حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430203630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449046697/1444
رقم الحكم:4430203630
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430203630 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449046697 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)) بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ 1434/01/28هـ الموافق 2012/12/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أثاث وتاريخ ابتداء التعامل 1434/01/28هـ الموافق 2012/12/12م بثمن إجمالي قدره (133,949.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (105,950.00) مائة وخمسة ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ1434/02/11هـ الموافق 2012/12/24م، ودفعة قدرها (1,000.00) ألف ريال سعودي تحل بتاريخ1434/03/2هـ الموافق 2013/01/14م، ودفعة قدرها (1,000.00) ألف ريال سعودي تحل بتاريخ1434/03/3هـ الموافق 2013/01/15م، ودفعة قدرها (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ1434/03/29هـ الموافق 2013/02/10م، ودفعة قدرها(4,000.00) أربعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ1434/04/15هـ الموافق 2013/02/25م، ودفعة قدرها (2,000.00) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ1434/03/13هـ الموافق 2013/01/25م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/01/28هـ الموافق 2012/12/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (1- كشف حساب . 2- فواتير.). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: 1. لم يقم المدعى عليه بالسداد مما أدى إلى (رفع قضية وبذلك يتحمل الرسوم القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي. 2. لم يقم المدعى عليه بالسداد مما أدى إلى (رفع قضية وبذلك يتحمل أتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (7,000.00) سبعة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (27,999.00) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,500.00) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي.), وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم 27/03/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بشاير عايض قبلان العوضه هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44124750)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذ هذه الجلسة، وأفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (27,999) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار والتنازل، وحصرت وكيلة المدعية مطالبات موكلها بالطلب الأول أما الطلب الثاني المتعلق بأتعاب التقاضي فستقوم برفع ذلك لاحقا، عليه قررت الدائرة برفع الدعوى للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي قد كانت تهدف من إقامة دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (27,999) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع اثاث للمدعى عليها لم تقم بسدادها، وحيث حضرت وكيلة المدعي وأقرت بما تخولها وكالتها من حق الاقرار بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعي/ علي(...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / (...)، هوية رقم (...)، والله الموفق.