلي المدعي (...) رقم السجل (...) في الدعوى رقم (٤٣٩٠٢٦٦٤٢) واستناداً للمادتين (٢٠،١٨) من نظام المحاماة والمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية على ما تضمنته دعوى وكيل المدعي وفق الجواب الآتي:الدفوع من الناحية الشكلية:أولاً/ أحيلت هذه القضية ابتداءً إلى الدائرة (العشرون) في المحكمة وقد أضفنا أنفسنا كوكلاء عن موكلنا (...) لدى ذات الدائرة وهذا ما يتضح لفضيلتكم من رسائل الجوال الواردة عبر النظام (مرفق صورها) ولا نعلم سبب إحالتها لدائرتكم الموقرة (الدائرة السابعة) ولم نبلغ بذلك، وبالتالي لا نعلم مدى تماشي ذلك مع المادة (١٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (١) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لذات النظام.ثانياً/ لم نطلع على الكيفية التي تم من خلالها إدخال (...) في هذه الدعوى وهل صدر قرار من محكمتكم الموقرة بالموافقة على إدخاله في هذه الدعوى من عدمه، وفق ما تنص عليه المادة (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من اللائحة التنفيذية لذات المادة من ذات النظام. ووفقا للحكم الصادر من دائرتكم الموقرة في القضية رقم (٦٤٩٩) الذي تم بموجبه رد دعوى (...) لأنه لا يصح له أن يكون مدعيا وفقا للأسباب المذكورة في منطوق الحكم والتي سيأتي ذكرها في الفقرة (سادسا) من هذه المذكرة. ثالثاً/ لم يصل موكلنا أي اخطار من المدعي بالطريقة النظامية، إذ أن الاخطار المقدم من المدعي سبق أن صدر فيه حكم بعدم قبوله لأنه لم يأتي بطريقة نظامية، وكان مخالفاً لما تضمنته الفقرة (١) من المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. علما أن وكيل المدعي لم يفصح عن أنه سبق أن تقدم بنفس موضوع هذه الدعوى نيابة عن المدعي ضد موكلنا في القضية رقم (٨٨٤٠) ورقم (٨٣٩) (مرفق صور من الأحكام الصادرة فيها) وتم ردها جميعاً لأنه لم يقم بتبليغ الإخطار لموكلنا بالطريقة النظامية، وهذا مخالف للمادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية .رابعاً/ عدم قيام الصفة والمصلحة المشروعة من قبل المدعي (...)، للأسباب التالية:١- انتفاء الصفة في المدعي لعدم وجود أي عقد بينه وبين موكلنا؛ إذ إن الاتفاقية محل الدعوى محصورة ببن طرفين فقط هما (...) وموكلنا (...)، كما أن المدعي لم يكن حاضراً الاتفاقية ولم يوقع على الاتفاقية، كما أنها معلقة بشرط جعلي يجعلها واقفة عن التنفيذ بمقابلة موكلنا بالمدعي واتمام الإجراءات الشرعية والنظامية؛ لكونه لا يوجد في الاتفاقية أي شيء يشير الى أن (...) له حق البيع عن شريكه المدعي، وإنما له حق استلام المبلغ والصرف بعد إتمام الإجراءات، بالإضافة إلى أن موكلنا لم يوقع على أي قرار شركاء، ولم يلتق بالمدعي، بالتالي يجعل الدعوى مقامة من غير ذي صفة لانتفاء الرابطة العقدية، وذلك وفقا لما هو متقرر قضاء من أن الصفة تتولد عن رابطة عقدية أو نظامية تشكل مصدر مباشر للحق أو الالتزام الذي تم الإخلال به، وتؤكده، قاعدة مهمة من القواعد القضائية المتقررة في القضاء التجاري وهي أن انعقاد الصفة في الدعوى مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي ترتب حقاً أو تنشئ التزاماَ (مرفق صورة من القواعد القضائية في المنازعات التجارية) وتؤكده المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه: (في الأحوال التي يحيل فيها النظام او اللائحة على اتفاق الأطراف، لا يعتد بالاتفاق الا اذا كان مكتوبا). وتؤيده أيضا سابقة قضائية من بحث السوابق والمبادئ القضائية من احكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم من عام ١٤٠٧ الى عام ١٤١٩ ، والتي تم فيها رد الدعوى لعدم وجود رابطة عقدية بين المدعي والمدعى عليه لعدم وجود توقيعه او كونه طرفا فيها مما يجعلها مرفوعة من غير ذي صفة.٢- يترتب على انتفاء الصفة، عدم وجود المصلحة المشروعة للمدعي لعدم قيام موجبها الشرعي.كما أن من شروط توفر المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وان تكون قائمة وحالة وهذه لم تتحقق، لانعدام قيام رابطة عقدية مباشرة بين الطرفين، ويؤكده ما ورد في المادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية ويتضمن نصه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ...).خامساً/ ارتباط موضوع الدعوى بدعوى أخرى سابقة عليها لازالت منظورة، فلو افترضنا أن هذا الاخطار مقبول، فإن هناك دعوى مقامة الان من قبلنا بخصوص موضوع الدعوى وهو استرداد كامل المبلغ بطلب اعادته وابطال الاتفاقية التي استند عليها المدعي، وهي منظورة الان لدى دائرة الاستئناف التجاري الثانية بالرياض برقم (٨٧١٠) وهذا مما يوجب ردها استناداً للفقرة (٢) من المادة (٧٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. سادساً/ إن صك حكم دائرة الاستئناف الثانية التجارية رقم (٤٣٧٥١٩٤٠٣) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٣هـ بشأن الدعوى رقم (٦٤٩٩) التي أشار اليها المدعي، تضمن عدم قبول دعواهم وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية الذي تضمن ثبوت انتقال حصص شريك المدعي، مما يجعل ما احتج به المدعي من صدور حكم سابق لم يعد موجودا، وهذا مما يوجب ردها. الطلبات: الحكم بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق)كما قدم مذكرته الختامية ونصها:(مذكرة ختامية فضيلة رئيس الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بصفتنا الوكيلان بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ ١٢/٥/٤٤٢هـ عن موكلنا المدعى عليه المواطن/ (...) بموجب السجل المدني رقم (...) في الدعوى المقامة من وكيلي المدعي (...) رقم السجل (...) في الدعوى رقم (٤٣٩٠٢٦٦٤٢)، ولما أبلغتمونا به فضيلتكم في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ من أنه لا توجد لنا أي إجابة مضبوطة في القضية، وطلبتم تقديم جوابنا المقدم في ٢٠/٨/١٤٤٣هـ وكذلك تقديم مذكرتنا الختامية عبر النظام الالكتروني بإضافة مذكرة وفي حال تعذر ذلك يتم تجهيزها بصيغة (الوورد) في الجلسة القادمة ،وإنفاذا لتوجيه فضيلتكم نقدم لكم مذكرتنا هذه وفيها نشير إلى ما يلي:أولاً: سبق أن أرسلنا جوابنا على الدعوى (مرتين) الأولى كانت بتاريخ١٣/٣/٢٠٢٢م الموافق ١٠/٨/١٤٤٣هـ عبر البريد الإلكتروني للدائرة السابعة وفق المرفق رقم (١) وتعذر ارساله عبر النظام؛ لوجود خلل فني في نظام ناجز وفق المرفق رقم (٢)، وفي ذلك البريد زودنا وكيلي المدعي بنسخة من جوابنا ومشفوعاته، وبالفعل وصلتهما إذ قدم وكيل المدعي جواباً رداً على إجابتنا في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ مما يؤكد إرسال الجواب من قبلنا، وقد تم تدوين إجابة وكيل المدعي في ضبط الجلسة، دون تدوين إجابتنا، علماً أن القاضي طلب منا أثناء انعقاد الجلسة بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٢م إعادة الإرسال للمرة الثانية على البريد الإلكتروني الخاص بفضيلته الذي وضعه في المحادثة وبالفعل تم إعادة إرسال ذلك وفق المرفق رقم (٣)، وبعد ضبط جواب وكيل المدعي رداً على جوابنا المشار إليه طلب القاضي منا تقديم جواب موضوعي رداً على إجابته على أن يرسل إلى إيميل القاضي المشار إليه أعلاه، وبالفعل تم ارسال ردنا بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٢م وفق المرفق رقم (٤)، وذكرنا في ردنا الأخير ما نصه: (أننا قدمنا في إجابتنا دفوعاً شكلية في الجلسة الماضية وطلبنا البت فيها وهي التالية: ـ١/ كيف تمت إحالة هذه القضية إلى دائرتكم الموقرة بعد ما كانت محالة إلى دائرة التجارية العشرون ومدى نظامية هذا الإجراء، علماً أن هذه الدعوى سبق نظرها مرتين من قبل الدائرة الواحد والعشرون ولهذا فالدعوى مرتبطة بها.٢/ لم يصل موكلنا أي اخطار من المدعي بالطريقة النظامية، إذ أن الاخطار المقدم من المدعي سبق أن صدر فيه حكم بعدم قبوله لأنه لم يكن بطريقة نظامية ومتفق عليها بين الطرفين.٣/ عدم قيام الصفة والمصلحة المشروعة من قبل المدعي (...).٤/ مدى نظامية تداخل المدعي الآخر (...) في هذه الدعوى، ومدى قبول الدائرة له من عدمه.٥/ ارتباط موضوع هذه الدعوى بدعوى أخرى سابقة عليها لازالت منظورة في محكمة الاستئناف في الدعوى المقامة من قبلنا برقم (٤٢٨٠٨٧١٠) بخصوص موضوع الدعوى وهو ابطال الاتفاقية التي استند عليها المدعي واسترداد كامل المبلغ، وهي الان منظورة لدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالرياض وقد سبق أن حددت سلفاً موعداً لنظرها في اليوم والوقت نفسه قبل تبليغ الدائرة طرفكم بموعدها القادم ٥/٩/١٤٤٣هـ، ولتعلق هذه الدفوع الشكلية وأهمية الفصل فيها من قبل الدائرة القضائية قبل الدخول في موضوع الدعوى والإجابة عليها، لذا فإننا نحتفظ بحقنا في الإجابة الموضوعية على الدعوى إلى حين الفصل في الدفوع الشكلية ،ولم يتم إضافة ردودنا هذه في ضبط القضية، ونطلب من فضيلتكم ضبطها والنظر فيها، (ونرفق لفضيلتكم كافة هذه الردود مرفق رقم ٥، ٦، ٧، ٨)، وسوف نبعث المذكرة الجوابية السابقة مع هذه المذكرة على بريد الدائرة بصيغة (وورد).ثانياً: تم إبلاغنا شفاهة من الدائرة الموقرة في الجلسة الأخيرة في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ عن موافقتها على إدخال (...) مدعياً آخراً مع المدعي (...) ولم يدون ذلك في ضبط الجلسة، ولم تبين الدائرة الموقرة مدى توافق ذلك مع حكم محكمة الاستئناف رقم (٤٣٧٥١٩٤٠٣) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٣هـ ثالثاً: إن ما قرره وكيل المدعيين بأن موكليه قد وقعا على الاتفاق مع المدعى عليه، نجيب عن ذلك أنه غير صحيح فلم يدون اسم المدعي (...) في ديباجة (اتفاقية بين الشركاء) ولا مع أسماء موقعي الاتفاقية في نهايتها ولم يسبق للمدعي أن التقى بموكلنا المدعى عليه (...) ونؤكد على ما سبق تقديمه في الدفع الشكلي من عدم وجود أي صفة للمدعي (...) في إقامة هذه الدعوى. رابعاً: إن من مقتضى قبول الدعوى شكلاً تقديم المستندات التي تثبت ملكية اسهم الشركة وما طرأ عليها من تعديلات على عقد التأسيس بموجب قرارات الشركاء؛ ولم يقدم وكيلا المدعي ذلك رغم مطالبتنا به مراراً وتكراراً في مكاتباتنا مع موكلهم وفي جل القضايا التي رفعاها ضد موكلنا، والقضية التي رفعناها ضده، ونتمسك هنا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بتزويدنا بعقد التأسيس وقرارات الشركاء التي تثبت ملكية المدعين للأسهم عند ١) توقيع (اتفاقية بين الشركاء) بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩م وكذلك٢) حين رفع هذه الدعوى. ٣) وقرار الشركاء المقيد بوزارة التجارة برقم (٢١٢٨٥) وتاريخ ٦/١١/١٤٤١هـ وغيره من القرارات التي تثبت من انتهت إليه ملكية أسهم الشركة،،، وبالله التوفيق،،،) وبعرضها على وكيل المدعين قدم رده مكتوباً ونصه (ما ذكره وكيل المدعى عليه من وجود دعوى منظورة لدى محكمة الاستئناف برقم ٨٧١٠ فغير صحيح حيث صدر حكم الدائرة قطعياً بعدم قبول الدعوى لعدم تضمنها جميع الشركاء كما في حكم موكلنا (...) السابق وذلك بالصك الصادر برقم ٤٣٧٢٧٨٤١١ وتاريخ ٠٥/ ٠٩ / ١٤٤٣هـ ، وفيما يتعلق ببيان عدم توقيع موكلي (...) بالتوقيع فقد وقع عنه بالوكالة موكلي (...) ودون رقم الوكالة في العقد ودفع بموجبه المدعى عليه كامل ثمن شراء الحصص والوكيل يقوم مقام الأصيل فلا وجه لنفي وكيل المدعى عليه توقيع موكلي (...) ومصادقته على الاتفاقية وسريان أثرها وتمامها، أما فيما ورد في بقية مذكرته فقد سبق الجواب عنه في هذه الدعوى وفي الدعوى السابقة لموكلي (...) برقم ٦٤٩٩، ونكتفي بما سبق بيانه وتقديمه.) وبعد ذلك اكتفاء الطرفان بما تم تقديمه وطلبا الفصل في الدعوى، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المرئية حضر (...)، هوية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي (...)، هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وعن المدعي (...)، هوية رقم: (...) كما حضر (...)، هوية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه فأفاد بأنه يطلب ثبوت انتقال الحصص المباعة من المدعيين (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) للمدعى عليه (...) سجل مدني (...) بموجب الثمن المبين في العقد بحسب نصيب كل منهما بمقدار الحصص المباعة، وقرر المدعى عليه وكالة بأن التوقيع الثالث المدون في الاتفاقية ليس للمدعي (...) ولا (...)، وبدون حضور المدعي (...)، ولم يُشَر في الاتفاقية بأن لـ(...) حق البيع أو التوقيع نيابة عن (...)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى متعلق بحصص في شركة نظامية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما تشير الدائرة بأن حكمها الصادر في موضوع هذه الدعوى للمدعي الثاني المدخل/ (...)، في القضية رقم: (٦٤٩٩) لعام ١٤٤٢هـ ، قد نقضت من محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى والمبني على سبب عدم الجمع بين المدعيين لكون عقد بيع حصص المدعيين كان في عقد مكتوب واحد، وعليه تداخل المدعى عليه الثاني وقبلت الدائرة تداخله كطرفا في الدعوى وفق توجيه محكمة الاستئناف، كما تشير الدائرة جوابا على اعتراض وكيل المدعى عليه بإحالة القضية لهذه الدائرة، بأنه وفق ما أشير في ضبط الجلسة الأولى بناء على قرار رئيس المحكمة في الطلب رقم: (٤٣٧٥٢٦٨٧٨) وتاريخ ٢/٦/١٤٤٣هـ، استنادا على قواعد التوزيع، وعن الموضوع: وبما أن وكيل المدعيين يطلب الحكم بثبوت انتقال الحصص المباعة من المدعيين (...)، و(...) للمدعى عليه (...) بحسب نصيب كل منهما بمقدار الحصص المباعة، وبما أن جواب وكيل المدعى عليه دفع بعدم صحة الاتفاقية وعدم صحة توقيع المدعي (...) للاتفاقية وعدم تدوين اسمه في صدر الاتفاقية وأن التوقيع الثالث ليس للمدعي (...) ولا (...)، وبما أن ما دفعا به غير وجيه وذلك أنَّ الثابت لدى الدائرة بموجب الاتفاقية المصادق عليها من الطرفين والمؤرخة بتاريخ ١٠-٠٩-٢٠١٩م وأن الاتفاقية نصت على حصة المدعي (...) ونصيبه ٤١,٥% كما نصت على نصيب المدعي الآخر (...) بنسبة ١٨,٥% وانتقالها إلى المدعى عليه (...)، كما أن ما دفعا به من تعليق الاتفاقية على شرط جعلي لا يلزم المدعى عليه إذ أن المدعي (...) ليس له صفة في البيع ولا في التصرف عن الشريك الآخر (...) غير وجيه إذ أن إبرام المدعى عليه للعقد كان على حصة المدعيين بحسب نصيب كلٍ منهما، كما أنه قام بسداد كامل ثمن الحصة، كما هو ثابت من الشيك المحرر من المدعى عليه لصالح المدعيين وبالنسبة المذكورة في الاتفاقية، وعلى فرض صحة ما دفع به من عدم صفة المدعي (...) في البيع عن (...) فإن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل بيع الفضولي الذي قرر الفقهاء صحته إذا أجازه المالك (المغني ٤/٢٢٧) (الانصاف ٤/٢٨٣)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وبما أن الأصل في عقود المعاوضة هو اللزوم النافذ على وجه الحتمية بمعنى أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخه إلا بمسبب شرعي يخالف مقتضاه -مقتضى العقد- أو غرر فاحش يتعذر قبوله وإجازته للضرر، وبما أن العقد هو اتفاق بين أطرافه، وارتباط إيجاب أحدهما بقبول الآخر، على وجه مشروع، يثبت أثره في محله ، استقرارا للعقود والتزاما بها ، حفظا من العبث ووفقا للقواعد المقررة بالشرع والنظام ، وبما أن هذا العقد بين الطرفين قد اكتملت أركانه وانتفت موانعه فلا عبرة بما يخالف أثره المتمثل في لزومه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات انتقال حصص المدعيين إلى المدعى عليه، وفق ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انتقال ملكية حصص المدعي/ (...)، هوية رقم: (...) بنسبة (١٨,٥%)، والمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) بنسبة (٤١,٥%) في شركة/ سندك، سجل تجاري رقم: (...) إلى المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430155790 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٦٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٣٩٣٩٥٤) وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإثبات انتقال الحصص المباعة من المدعيين للمدعى عليه في شركة (...) بما نسبته ٦٠% ، بموجب اتفاقية تاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م الموافق ١١/ ٠١/ ١٤٤١هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بثبوت انتقال ملكية حصص المدعي/ (...)، هوية رقم: (...) بنسبة (١٨,٥%)، والمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) بنسبة (٤١,٥%) في شركة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) إلى المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) (...) هوية رقم (...) ، بموجب وكالة رقم (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ تضمنت اعتراضه على قبول الدعوى شكلاً لعدم اخطار المدعى عليه، كما اعترض على تسبيب الدائرة للحكم بأنه مخالف لما نصت عليه المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنظيمية، ومخالفة المادة الثانية من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية من لائحته التنفيذية، وذكر أن اتفاقية انتقال الحصص على فرض صحتها جدلاً، فقد طرأ عليها ما يخل بها ويلغيها، وفي جلسة هذا اليوم حضر الأطراف عبر الاتصال المرئي، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم وتمسك به، فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بالحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٠ /٠١ /١٤٤٤هـ، في القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٦٤٢ وتاريخ ١٩ /٠٤ /١٤٤٣هـ والقاضي بثبوت انتقال ملكية حصص المدعي/ (...)، هوية رقم: (...) بنسبة (١٨,٥%)، والمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) بنسبة (٤١,٥%) في شركة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) إلى المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) ،وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم